قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسطيف 789
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية سطيف منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها ويقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بشمال شرق المجموعة السكنية لسطيف .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب | الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لسطيف ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشات الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذى سيتم أعداده •
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سطيف ورئيس المجلس الشعبي البلدى لسطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 • عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.