قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ ابة الاستجمام ح مام ب وغرارة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد 6 ديسمبر سنة 2017 م غابة الاستجمام حمام بوغرارة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتق ع غابة الاستجمام حم ام بوغرارة 1، ج زء من غاب ة بلاد شهب ة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بل دية حمام بوغرارة، وهي تمتد على مساحة عشرة (10) هكتارات، محددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 621530.26 3861025.92 2 621543.17 3860970.32 3 621659.81 3860987.76 4 621745.56 3860857.78 5 621824.69 3860772.89 6 621719.86 3860716.89 7 621696.13 3860670.86 8 621680.33 3860406.43 9 621564.54 3860634.07 10 621510.33 3860739.62 11 621469.94 3860979.01 12 621481.64 3861021.26 تحدد غابة الاستجمام حمام بوغراة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.