قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ ابة الاستجمام ح مام ب وغرارة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.