قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال . بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. اتفاقيات دولية فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-248 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن مرسوم رئاسي رقم 92-247 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام المصادقة على الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. 1264 المصادقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد العربي، الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 1991 المغرب مراسيم تنظيمية بتاريخ مارس | مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة 1259 عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يحدد
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه فهرس شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 ، وطرق ذلك. 1266 مرسوم تنفيذي رقم 92-250 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن اعادة النظر في تصنيف طرق صنفت من قبل في صنف ९९ الطرق الوطنية “ . 1269 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ، 1270 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 1270 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية . 1271 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة. 1271 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام بوزارة الصناعة والمناجم. 1271 ( تابع ) قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. 1271 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم. 1272 | قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم بوزارة الصناعة والمناجم. 1272 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. 1273 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. 1273 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير صناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. 1274 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعدين بوزارة الصناعة والمناجم. 1274 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الأعمال المنجمية بوزارة الصناعة والمناجم. 1274 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الكيمياء والأسمدة بوزارة الصناعة والمناجم. 1275 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الضبط وتسيير أنظمة الاعلام بوزارة الصناعة والمناجم. 1275
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1259 فهرس ( قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والمناجم . 1276 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات - المعملية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والمناجم. 1276 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. 1277 تابع ) قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم. 1277 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. 1277 قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة . 1278 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-247 مؤرخ في 12 ذي الحجة - الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة | 1989، وبمقتضى القانون رقم 91 31 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي
- الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات | شعبان عام 1411 التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية انشاء المصرف | المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 العربي الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 محمد بوضياف اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية. انطلاقا من أحكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله، وعزما منها على توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون في هذا الميدان بغية تحقيق تنميتها المشتركة وايمانا منها بضرورة تحقيق التنمية الفلاحية والصناعية والتجارية
- وحرصا منها على ارساء قواعد لتمويل المشاريع الانتاجية ذات المصلحة المشتركة والجدوى الاقتصادية ولتمويل المبادلات فيما بينها، اتفقت على ما يلي : أحكام عامة المادة الاولى انشاء المصرف ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مصرف مغاربي، يسمى المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ويشار اليه فيما بعد بكلمة “ المصرف “ . . المادة الثانية اغراض المصرف يهدف المصرف الى المساهمة في اقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج، ومن ذلك اعداد وانجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية، وكذلك في تشجيع انسياب رؤوس الاموال وتوظيفها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها. العمليات المادة الثالثة المبادىء العامة أ - يطبق المصرف مبادىء التمويل المتعارف عليها دون الاخلال بسلامة وضعه المالي واغراضه وحسب القواعد واللوائح التي يضعها مجلس ادارة المصرف في هذا الشأن. ب يوجه المصرف عملياته أساسا لفائدة المشاريع الانتاجية لدول اتحاد المغرب العربي والهادفة الى التكامل الاقتصادي المغاربي، ويجوز له المساهمة في تمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة خارج دول اتحاد المغرب العربي. المادة الرابعة انواع العمليات يقوم المصرف بالخصوص بالعمليات التالية : 1 - تمويل المشاريع الانتاجية ذات المصلحة المشتركة مع اعتبار مردودها المالي وجدواها الاقتصادية عن طريق أ - دراسة أو تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع. ب ج المساهة في رأس المال . ج الاقراض. ويقصد بالمشاريع ذات المصلحة المشتركة : المشاريع التي تشارك في رأس مالها عدة أطراف مغاربية
- المشاريع التي تنتج لسد حاجيات أسواق دول الاتحاد ،
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1261 المشاريع التي تمكن من تصنيع مواد متأتية من بلد مغرابي غير الذي تقام فيه المشاريع، المشاريع التي تستعمل تقنيات مغاربية. 2 - دراسة فرص تكثيف المبادلات التجارية بين دول الاتحاد . 3 - تمويل التجارة البينية لدول الاتحاد. 4 - تويل التجارة الخارجية لدول الاتحاد. 5 - المساهة في إنشاء الشركات التي من أهدافها تنمية المبادلات بين دول الاتحاد وصادرات هذه الدول وتحقيق التكامل الاقتصادي. . 6 تقديم المساعدة والمشورة الفنية. 7 - استقطاب مساهمات أجنبية بهدف تمويل المشاريع المشتركة. يقوم المصرف بجميع الاعمال المصرفية داخل وخارج دول الاتحاد. الموارد المالية المادة الخامسة رأس المال أ - يتم الاكتتاب في رأس مال المصرف بالدولار الامريكي. ب - يحدد رأس المال المصرح به 500 مليون دولار أمريكي، ورأس المال المكتتب فيه عند التأسيس ب 150 مليون دولار امريكي يقسم الى 150,000 الف سهم اسمي وتبلغ قيمة السهم الواحد ألف دولار امريكي ويكتتب فيه بالتساوي بين مساهمي دول الاتحاد. ج - يدفع الربع الأول من رأس المال المكتتب فيه عند تأسيس المصرف ويدفع الباقي حسب ما يقتضيه نشاطه بقرار من مجلس الادارة وذلك خلال مدة اقصاها خمس سنوات (5). د - يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف حسب ما ينص عليه النظام الاساسي، وفي جميع الاحوال يراعى مبدأ تساوي نسب المساهمة بين دول الاتحاد .. المادة السادسة الاقتراض أ - يمكن المصرف الاقتراض من الاسواق المالية العالمية بالعملة القابلة للتحويل دون الاخلال بسلامة وضعه المالي واغراضه. ب – كما يجوز للمصرف الاقتراض من الاسواق المالية لدول الاتحاد حسب النظام المعمول به عن طريق اصدار سندات وذلك بعد دفع كامل قيمة الاسهم المكتتب فيها. المادة السابعة الودائع أ - يمكن المصرف قبول الودائع بالعملة القابلة للتحويل وذلك بما لا يتعارض مع القواعد المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد بالنسبة للمقيمين فيها. ب – لا يجوز للمصرف قبول الودائع بالعملات المحلية. المادة الثامنة التعامل مع الدول الاعضاء أ - تتعاون دول الاتحاد في مساعدة المصرف على الحصول لدى المؤسسات والمجموعات والدول الاجنبية على موارد مالية بشروط ميسرة. ب - يعفى المصرف وموجوداته واملاكه ومداخيله وتوزيعات ارباحه وعملياته وأنشطته التي تنص عليها هذه الاتفاقية، من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى الايداعات بالعملة القابلة للتحويل لدى المصرف وفوائدها من الضرائب والاداءات. ج يعفى المصرف من أي أداء على الوثائق المتعلقة بتأسيسه أو بانجاز أو معاينة الزيادات في رأس ماله والتنقيحات الخاصة بالنظام الاساسي والادماجات والحصص المقدمة، كما يعفى من أي أداء على الوثائق اللازمة لانجاز عملياته. د - تعفى اسهم المصرف عند اصدارها من جميع الضرائب والرسوم. ه - تضمن الاطراف المتعاقدة للمصرف حرية التحويل وبدون أجال بشأن العمليات المتعلقة بمباشرة نشاطاته .
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه كما تضمن حرية التحويل بدون أجال بشأن العمليات المتعلقة بالمساهمة في رأس ماله. أجهزة المصرف المادة التاسعة الجمعية العمومية للمصرف تكون للمصرف جمعية عمومية، تتألف من المساهمين أو من يمثلهم، وهي السلطة العليا للمصرف. وتمارس اعمالها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والنظام الاساسي . المادة العاشرة ادارة المصرف أ - يدير المصرف مجلس ادارة يتكون من عشرة أعضاء بنسبة عضوين لكل بلد. ب يترأس مجلس ادارة المصرف رئيس غير متفرغ من احدى جنسيات الدول الاعضاء تختلف عن جنسية المدير العام ويعين لمدة ثلاث سنوات حسب الحروف الابجدية لدول الاتحاد . ج - يعين مجلس الادارة من غير اعضائه مديرا عاما لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة الحادية عشرة المراقبة المالية أ - تعين الجمعية العمومية للمصرف مكتبا للمراقبة والتدقيق الخارجي من بين المكاتب الموجودة بدول الاتحاد والمشهود لها بالكفاءة. ب يقوم مكتب المراقبة والتدقيق بالخصوص بمراجعة حسابات المصرف وتدقيق الحسابات الختامية. ج – يحضر مكتب المراقبة والتدقيق الخارجي كل اجتماعات الجمعية العمومية ويعرض تقاريره عليها. المادة الثانية عشرة الموظفون بين مواظفي الدول الاعضاء في المصرف بقدر الامكان مع عدم الاخلال بمبدأ وجوب توافر الكفاءة والخبرة اللازمتين. ب ينتفع موظفو المصرف من غير جنسية بلد المقر بالاعفاء من الضرائب على الاجور والمرتبات المطبقة في بلد المقر. ج - ينتفع موظفو المصرف من غير جنسية بلد المقر بالاعفاء الجمركي لاثاثهم عند الالتحاق بالعمل في المصرف | ولسيارة شخصية واحدة لكل موظف مرة واحدة في خمس سنوات، وتطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بدولة المقر على ما يتصرف فيه الموظف بيعا أو هبة داخل دولة المقر من هذه المستوردات المعفاة. د – يمكن موظفي المصرف من غير جنسية بلد المقر الاختيار بين نظام الضمان الاجتماعي لبلد المقر ونظام الضمان الاجتماعي للبلد الذي ينتمون اليه. ه - يحق لموظفي المصرف من غير دولة المقر تحويل 60 بالمائة من اجورهم ومكافآتهم الى خارج دولة المقر. كما يحق لاعضاء مجلس الادارة من غير رعايا دولة المقر تحويل مكافأتهم بالكامل. احكام مختلفة المادة الثالثة عشرة الوضع القانوني يكون المصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة، يتمتع بالذمة المالية والشخصية المعنوية والاهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات المتعلقة بتحقيق اغراضه ولا يخضع في ذلك الا لاحكام هذه الاتفاقية ونظامه الاساسي. المادة الرابعة عشرة المقر أ - يكون مقر المصرف في مدينة تونس، ويجوز للمصرف ان ينشيء فروعا أو وكالات أو مكاتب داخل أو خارج دول الاتحاد وذلك بمقتضى قرار من مجلس الادارة، وتتمتع تلك الفروع والوكالات والمكاتب بجميع الامتيازات التي يتمتع بها المقر الرئيسي للمصرف. ب تتعهد دولة المقر بتمكين اعضاء مجلس الادارة أ - يكون موظفو المصرف من جنسيات دول اتحاد وموظفي المصرف العاملين به من الالتحاق بعملهم والاقامة المغرب العربي، ويراعى عند الانتداب مبدأ توزيع الوظائف | فيها دون أي عوائق.
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1263 المادة الخامسة عشرة الضمانات ا - لا تخضع جميع الاملاك والاموال الراجعة للمصرف والمساهمين لاي وسيلة تأميم أو انتزاع أو فرض الحراسة غير القضائية عليها. وفي حالة اتخاذ اجراء من هذا النوع تتعهد دولة المقر بتعويض الضرر الحاصل بصفة عادلة وتمكين الاطراف الاخرى الاعضاء في المصرف، من قبض التعويض وتحويله بعملة حرة قابلة للتحويل فورا ودون أي قيود. ب - لا تخضع حقوق المصرف والمساهمين والمودعين لديه لأية اجراءات تتعلق بالتجميد أو الحجز الا بموجب أمر قضائي. ج - لا يخضع المصرف وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لاجراءات الرقابة أو التفتيش في دول الاتحاد الا بموجب أوامر قضائية المادة السادسة عشرة امتيازات اضافية اذا منحت دولة المقر في المستقبل وفي نفس القطاع ضمانات وامتيازات أهم من الامتيازات أو الضمانات الممنوحة للمصرف بمقتضى هذه الاتفاقية، فان هذا الاخير ينتفع بصفة آلية بالضمانات والامتيازات المذكورة. المادة السابعة عشرة لغة المصرف اللغة الرسمية للمصرف هي اللغة العربية وخاصة فيما يتعلق بمداولات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والمراسلات داخل دول الاتحاد. المادة الثامنة عشرة تسوية النزاعات المادة التاسعة عشرة تعيين المساهمين والنظام الاساسي تتولى كل دولة تعيين المساهمين التابعين لها وقيمة مساهمة كل واحد منهم في رأس المال في حدود حصتها. ويتولى المساهمون اعداد النظام الأساسي للمصرف في أول اجتماع لهم وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية. المادة العشرون تعديل الاتفاقية يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة الواحدة والعشرون نفاذ الاتفاقية تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1400 و 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991م. | عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية الحبيب بن يحي سيد أحمد غزالي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية أ - تسوى النزاعات التي قد تنشأ بين الاطراف | الليبية الشعبية الاشتراكية عبد اللطيف الفيلالي المتعاقدة أو بين المصرف وهذه الاطراف أو المساهمين في رأس العظمى وزير الدولة المكلف ماله والخاصة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، طبقا لأحكام المادة ( 20 ) من الاتفاقية الخاصة بحماية وتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي. ب - تكون مقاضاة المصرف أمام المحاكم المختصة في دولة المقر، ويجوز رفع الدعوى أمام محاكم محل النزاع اذا كان به للمصرف وكالة أو مكتب أو فرع. ابراهيم البشاري بالشؤون الخارجية والتعاون أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه مرسوم رئاسي رقم 92-248 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على نص الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والستين - جنيف - في 21 يونيو سنة 1976. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والستين - جينف - في 21 يونيو سنة 1976. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 محمد بوضياف الاتفاقية 144 اتفاقية تتعلق بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس ادراة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جينف، حيث عقد دورته الحادية والستين في 2 | يونيو سنة 1976 ، وإذ يشير الى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة وبوجه خاص اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم لسنة 1948 واتفاقية تطبيق مباديء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 وتوصية التشاور ( مستوى الصناعة والمستوى القومي ) لسنة 1960 والتي تؤكد جميعا حق أصحاب العمل والعمال في اقامة منظمات حرة مستقلة وتدعو الى اتخاذ تدابير لتعزيز القيام بمشاورات فعالة على المستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وكذلك الى أحكام العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تنص على استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال بشأن التدابير اللازمة لنفاذها.
- وإذ نظر في البند الرابع من جدول أعمال الدورة وعنوانه دو اقامة آلية ثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية “ ، وقرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية . يعتمد، في هذا اليوم الحادى والعشرين من يونيو سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المشاورات الثلاثية ( معايير العمل الدولية ) لسنة 1976 . المادة الاولى تعني عبارة “ المنظمات التمثيلية “ في هذه الاتفاقية أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، المتمتعين بحق الحرية النقابية. المادة 2 1 – تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتنفيذ اجراءات تكفل اجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومة وممثلي العمل وممثلي العمال بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية المعروضة في الفقرة 1 من المادة 5 أدناه.. 2 - تحدد طبيعة وشكل الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، في كل بلد وفق الممارسة الوطنية بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية، حيثما توجد مثل هذه المنظمات، وحيثما لم توضع بعد مثل هذه الاجراءات.
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 3 1 تقوم المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال - حيثما وجدت – بالاختيار الحر لممثلي أصحاب العمل والعمال في تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 2 - يمثل أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة في أي هيئات تجرى من خلالها المشاورات. المادة 4 ו 1 - تتحمل السلطة المختصة مسؤولية الدعم الاداري للاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. -2 تجري ترتيبات مناسبة بين السلطة المختصة والمنظمات التمثيلية - حيثما وجدت – لتمويل أي تدريب لازم للمشاركين في هذه الاجراءات. المادة 5 . 1 الغرض من الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، هو اجراء مشاورات بشأن : (1) ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والنصوص المقترحة لمناقشة المؤتمر (ب) المقترحات التي ينبغي تقديمها الى السلطة أو السلطات المختصة فيما يتعلق بعرض الاتفاقيات والتوصيات عملا بالمادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، (ج) اعادة النظر في فترات مناسبة في الاتفاقيات والتوصيات غير المصدق عليها ولم تعط بعد قوة النفاذ للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع تنفيذها والتصديق عليها عند الاقتضاء، (د) المسائل المترتبة على التقارير، التي تقدم الى مكتب العمل الدولي، بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، (ه) المقترحات بنقض اتفاقيات مصدق عليها. 2 - تجرى مشاورات على فترات مناسبة، تحدد بالاتفاق، ولكن مرة على الأقل كل سنة لضمان دراسة كافية للمسائل المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1265 المادة 6 تصدر السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات | التمثيلية - حيثما وجدت – وحين ترى ملاءمة ذلك، تقريرا سنويا عن سير الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 7 ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها. المادة 8 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية الا الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها. 2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوتين لها، لدى المدير العام. -3 بعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضوة بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها. المادة 9 1 يجوز لكل دولة عضوة صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ • تسجيله، 2 - كل دولة عضوة صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر، المشار اليها في الفقرة السابقة، الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تعتبر ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة. المادة 10 1 يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة 2 - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه المادة 11 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المادة السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 12 يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال . المؤتمر المادة 13 1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة، مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك فان : مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يحدد شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80-251 | المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980، وطرق ذلك. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 - و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات | والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم (أ) يستتبع تصديق دولة عضوة على الاتفاقية الجديدة المراجعة بحكم القانون، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة (ب) اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية الحالية . 2 - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة. المادة 14 النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية. تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 83-02 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983، المتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى الامر رقم 83-02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 ابريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 83 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى القانون رقم 83-04 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1983،
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1267 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير | سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986، تصنيف البلديات حسب مناطق جغرافية قصد تحديد الارقام الاستدلالية لمراجعة اسعار بيع المساكن والمحلات الموجودة بها، وكذا اسعار الاراضي التي بنيت عليها، أو التي تكون ملحقة بها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 2 ابريل سنة 1981 والمتضمن تحديد قيم معامل العمل التي تطبق على اسعار 01 المؤرخ في 7 فبراير | بيع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي في الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 10 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاعلان عن مناطق منكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط اسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1981، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحديد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية | العمومية التي شرع في استغلالها بعد اول يناير سنة 1981، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 والمتضمن | القطاع العمومي الموضوعة قيد الاستعمال بعد اول يناير 1981 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط بيع المساكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي وطرقه التابعة للقطاع العمومي، المتضرر من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 والمذكور اعلاه الفصل الاول احكام عامة المادة 2 : يعني بالاملاك المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، البناءات الصلبة من النمط الفردي والجماعي التي صنفتها المصالح التقنية للخبرة في صنف ९९ 2 “ علامة ९९ برتقالية “ . الفصل الثاني شروط البيع المادة 3 : تعلن عن بيع الاملاك المعتبرة لجنة بلدية مشتركة بناء على : التزام تعاقدي حسب دفتر شروط يلتزم بموجبه المشتري بانجاز الاشغال الخاصة بجعل العقار المعني في حالة قابلة للسكن من جديد. مخطط التدعيم والتقوية تصادق عليه المصالح التقنية للخبرة التي يعينها الهيكل المختص في الولاية المادة 4 : تكون اشغال الترقية لجعل العقار قابلا للسكن على كلفة المترشح للشراء، وتنفذ هذه الاشغال طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه المادة 5 : لا تتم شكليات البيع واعداد عقد نقل الملكية الا بعد تنفيذ الاشغال المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه تثبت المصالح التقنية التابعة للولاية انتهاء الأشغال وتسلم شهادة المطابقة تثبت احترام الالتزامات التعاقدية التي التزم بها المترشح للشراء، الفصل الثالث تحديد سعر البيع المادة 6 : يحدد السعر المرجعي للمتر المربع الذي يطبق على المساكن والمحلات التي تباع في إطار هذا المرسوم كما يأتي : 1.500 دج للمتر المربع بالنسبة للبناية. 80 دج للمتر المربع بالنسبة للمساحة الارضية المجاورة للبناية، المادة 7 : يعتدل سعر الوحدة المحدد بتطبيق المعاملات التصحيحية المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 22 و 24 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم. المادة 8 : يخصص لسعر البيع المحصل بهذه الكيفية معامل مخفض يحدد حسب درجة تصدع العقار الموضوع للبيع، طبقا للجدول الآتي : الهياكل الحاملة الهياكل درجة التصدع التشققات الفواصل الحاملة المتوسطة حالات التغطية حالات التغطية القليلة التضرر بالقرميد بالسطح 1 + 0 0 2 + + 0 3 + + + 4 + + + ९ १९ علامة (+) تدل على وجود تصدعات في العنصر المعتبر. ९ १९ علامة (0) تدل على انعدام التصدعات المادة 9 : يطبق بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال غير السكني، معامل العمل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ابريل سنة 1988 والمذكور اعلاه على سعر البيع المحصل عليه حسب احكام المادتين 7 و 8 اعلاه المادة 10 : يحدد نص لاحق، عند الاقتضاء، احكام المادة اعلاه المادة 11 : في حالة البيع بالتقسيط يتغير مبلغ الحصة الأولية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه تبعا لدخل المترشح للشراء حسب الشروط التالية :
- %10 %10 من سعر البيع، عندما لا يتجاوز الدخل قيمة الاجر الوطني الأدنى المضمون، التضرر 0 0.90 0.80 0 0.75 0.65 0 0.60 0.50
- 0.40 0.30 20 ٪ عندما يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون، دون ان تتعدى مرة ونصف مبلغه 30 % من سعر البيع، عندما يتجاوز الدخل مرة ونصف الاجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 12 : يمنح تخفيض قدره 40 % من سعر بيع المحل ذي الاستعمال السكني لصالح الارامل أو ذوي حقوق ارباب العائلات المتوفين من جراء الزلزال ولصالح المعوقين من جراء الزلزال الذين يكون عجزهم عن العمل مستديما. المادة 13 : عندما يستفيد المترشح للشراء من امتيازات منحتها اليه احكام تشريعية وتنظيمية اخرى لاسيما احكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور اعلاه، يطبق عليه النظام الاكثر نفعا له. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 سيد احمد غزالي
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-250 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يتضمن اعادة النظر في تصنيف طرق صنفت من قبل في صنف ९९ الطرق الوطنية “. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 1 و 4 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق لول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1269 في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة. 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخفض رتبة تصنيف قطع الطرق المصنفة من قبل في “ الطرق الوطنية “ والمبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. المادة 2 : يكلف وزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 سيد احمد غزالي الملحق التعريف الكيلومتري التسمية الولاية الحالية ن. ك. الأصلية ن . ك . ط و 11 400 + 100 413 للقطعة لموقع المسافة الطول النهائية 530+ منطقة ارزيو الصناعية 13,430 وهران 13 + 000 منطقة ارزيو الصناعية 3 + 470 6 2,530 $ المجموع 15,960
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه الملحق ( تابع ) التعريف الكيلومتري للقطعة الولاية التسمية الحالية ن ك الأصلية ن ك النهائية ط و 4 351 500+ 353 350+ ط و 6 21 + 000 22 + 000 ط و 6 39 + 000 45 + 100 ط و 6 74 + 000 77 + 800 معسكر ط و 7 59 + 000 61 + 450 ط و 14 322 + 200 325 + 835 ط و 91 5 + 100 8 + 700 60 + 500 69 + 500 ط و 5 34 + 000 37 + 000 ط و 5 49 + 000 59 + 000 ط و 5 56 + 000 57 + 500 بومرداس ط و 24 11 + 500 14 + 500 ط و 29 أ 4 + 700 5 + 700 موقع المسافة الطول معبر الغمري . 1,850 معبر حاسين 1,000 معبر معسكر 6,100 معبر وادي تاغية 3,800 معبر معسكر 2,450 معبر معسكر 3,635 معبر تيغنيف 3,600 المجموع 22,435 قطعة مغمورة في سد قدارة 9,000 معبر بودواو. 3,000 معبر الثنية 4,000 معبر سوق الاحد 1,500 معبر زموري 3,000 معبر اولاد موسى 3,000 المجموع 23,500 المجموع العام 61,895 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام مايو سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد الزبير سيفي 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يعين السيد اسماعيل مديرا لحركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية شراك، مديرا عاما للمركز الوطني للاسواق الخارجية والجماعات المحلية. والصفقات التجارية.
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1271 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، تنهى مهام السيد الزبير سيفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للتجارة تنهى مهام السيد اسماعيل شراك، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش 4 العام بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-445 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن احداث مفتشية عامة بوزارة الصناعة والمناجم وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس، مفتشا عاما بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يفوض الى السيد ميلود آيت يونس المفتش العام، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد بوعلام زكري، مديرا عاما للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوعلام زكري، المدير العام للتنسيق والتلخيص، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمود هلال، مديرا للادارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمود هلال، مدير الادارة العامة الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة | 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حسين عمرو يحي، مديرا للتنظيم بوزارة الصناعة والمناجم
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين عمرو يحي، مدير التنظيم، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقاسم رابح مديرا للاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلقاسم رابح مدير الاستكشاف الصناعي، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1273 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان | قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد عمروسي، مديرا للتجهيزات الصناعية | بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عمروسي، مدير التجهيزات الصناعية الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق | 16 مايو سنة 1992. عبد النور كرمان
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير صناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمدان بشمار، مديرا لصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمدان بشمار، مدير صناعات البناء الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . J المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعدين بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أكلي يحي نازف، مديرا للتعدين بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أكلي يحي نازف | مدير التعدين الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الأعمال المنجمية بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، والمتضمن تعيين السيد مصطفى حسبلاوي، مديرا للأعمال المنجمية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى حسبلاوي مدير الأعمال المنجمية الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الكيمياء والأسمدة بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد علي عون، مديرا للكيمياء والاسمدة بوزارة الصناعة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1275 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي عون، مدير الكيمياء والاسمدة الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الضبط وتسيير أنظمة الاعلام بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محي الدين آيت عبد السلام، مديرا للضبط وتسيير أنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محي الدين آيت عبد | السلام، مدير الضبط وتسيير أنظمة الإعلام، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد حاكمي، مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حاكمي، مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان | قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة | 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين عكاش، مديرا للصناعات المعملية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين عكاش مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة، الإمضاء باسيم وزير الصناعة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان
13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد النذير العرباوي، مديرا للتعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد النذير العرباوي، مدير التعاون الصناعي، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم.- إن وزير الصناعة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1277 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة | والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن صالحي، مديرا للصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن صالحي، مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 ذي الحجة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 | والمتضمن تعيين السيد محمد بن تركية ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن تركية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان ! قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس | ديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لا سيما المادتان 12 و 16 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والذي يحدد تكوين دواوين الوزراء المنتدبين، وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يقرر ما يلي :- المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم ولد الشيخ، رئيس الديوان الإمضاء باسم الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 الأخضر بايو عبد القادر بن مبارك - الجزائر