قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام نسيم، جزء من غابة أولاد بودرهم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام نسيم، جزء من غابة أولاد بودرهم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام نسيم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خنشلة، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 36 آرا و 37 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 13 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 330708,25 3922738,42 B2 330694,65 3922667,35 B3 330749,98 3922629,86 B4 330758,39 3922566,87 B5 330557,62 3922472,94 B6 330435,64 3922394,57 B7 330349,92 3922367,63 B8 330145,36 3922536,02 B9 329922,96 3922498,60 B10 329852,52 3922545,77 B11 329925,13 3922683,77 B12 329912,60 3922774,98 B13 329982,88 3922751,58 B14 330138,01 3922721,92 B15 330446,00 3922707,15 B16 330530,73 3922723,31 تحدد غابة الاستجمام نسيم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.