قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك وزارة التجارة : الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997 علي براهيتي نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا ، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية.
الشروط العامة
المادة الأولى
فتح المادةصيغة البيع يتم البيع عن طريق المزاد إما بالمزايدات الشفوية وإما بالتعهدات المختومة ويعلن قبل عشرين
(20) يوما على الأقلّ عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي :
التعيين الدقيق والمفصل لكل جزء وكذلك مساحته والثمن الأدنى المعروض مكان إجراء المزاد / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه بيان مكان المزاد بالمزايدات الشفوية وتاريخه أو التاريخ النهائي لإيداع التعهدات وكذلك التاريخ الذي تفرز فيه هذه التعهدات.
أ) المزايدات الشفوية :
يعلن الموظف الذي يرأس المزايدة عن الثمن الأدنى المعروض المشار إليه في الملصقات تكون المزايدات بمبلغ خمسة آلاف دينار (5000) دج على الأقل حين لا يتجاوز الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج) عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، لا يعلن البيع عن طريق المزايدات الشفوية إلا عندما تكون شمعتان موقدتان تباعا بفارق دقيقة واحدة بينهما تنطفئان على المزايدة الواحدة نفسها، وإذا لم تقع أية مزايدة خلال اشتعال الشمعتين يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان.
لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذا الثمن في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أي مزايدة يؤخر البيع ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها فيما بعد ويعلن عنها حسب نفس شكل الجلسة الأولى.
إذا قام شخصان أو عدة أشخاص في أن واحد بمزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في الفوز بالمزاد، تجري مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص وحدهم، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب) التعهدات المختومة :
يقدم عن عرض الشراء عن طريق تعهد، عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلّمه الإدارة مع اثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 3 أدناه.
يمكن أن يُرسل عرض الشراء عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية للأملاك الوطنية المعينة في الإعلانات الإشهارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجري فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب. ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع.
وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية :
"التعهد من أجل بيع الجزء رقم المزاد المؤرخ في .. " .
ويترتب عن عرض الشراء قانونا قبول المتعهد كل الأعباء والشروط المفروضة في دفتر الشروط هذا.
لا يمكن إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار .
ج) مكتب المزاد لجنة فتح الظروفك :
يجرى في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة، بواسطة لجنة تتحول إلى مكتب المزاد الذي يتكون من :
- المدير الولائي للأملاك الوطنية، رئيسا، رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا، المدير الولائي للمحافظة العقارية، ممثل الوالي، ممثل البلدية التي يقع فيها العقار المعروض للبيع ممثل المصلحة التي بيدها العقار المعروض للبيع عند الاقتضاء، ممثل الإدارة المركزية المديرية العامة للأملاك الوطنية بصفة ملاحظ.
وإذا وقع المزاد عن طريق التعهدات المختومة، يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 4 أدناه.
يجب على اللجنة المذكورة أعلاه أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بجزء معين أو العرض الأنفع للخزينة في حالة تعدّد التعهدات التي تتعلق بالجزء نفسه.
وإذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم ليقدّم كلّ منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة. وفي حالة انعدام العرض الجديد يعين الفائز بالمزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة.
ويحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها ويوقعه أعضاء مكتب المزاد لجنة فتح الظروف والفائز أو الفائزون بالمزاد.
المادة 2
فتح المادةالأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا وقدرتهم على الوفاء ماليا ويتمتعون بحقوقهم المدنية.
المادة 3
فتح المادةالكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10% من مبلغ الثمن المعروض للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه. ويجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلّم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العمليات.
وتدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميًا، نقدا أو بواسطة صك معتمد.
يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص المعلن فائزا بالمزاد من ثمن المزايدة.
يرد المحاسب الكفالة التي تسلمها للمزايدين الآخرين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي للأملاك الوطنية عليه عبارة تشهد أنّ " المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع ".
المادة 4
فتح المادةالوكالة يجب على كل شخص يتقدّم نائباً عن غيره أن يثبت ذلك بوكالة تودع في مكتب المزاد ويصدقها الوكيل.
المادة 5
فتح المادةتعيين الموطن يجب على الفائز بالمزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية الأملاك الوطنية حيث يدفع الثمن ( المادة 16 أدناه ) وإلا صح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد.
المادة 6
فتح المادةالفصل في الاحتجاجات يسوي رئيس مكتب المزاد جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد أو بمناسبة العمليات التي تتلوه في شأن صفة المزايدين أو قدرتهم المالية على الوفاء أو صحة المزايدات وأية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد.
المادة 7
فتح المادةالتوقيع على العقود يوقع حالا على أصل محضر البيع أعضاء المكتب والفائز بالمزاد أو ممثله. وإذا لم يتمكن هذان الأخيران أو لم يعرفا كيفية الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر.
يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة " ملحق " ويوقع عليها كل الأطراف.
تكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف. / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418
المادة 8
فتح المادةالارتفاقات ينتفع الفائز بالمزاد بالارتفقات الإيجابية ويتحمل الارتفقات السلبية، الظاهرة منها والخفية الدائمة والمنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار محل البيع، إلا إذا تذرّع ببعضها واعتذر عن الأخرى، تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة البائعة، ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح، أكثر من الحقوق الناتجة من القانون أو السندات الشرعية غير المتقادمة سواء للفائز بالمزاد أو للغير.
المادة 9
فتح المادةالأعباء العقارية تباع الأملاك الوطنية خالصة ومعفاة من كل الديون والرهون.
المادة 10
فتح المادةالأشياء الفنّية والكنوز والمناجم والمعادن تحتفظ الدولة بملكية كل الأشياء الفنية والأثرية، خصوصا البنايات والفسيفساء، والنقوش الخفية، والبروز، والتماثيل، والميداليات والزهريات، والنقوش، والكنوز والنقود القديمة، والأسلحة، وكذلك المناجم والمعادن وطبقات معادن الفوسفات والجير، الموجودة والتي قد تكتشف على أرض العقار المباع أو داخلها. وفي حالة اكتشاف شيء من هذا النوع يجب على الفائز بالمزاد، تحت طائلة التعويض، أن يعلم المدير الولائي للأملاك الوطنية.
المادة 11
فتح المادةالضمان يعتبر كل فائز بالمزاد عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اكتسبه.
ويأخذه في الحالة التي هو عليها يوم المزاد، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب العيوب الخفية أو الإتلاف أو التصليحات أو الأخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يتم البيع بدون ضمان في القياس والقوام ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القوام أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي القوام المعلن، يحق لأي طرف أن يثير فسخ العقد. غير أنه إذا توفّر أحد الشرطين يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
وعند وجود خطأ مزدوج، لا يجوز للأطراف أن يطالبوا بالفسخ إلا خلال شهرين مواليين لتاريخ المزايدة. ولا تقبل طلباتهم بعد هذا الأجل ويحدث البيع أثره الكامل.
ويطلب كذلك الفسخ إذا ضمّ للبيع شيء ما غير قابل للبيع.
لا ينتج عن فسخ البيع ولا عن إلغائه أي طلب تعويض، سواء تجاه الدولة أو تجاه الفائز بالمزاد، إلا في حالة الإتلاف أو التحسين.
المادة 12
فتح المادةالتسليم بدء الانتفاع يصبح الفائز بالمزاد مالكا منذ وقت المزايدة لكنه لا يستطيع :
1 ) أن يتحصل على تسليم نسخة من محضر المزايدة أو الإيجارات السارية إن وجدت،
2 ) أن يتحصل على الثمار المدنية أو الطبيعية
3 ) أن يبدأ في الانتفاع بالتسليم الحقيقي للشيء المباع، إلا بعد أن يسدد تماما حقوق الرسوم والتسجيل، ورسم الشهر العقاري، وأجر مصلحة الأملاك الوطنية، وكل المصاريف الأخرى المحددة في المادة 15 أدناه، ودفع ثمن البيع كليا.
المادة 13
فتح المادةالضرائب والأعباء العمومية والصحية يتحمل الفائز بالمزايدة ابتداء من يوم المزاد كل أنواع الضرائب التي تثقل العقار الذي اكتسبه.
يجب أن يخضع أيضا إلى قوانين النظام العام وتنظيماته الخاصة بمصلحة الطرق والصحة العمومية والقنوات والميازيب .... إلخ، بدون أي طعن ضد الدولة.
المادة 14
فتح المادةالإيجارات والتأجيرات يحل الفائز بالمزاد محل الدولة في حقوقها وواجباتها تجاه المستأجرين. ويجعل من قضاياه الشخصية الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ الإيجارات الموجودة.
المادة 15
فتح المادةمصاريف البيع يدفع الفائز بالمزاد زيادة على ثمن البيع على قدر نسبة الثمن الأدنى المعروض لكل جزء : 1 (1) مصاريف الملصقات والإعلانات والنشرات أو أيه مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة
2) رسم النسخة الأصلية لمحضر البيع والمرفقات المشتركة كدفتر الشروط والمخطط الإجمالي
3 ) رسم تسجيل المرفقات المشتركة.
يتحمل كل فائز بالمزاد بصفة منفردة :
حقوق تسجيل البيع رسم الشهر العقاري، ثمن النسخة التنفيذية
- أجر مصلحة الأملاك الوطنية.
المادة 16
فتح المادةمكان دفع الثمن وطريقته يدفع الفائز بالمزاد ثمن مزايداته والمصاريف المذكورة في المادة 15 أعلاه، إلى صندوق مفتش الأملاك الوطنية .... ...... في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةكشف الحسابات لا ينتج عن الإيصالات المسلمة من طرف مفتش الأملاك الوطنية، الإعفاء النهائي للمشتري إلا بعد أن . تعتبر التسديدات صحيحة وكافية بمقتضي كشف بيان الحسابات الذي يحرّره مدير الأملاك الوطنية المعني، تطبيقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 18
فتح المادةشرط الامتياز يبقى العقار المباع مثقلا على الخصوص بامتياز لتأمين حقوق الدولة، إلى اليوم الذي يستوفي فيه الفائز بالمزاد الشروط المفروضة عليه في دفتر الشروط.
المادة 19
فتح المادةعقد البيع يحرر العقد الإداري الذي ينقل الملكية لصالح الفائز بالمزاد مدير الأملاك الوطنية لولاية ....
بمقتضى قرار التفويض من وزير المالية المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 الشروط الخاصة
المادة 20
فتح المادةتعيين العقار الطبيعة - القوام - المساحة - العنوان الكامل - الحدود . . . . . . إلخ.
المادة 21
فتح المادةأصل الملكية
المادة 22
فتح المادةالثمن الأدنى المعروض .. في مدير الأملاك الوطنية لولاية.
مصادق عليه وملحق بمحضر المزاد بتاريخ هذا اليوم . في .......
أعضاء المكتب المزايدون. / العدد 55 17 ربيع الثاني عام 1418 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.