قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحوم و المنتوجات اللحمية إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحوم والمنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش و تلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل المخبر عند الأمر بإجراء خبرة هذا المنهج.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006.
الهاشمي جعبوب الملحق منهج البحث والتعرف على المواد المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمية
1. مجال التطبيق :
يسمح هذا المنهج بالبحث وتحديد المواد المنشطة (قائمة رقم 1 في اللحم والمنتوجات اللحمية.
2. المبدأ :
تستعمل الكروماتوغرافيا على طبقة رقيقة لفصل مختلف المكونات التي يكشف عنها فيما بعد على شكل بقع مختلفة الألوان. تسمح الوضعية النسبية ولون هذه البقع بالتعرف عليها. هذا الاختبار نوعي فقط.
3. الكواشف : 1.3 بلورات النماذج المرجعية 1.1.3 محلول العمل في الميثانول (50 نانوغرام مكرولتر) يحفظ في الثلاجة في 4 م لمدة 3 أشهر . 2.3 محلول الجر (مواد نقية للتحليل) كلوروفورم/ميثانول (98 + ح/ ح ) يحضر الحوض 3 ساعات قبل وضع العينة.
يحفظ لمدة أقصاها 48 سا. 3.3 مظهر بعد الهجرة – خليط حمض الكبريت/ إيثانول (50 + 50 : ح/ح).
يحفظ في درجة حرارة المحيط. 4.3 صفائح CCM 20 x 20 أو HPTLC 10 x 10 سم.
4. التجهيزات 1.4 فوهة ماصة للهواء 2.4 مجفف ذو 100°م 3.4 مصدر هواء ساخن 4.4 جهاز تبخير 5.4 جهاز الكشف الضوئي (Transilluminateur) 6.4 حوض اكروماتوغرافيا 7.4 حقن سعتها 5 ميكرولتر
5. طريقة العمل : 1.5 الاستخلاص :
يجرى عادة بواسطة الميثانول (ح/ ح) أو الإيثير الإيثيلي (ح/ ح). فيما يخص مناطق الحقن، ينصح بإجراء عملية الطرد المركزي أو عملية الترشيح بعد سحق المناطق التي تبعث على الشك.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م 2.5 وضع العينة فوق صفيحة الكروماتوغرافيا ) 4.3 ( . 1.2.5 وضع أولي لجزء صغير من المحلول الأصلي (1ميكرولتر) ومن المستخلص (10ميكرولتر). 2.2.5 وفقا للنتائج ( 1.2.5) توضع النماذج المترقبة والعينة بتراكيز مختلفة (يمكن إجراء عملية تبخير مسبقا). 3.5 هجرة على مسافة 7 سم في حجرة مشبعة تحتوي على 50 ملل من الخليط كلوروفورم ميثانول ) 2.3 ( .
يترك ليجف في الهواء الطلق. 4.5 تبخير بواسطة محلول حمض الكبريت 50% في الايثانول (3.3).
نحدد البقع الملونة.
توضع الصفائح في مجفف ذو 100°م لمدة 10 دقائق. 5.5 قراءة في جهاز الكشف الضوئي ) Transilluminateur ( 6.5 عملية التعرف :
بالمقارنة بين لون البقع التي تظهر في المستخلص والنماذج المرجعية (قائمة رقم (II). 7.5 التأكيد : 1.7.5 كو- كروماتوغرافيا ( Chromatographie - Co ) :
يضاف إلى موضع العينة 1 ميكرولتر من المحلول النموذجي الموافق.
نواصل (2.5) و(3.5) و(4.5) و ( 5.5 ) التحقق بعد عملية الإظهار والمرور عبر جهاز الكشف الضوئي (Transilluminateur) من عدم ظهور أي بقعة جديدة إلا تكثيفا في البقعة المشكوك فيها.
قائمة رقم 1 المواد المنشطة التي يجرى البحث عنها كلور ما دينون الاسيتات ثنائي إثيل ستيلبو استرول (D.E.S) ثنائي إثيل ستيلبو استرول ديسبروبيونات ثنائي الانسترول ثنائي الانسترول ثنائي الاسيتات نيكزو استرول نيدروكسي بروجسترون هبتانوات نيدروكسي بروجسترون نيدروكسي بروجسترون اسيتات نورتستوسترون نورتستوسترون بروبيونات نورتستوسترون ديكانوات نورتستوسترون لوريات اوستراديول 17. a اوستراديول ثنائي الاسيتات اوستراديول ثنائي البروبيونات اوستراديول بنزوات اوستراديول ايثنيل بروجسترون تستوسترون تستوسترون بروبيونات تستوسترون انانثات تستوسترون (ميثيل) ترنبولون اسيتات زيرانول.
قائمة رقم ] النماذج المرجعية اوستراديول 1 + تستوسترون 2 اسيتات ترنبولون - 2 + ثنائي إثيل ستيلبو استرول - 1 ميثيل تستوسترون - 1 + بروجسترون - 2 ميدروكسي بروجسترون اسيتات - 1 + بروبيونات - 2 التستوسترون ناندرولون ديكانوات ناندرولون - 1 + ثنائي إثيل ستيلبو استرول ثنائي البروبيونات - 2 اوستراديول بنزوات كولسترول - 2 + ايثلان اوستراديول - 1 وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.