قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببرج بوعريريج. 265
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية برج بوعريريج الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود جنوب غرب المدينة منطقة صناعية يزمع تهيئتها وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 350 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سطيف والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.