ج.ر عدد 64 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 18-262 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 مايو سنة ……………………………………………………………………………………..2017 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–266 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 18–267 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 18–268 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. 7 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية بتلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة وهران………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بالمقاطعات الإدارية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات…….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب……………….. 10

19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 أكتوبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 18-262 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 مايو سنة .2017

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 مايو سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 مايو سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة العدل، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة العدل، ويشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – اعتبارا لعلاقات الصداقة القائمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي، – واقنتاعا منهما بضرورة تعزيزها على أسس ثابتة مع احترام مصالح كلا الطرفين، – ورغبة منهما في المساهمة في تطوير وترقية الموارد البشرية في إطار إصلاح العدالة، – ووعيا منهما بأنّ تبادل الخبرات والمعارف في المجال القانوني والقضائي يخدم مصلحة البلدين، – وإذ تضعان في اعتبارهما الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي الموقّعة بباماكو في 28 يناير سنة 1983، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد الطرفان، في حدود اختصاصاتهما، بالمساهمة في تعزيز وترقية التعاون القانوني والقضائي. المادة 2 تشمل مجالات التعاون المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص :

19 صفر عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 1 – تبادل المعلومات حول برامج التكوين لمستخدمي العدالة وكذا حول مناهج التعليم عن بُعد، 2 – المشاركة أو التحضير في المؤتمرات والمحاضرات والورشات واللقاءات العلمية، 3 – التعاون القانوني والتقني والتكنولوجي، 4 – التكوين القاعدي والمستمر للقضاة ومستخدمي العدالة الآخرين، 5 – الدراسة في الخارج في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية، 6 – عصرنة قطاع العدالة، 7 – تدريس أخلاقيات المهنة في المجال القضائي، 8 – تبادل الخبرات في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 9 – الاستشارة التقنية والدعم اللوجيستي، 10 – تبادل الوثائق المتخصصة، 11 – الاستقبال المتبادل لخبراء الطرفين، حسب الحاجة، 12 – توأمة الجهات القضائية ومؤسسات قضائية أخرى. المادة 3 لأغراض تطبيق هذا البروتوكول، يقوم الطرفان بإعداد مخطط عمل سنوي للتعاون في مختلف المجالات المقررة فيه. وفي هذا الصدد، يقوم الطرفان بتشكيل فوج عمل مختلط يتكون من خبراء الطرفين المكلفين بمتابعة وتقييم هذا البرنامج. المادة 4 في إطار تطبيق هذا البروتوكول، يعيّن كل طرف “نقطة اتصال” لضمان التنسيق الداخلي والاتصال المباشر بين الطرفين. بالنسبة للطرف الجزائري، تعيّن المديرية المكلّفة بالتعاون الدولي ك “ نقطة اتصال .“ 28 أكتوبر سنة 2018 م بالنسبة للطرف المالي، تعيّن المديرية المكلّفة بالشؤون القضائية والختم ك “ نقطة اتصال .“ المادة 5 باستثناء مصاريف السفر، تكون المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول على عاتق الطرف المستقبل. المادة 6 تتم تسوية كل نزاع بخصوص تطبيق وتفسير هذا البروتوكول بالطرق الوديّة عبر القناة الدبلوماسية. المادة 7 يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ، ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة. غير أنّه يجوز تعديل هذا البروتوكول باتفاق مشترك بين الطرفين كتابة وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يظل البروتوكول ساري المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهائه، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار. حرر بالجزائر في 15 مايو سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة الطيب لوح مامادو اسماعيلا كوناتي وزير العدل، وزير العدل، حافظ الأختام حافظ الأختام

19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 أكتوبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–266 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وخمسة وثمانون مليون دينار 285.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وخمسة وثمانون مليون دينار 285.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–267 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–23 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم

19 صفر عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : 28 أكتوبر سنة 2018 م بموجب قانون تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم قدره خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم محتملة – احتياطي مجمع”. دج) مقيّد في الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 37–91 “نفقات الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سنة .2018 خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36–05 إعانات للجامعات………………………………………………………………. 3.800.000.000 36–06 إعانات للمراكز الجامعية……………………………………………………. 950.000.000 36–07 إعانات للمدارس العليا……………………………………………………….. 250.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………… 5.000.000.000

19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18–268 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 25 مارس سنة 2018، مهام السيّد أحمد تكفي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، بسبب الوفاة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–27 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43–02 “الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة زهية براهيمي، بصفتها مديرة عامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2017، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – أحمد بربار، بصفته مديرا عاما لمجتمع المعلومات، – مايسة موفق، بصفتها مديرة دراسات، – صليحة بودربالة، بصفتها مديرة دراسات، – فتيحة جعفر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – أحميدة بلغيث، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،

19 صفر عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 – عبد الرحمان مولفي، بصفته مفتشا، – منصور بن العامر، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات في المديرية العامة لمجتمع المعلومات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية بتلمسان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سيدي محمد سعيد قازي ثاني، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية بتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ميلود بن معمر، في ولاية الأغواط، – النوي بوعزيز، في ولاية بجاية، – محمد ميدون، في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – أمحمد يحي أمحمد، في ولاية تامنغست، – محمد ياشر، في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – رشيد رحامنية، في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، – مصطفى بناوي، في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. 28 أكتوبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي قادر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية : – عبد الكريم بوزيان، في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى، – لزهر رحال، في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد، – إسماعيل كدية، في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حميد براهمية، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة مها بومحرز، رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة وهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مراد رحموني، رئيسا لدائرة وهران.

19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة زهية براهيمي، مديرة عامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد النوي بوعزيز، مديرا للمصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – جودي قانون، في ولاية البويرة، – محمد ميدون، في ولاية تامنغست، – ميلود بن معمر، في ولاية سكيكدة، – ياسين غديري، في ولاية قسنطينة، – مهدي مساوي، في ولاية مستغانم، – وردية بلعقبي، في ولاية بومرداس، – كمال الدين بن صغير، في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – محمد ياشر، في ولاية تلمسان، – أمحمد يحي أمحمد، في ولاية تيارت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – حمودي بن رمضان، في ولاية جيجل، – رشيد رحامنية، في ولاية خنشلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بالمقاطعات الإدارية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – فكلان لنصاري، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، – ناصر حمودي، بتيميمون في ولاية أدرار، – نصر الدين عياش، بأولاد جلال في ولاية بسكرة، – بوجمعة شروين، بإن صالح في ولاية تامنغست، – محمد لامين كوريم، بإن قزام في ولاية تامنغست، – محرز عون، بتوقرت في ولاية ورقلة، – أيوب أقود، بجانت في ولاية إيليزي، – محمد باعزيز، بالمنيعة في ولاية غرداية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – عثمان رغيوة، في ولاية أم البواقي، – منير جلال، في ولاية بشار، – عمر بن سويح، في ولاية البويرة، – سيدي محمد سعيد قازي ثاني، في ولاية تلمسان، – إسماعيل كدية، في ولاية جيجل، – محمد صالح لفضل، في ولاية عنابة، – عبد الكريم بوزيان، في ولاية وهران، – محفوظ بودينة، في ولاية تيبازة.

19 صفر عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات الآتية : – نادية رمضان، في ولاية جيجل، – حسين بوصبيع، في ولاية سكيكدة، – حميد براهمية، في ولاية الطارف. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب التابعة للمديريات الولائية للضرائب. المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مركز جواري للضرائب مذكور في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة .2018 عبد الرحمان راوية

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة 2018 م م س ت غ ا نم الم الم الم الم الم الم الم ر ر ر ر ر ر ر ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز ز ز ز الج الج الج الج الج الج الج و و و و و و و ار ار ار ار ار ار ار ي ي ي ي ي ي ي ل ل ل ل ل ل ل ع ل ل ل ل ل ل ش ض ض ض ض ض ض ع ر ر ر ر ر ر ا ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ش ب ب ب ب ب ب ة في لم لح ل ل لم لم ع س ا ا ين س ه ع س س ي د ش د ت ي ر ي ت ي غ ة ع ة ا ا د ع نم في ا في م ل ش ع س لي م في م ة م ش في في ه ا م د س ي في ع س س ة ر ة ين ي ت ح د غ ت ي ا ا نم س ا د ع ي ل س لي م ع م ش ب ال ب م ب و ب ر ب ب ب ل ش ل ز ل ا ل ددد م ل ل ل د د ددد ي ر ي غ ي ييضييي ا ا تيت ر ا ا ااا ان ت الخ ت ا ت ت ت ف ن : : : ي : – : : : ع – م ح ر ع سمم ش ا ا ين أ و س ه ال س س – ي د ع ط لا دتي ا ر ي ص ت د غ ش و ا ع ة ا ة يدم لي ا – ه م الع نم ة – عدس ر – ع – ي ص م ة ا الله ين أ ة ش – س و ف لا – ص س ي ز د ب – د ا ر ي ي بوا س د ي و ق ف ي ط ي ت لخ غ – – ا ر ي ب ض ل ا ط م د ل ب م ي ع و ن ة ط ر – – ص – ق خ - ا ر س ر ت ض و ع – ز ة ي ر ين ق – ر ر ة ع ين ا الح ا ات – ن ي ء و ت – ال ي ب م س س و – ا ن د د ك و ي ي ح ي م ا ف ن ج ة ا ل – ا – ر ي ر ا ي ة ف – ج ا ة ر ل – ص – ن ن ا ع ا ع ظ ق و ب ين ة ر و د ر

  • – الم س ا ة لح خ – ي ي ا د س ر ل س ي ك ي ال ب ا د ع ن ي ين
  • ن – الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 ا لم د ل ي ا ل ل ر ش ض ي ل ر ة ف ا ا ئ لج ب ه و ي ة ا لم د ل ي ت ال ل ر ي ش ض ا ي ر ل ر ة ت ف ا ا ئ ا ل ب و لا ئ ي ة الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج ت ع و و و و و و و و و و ي ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ين ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل و ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل م ض ص ض ض ض ض ض ض ض ض ق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ لم ب ال ب ب ب ب ب ب ب ب ش ر ل لا ل ل ل ل لأ ل ل ل ا ك ر ل ل ف ت و و ب ت ل ح ة س ر ي اد و ن ش ز ن ا لا ق س و في و ر ي د ل ا ق د ا ف لج ي ة ت ف د ة ر ال ي في ق في ف ا ر في و في ص في في ر ض س ا في ت ر ا ر ف ة ن م ي لج ر س ر ت س ح ا ي في في ب د ة ل ن ا ا ح د و ش و د ر و ح ل ة أ ق ي ل و ي لا ق ت و و ض ل ة ر و ا ل ا د لا د ال ة ي د ي ر ا ر ش ا لم ف ل ئ ا ل ا ف ب ر ف ر ف ض س ق ة م ب بعبمبعب ال بمبسب ال ب ب شلل ين لدل ين لكلجل لبلل د د درد د د يري د لي د د د يريي ر ي ي ي ي ا ي ا ااا ي اباياجا اياا ع ت تلتست تمت ت – ترتت ذ و ة ا ل ه ة ش ي أ ة ص : : ب : : : ة – : و : – : : ا ر ق س – فقت : أ ب ت ال لا ا ولو لا فحص ع ر ي ي – ش د وسن ش خ ا – و ن ف ا اد لا ق س و رشق ين ن ر ب يطد ب ي ل ت ي د ت ن ا ندد ف ص ة ر ة – ي ي ف ي ي – ا ل ح – ك – ال ا – ش ر م – ب ف ةرعر ب – ا يسم س ب ض ب – ع ن ص ت لا م لا ا و س د كيس ي ل يسيكسع ال ل ة د ة – ا ا لظشحن د ة ي و ط ق ا ة ع – – ب – ا لاهةو ج لإ – ب ت ب زدر ق – جبق ب ا ا ر د ن ب ر ة – ء س ل س ش بخر – – – ي ا ل ي ي و – أ ي غ ت ط م ج ا ب و م ا ل ي و غ ر لح و ي د ي ا ة ة ت ا د ي ق ن – ف ي ا واي ة ي ر ل ش – ج لح ل ص ت ة ة ق ل ع – – خ د بار ق م لي خ – ن ج س س ت ف – ن ي و ر و ة م س ا – تاس ا أ ي ن ا م ر س - ر م ر ح ك لا غ ي ح – ين ز نمت د د ي ر – ل ين ي ر ة لم ا ا ي ا و ن ع – لج – ن د – – ف ين – ة ن ح ع ة ر س و ة ع ب س و ا ز – ين س – و د – ز م ي ا ي م ف ن ر ى د ر ا س ي أ و غ ي ي ل ي ا لح ا ا ن – ل ة ج ي – لا ي ة ي ت ع لي الأ ة د د د د ة – ب ل ي ي ه ع لا ل م – – ص س د ض – د م ب ي ا ع – ا ت لا ج ر ل ب و س ا ب ة ر ر ن م ن ج ح ا ي ع ع د – ح ئ لا ي د ي – ن ة ب ي ا ملر ة م م ب لي د ر – ح – ص ا ة و – ن ا ل ح س ت ر و ب ق – م ا ش ا لأ اد د – ن ا ة ق ق د ا د و ب ي ع ر ن – م و ي م ت ن ض ر –

الم الم ر ر ك ك ز ز الج الج و و ار ار ي ي ل ل ل ل ض ض ر ر ا ئ ا ئ ب ب ل ل و ع ا د م ي ي ر م ه و ي س و ى في في و ا ع د م ي ي ر ه م ي و و س ى ب أ و ب ط ب ن و ل ا ل لا د ر د ع د ي ي ا ق ا لي س ت ت

-

  • ي : الح : م د و ع د ي ا م ي ا د س و م ي ي ني ة ي ر - م ه ه ح و
  • و ي س ب ي د ن ب و ى ي - ا ل
  • و ش - ز ا ر ك ا ل لح و ن ز ا ط ا ل لج 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م ا لم ال ش د ل ي ل ل ر ف ض ي ر ة ( ا ا ت ئ لج ا ب ب ب ع ه ) و ي ة ا لم ت د ع ي ين س ل ي غ س ل ض ر ل ض ي م ي ا ز ل س ر ة ز د ر ان ف ي ا ا لى ئ ل ل ب و ت لا ئ ي ة الم الم الم الم م الم الم الم الم الم الم الم ل ر ر ر ر ي ر ر ر ر ر ر ر ك ك ك ك ا ك ك ك ك ك ك ك ن ز ز ز ز ة ز ز ز ز ز ز ز الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج ت ع و و و و و و و و و و و ي ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ين ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي و ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا لم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر ل ل ل لج لخ ل ل ل ل ل ل ا ز ي غ ل ع ب لأ ث ت ك م ل ل ع ين ر ن ي ز ل ي ن م ط ر و د ي ج ج ي س ز ا ة ا ر في ان ل س ف ا م م لج ل ب الأ ة في د و س ا ف في و لج في ي في م في لى ن ح ل ع ي ا ل ج ل ا الأ د ل ر د ز غ ي م ت ن ا ا ل في م في ي و م ل د ن ع ة ر ة ي ة ج في ل و ز ل ط في ل ر ع م ث ل ا في ا ن ل ا ة ن ف ين ت ض لم ب ي ة ي ر خ ا ر س ر م ل ج ا لأ ا ف د م ئ ي ف ح ق ب س ب س لى و ي د ي ( ن ي ت ع ل ا ا ت ب م ع ة ) س ب ع ب ب ال ب م ب الم ب الأ ب الأ ب ب ال ب ب ل ين ل ل ش ل ل ل ل ل ل ل ي ل ل ي د د د د ي د ا د م د ر د د و د د د ي ي ي ر ي ا ي ي ي ي ي ب ي ي ي ي ي ا ا ا ا ا ن ا ن ا ر ا ع ا ا س ا ا ت ل ت ت ف ت ة ت ت ت ت ت ت ت ر ة - ا ف ل ح - خ ء ز : : : - : : ب : ا : – : : ي : : ا م ع خ ا ا : – ة لا ر ز م ي غ ع ج ع خ ل ا ل ل ع ب ا لأ ث ت ق م ة ل ل ين ين ع ع د ين ا لأ ر – ن ي خ ل ي ن م ر ي س و - د ي ا ط - ز ج خ ت
    • ز ل ا ص ط ج ة ر س س ان ا ل س ا ا ل ه ب م م م ص و ة لأ س ف م الأ
  • ا د ر و ي س ا د ي ي ش - - ر ف ي – ا
  • د - ب ل م ا ق ي ن س ح ي ص ي و د ي و ط لح - لى ة ع ت ي ي ب ي ل ت ت د ل ا ن ا م ا ي ب – ا ا ت ت ا د خ ن ا س ا - م م ي – ل ي أ خ د ا ش ن ة لا ا س م خ د ف ن ع ب ب لإ ا - ف - ة ا ر ن – – لا ا ح ط و ع ن ت ز – ح – ر ق لج ب ب - ي ة ي ي ي ال ج ا م م ا د ر - ئ ي س ت لم ل ب - ع ة ا ب ع ي ن م د ةب ع ر ز د ش ا ع م ي م ا - ة ش د ا ن لح - ة س
  • م ا - و ل ا ر ق لا ي ق ط ح ا - ا لأ رلا ج ح ف د د ي
  • و - م ي ر ا ة م ز - ق و م ة ن ر - ة ج أ
  • و ة لا س س د ي ي ع د د ي ي ي ش أ م ع - ح ا ع ب ين م د د - و ين - ق ي – ي لأ ع ب - ين و - - ع د و ا ي ة ش ب ا م م ص ن ب ل ط غ ا لم ج ي ي م ن ي د ا ل ل
  • ل - ب ت ة ل ب ع ر م ل ع ع ن خ ح خ ي س ل ب و س و ر - د ب ع – م ن ي ل ي ا ع د ا د ا ي ك ا ل ط ة ل ب ع ر ي ة ل ن ف ي ة ع - ي – ي ن ف م د م ا
  • ب ة - ب ر ب ك د - - ا ي و ا س ا ل ا ز ر ال و ج ا ل د ن ق ر ح س ع ة ر ي ي ق ق ز م ي ا ا و ل ق س ا ة ا ش – د د لج ع ع ي م ش ي ر – ن ة ز ة ي د ر - ب ة ن ي ر د ن – س و
  • ة ي ا ل
  • ي و - ع س ا م ة ا - ج ي ر ن الم لأ ع ي ا ن د ي
  • خ ن م لح ت ي ي د ين ة ر د ة ا س ط ح ض ع ي
  • ة س ي ع ل م م ب ل
  • ر ا ر و ت أ ن ب ا ض م - ب و و ب د - ي ر لا – د ر ا ر س ر إ ح ت ي ب ك د ب و – ا ب ي غ ن ي ا و ش أ ئ ي ى ن ا ل و ب ن د ة ع ين ش ق ي - ا ن لا ع - لا ي ي ت د ب و ل - خ د س اد ب د - ز – – س ع ي د - ا الله ب ا ي ب ا د ن ر م
  • ة ج

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة 2018 م ال ت ن ن ع د ا و م ف ة الم الم الم الم الم الأ ر ر ر ر ر ب ي ك ك ك ك ك ض ز ز ز ز ز الج الج الج الج الج س و و و و و ي ا ا ا ا ا د ر ر ر ر ر ي ي ي ي ي ي ال ل ل ل ل ل ش ل ل ل ل ل ض ض ض ض ض ي ر ر ر ر ر خ ائ ائ ائ ائ ائ ب ب ب ب ب ل لم ل ل ل ع ل ت ب ين ش ن ن و ع د ع ر ا و لا ا ل ي م ص ة ة ف م ة في في في في ف ر ا ء م ا ل ت ب ش ن ن و في ع د ع ر ا و لا م ع ي ة ف م ين ة ال ص ف ر اء ب ب ب ب ط ب ع ل ل ل ل ي ل ر د د د د ي د ي ي ي ي ف ي ب ا ا ا ا و ا ا ت ت ت ت ت و ر ة : : : : - : ع م ن ت س ب ين ش ع ن و د ي ع ر ا و د ال م ي لا ي ة ف م ص ة

  • ع - ف - ع - ا ا أ م ب ر ل ين م ر ا ب ر ي ء ي ا ل و ب ع ز
  • ي س ض ن س ن ف خ ل ة ي - ل - س ي غ م ل ي ك س ف م - و ة ن ع ل
  • س ب - ت ن ل ي ة ك و ع ر ت م اك ر د
  • و ة م - - غ ق س ر ص ا ي ر د د ي
  • ي ج ر س ن ين ل ي م ب ا و ن ر - ز ق س ي د ي الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 ا لم د ل ي ل ر ب ض ش ي ر ة ا ا ا ر ئ لج ب ه و ي ة ا لم د ل ي ل ر ا ل ض ب ب أ ي ش د ر ة ي ر ض ا ا ا ا ر ر ئ ل ب و لا ئ ي ة الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج ت ع ي و و و و و و و و و و ين ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي و م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ق ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ لم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل لأ ك لأ ب ل ع ب ب ب ر ت د ز و ب ب ن ش ش ق ي ب ي ر ا ي ق ي ا ي ا م ا لج ض ط ض د ا ا ن ي ر ل ر ر ة ع في م في و ب ب 2 1 ا في في و ا لج س ا في في ن ر في س ر أ ي د ي د ال ال ق في ر ة و د ب ب ع في ب ب ا ي ش ش ن ا ر ل ل و ي ب ت ض ا ل ا ق د ب ا ا ي ض ا ل ط ل ر ر م لم ش ة ن ب ي ي ر ر ي م ا خ ع ئ ف و ب ق في ب ن ا س ( ت ا ب ع ) ب ب ب ب ت ب ب المح ب ال ش ب س ب الم ب أ و ب ل ل ل ل ي ل ن ل ول ل و ل د د د د م د ي م ل ا دد ط د لا د ي ي ي ي ي ي ط د لي ي ط ي ي ا ا ا ا و ا ا ا ي ا ا د ا ت ت ت ت ت و د ت ن لات ا ت ت د د ي ا - ر أ ح ي ن : ت أ ف : : : : : ي : : و : : م :
  • ف ش ر ا ة ا ب ا ا ب ب لم : ل ر ت د أ ا لأ و ل ل ب ن م ن ق ق ف - ي د لا ب ب ع ن ن م م ن ق ي تم ر خ ق ي ب ي، ي ين ا ت م ي ط ض ا غ ا 6 ن ن ي ي ار ض د لاط - ر ت ع ر و، يا ت - م - ص ب ل ب : ن غ ق د - ك ة خ ب ة ا ز و و ب
  • ا ا الم ي ر س م ن و ا س - - ل س ف ا ك او ك ص س ف : ب ا ل - د ي ا لخ ع ن ا عتن ي ة ت ر ا ل ة - أ - د - ط ط - : س ة و ي ي ي ق - ت - - ش لا ت ا تن أ ق م رم بك ا لإ ث و ا ة و ل ك أ ن ر د م ال ر ف و م ي د ر ر ق ق ش ر لا ت ال غ ر ب ت و ا ن ل
    • ق ي ي ي ة ل ت ي ر ا ج د ر ع و ة ي لي ي س ي ت ت ا س لج - ن ةي م خ و ق خ ل ا ل، ع ت ا - و ع ج ة - إ ي ي س ص ض ك - ن -
  • ص ت - ط ر ب ت أ د ب م ب ا لأ ا ن - ز و - ل ة ي إ ي ن ي ت ي - ف ل و و ل ر ي ة ح د و ت غ ق م ب ق ة ل ب ا د ن س ل - ا لي، م ة غ م ر ل و ر ين ال ل ر ج ا ي ي و د م ة ر و غ ا ش - : قر ت ك غ - - م ن ج ت ل ي ز و - ق ك و ب - ل ا ي م ك ب ت - ن ل ي ر 6 ب و - ا ك ق شو ي أ قو ت - لج ا ز ا ل ج م ا ت
  • ف ر ا : ا لا ا ش - ز ي ز ي لم ا و ع ج س ب ا د م
  • عء و ين س ا لا ا لأ ين ه ب ش ع ر ق ل، م ي ت ي ل ح و ص ج ا ن ن ي ة ا ج ر س - ة م ا ل ر ب ق
  • ع ي ا ش ز، ب - ى - ل ر ب ء ش ل ص ت ل ا لم ر د ب ض اك ي ا م ر س ب ر م ي ر و -، ن هر ة ج ا ر ا م ا ش ق ق ب ا ر ل ب ب ب د ي ئ ة د ل ب ا ش ا ي و ر ل : ج و ت ب
  • ن ا د ا ر ط ق ي ا ل ر ي ا ل ة ا ة ط - - ب ة ا م ال : بلمح م ن – شر خ س و ب د ا ا ي ت ب د ر ق د ا ع
  • ي د ا ة ر - : -

الأ الم ر ر ب ع ك ا ز ء الج ن ا ي و ت ا ر إ ي ر اث ل ن ل ض ر ائ ب ل لأ ر ب ع ا ء ن ا ي ت إ ر ا ث ن في ر ب أ م اش ل د س ي د ا و ت ح

- م : ا ق ل ل الأ ة - ر أ

  • ب ب ص ع و ا د و ء ر ام ن ا ر ا ن ع ي ت
  • - آ إ ي ي ر ا ت ا ت ث ف خ ن ا ن ل - - ي آ لي ر إ ل ج ي ن ل تن- أ ي ت أ و م ا ل و- أ ي ت أ ق و ش ة- ت ي ز ي 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م ا لم د ل ي ال ل ر ض ب ي ل ر ة ي د ا ا ئ لج ة ب ه و ي ة ا لم د ت ل ي ي ل ر ز ا ل ض ب ي ي ب ل ر ة ي ا ا و د ئ ا ل ز ة ب و و لا ئ ي ة الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج ت ع ي و و و و و و و و و و و و و ين ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي و م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ق ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ لم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ر ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لم ل ل ك ع ع ت و ب ذ ذ ت لأ ب ل ل ز ين ز ق ا و ر ر ي و و ب ب ز ض ر ل ل ا ا ز غ ا ع ا ع ز ب ف ز ي ي لج الح ر ي ن ي ع ا ا د د ق ت ب ا ر ي ة ة ة ة ي لم ا ة و ا ن و ء ي لج م في في ي ز ك في 2 1 ا في في خ ز في ر ا ز و في في د م د ان في ي ع ت و ب ة في ا م ة و في ا و لأ و ا ا ز ق ض و في في و ل ل ل ل ا ز غ ر ب ز ب ب ل ع ز ر ي ن ت ب و ل ل ض ا ق ن ي ع ف اي ي ي لم ين ت ة ي ذ ذ ة ر ر ز ا ا ة د د ر ي ء ر ة ة ر الح ا ع ا ع ي ا ف ئ و ك ب ق ب ا لم م ن ز ا ي و ( م خ ت ز ا د ا ب ة ن ع ) ب اي ب آ ب أ ي ب س ب ب ب آ ب ب ب ب ب لا ب ب ب ل ل ي ل ي ل ل ن ل ي ل ل و ل ل ر ل ل ل د ل د ت د ت د و د ي د ت د د د د د د د ي و ي ي ي ي ي ي ي ق ي ي م ي ي ي ا ل ا ا ا ق ا ا ا ا ر ا ا ا ا ت ا ت ة ت ش ت ت ت ت د ت ي ت ت ة ت ت ن ت ا ت أ و ا لا و ح ة و ف د ا - - : : : ة : ر : ث : ل : ي : : ج : : : أ : ع م ع - ت ت و ن ة ذ ذ ب ب م و ال ا ت ب ت ب الأ و ن ا ين ل ز أ ق اض ين و - ر م ر ي و و لا ب لا و ز ز ا و ا ا ر ف ي د ل خ ا ز - غ ب ع و ع ز ب ر ز ي
  • ف ر ي ن س ي ر ب ا ا ي الح ق و ت أ ن ب ا ي ع ر ت ي د ت ب ي ة ي ي لم ة ع ا ة ع ة ص ن ة ن ن ى ا ي م ي ت - و ء ك - - م ي - - ز ي و - ش ا ا أ - م خ ز ز - ا م ي إ ب ي ب و - و ل ص ز ع ف و ت و ن د ا ن ح اد ش
  • ي ك ل و ة - ال - ي ي م ن ز م ش ي ر أ ك و ر - - ج م ش ب ا ي ي س ه ب و ا ن ي لإ ت ر د و ح - س ت ب م ب ع ن ن ي ل م لي ا ل ي ع ق ي ع أ م ة
  • د - ز يع ل ي أ - - ي تع ل لا م - ي ح ق - و مي ي و - ر ف م - ش د ا ب ي م ر ر ب - ش م س ن ق ا ب ي ر ز ن ت ي غ و ق د و ي و ي ر ي ط ح ن ى
  • ي ي ى - ي - ع ح ا ز ن ي س ن - ل آ ن ر م ع ف ال ر ل ق ة ة ي ي ا و م ا ف م ب ن س م ي و ن ع ي - - ي م دف ة ر ن ا - م ح - ر ل إ م ث - ن ف و ا ي ا - ن ف و ا ق و ك ف ك لا أ ب ر ن ن ر ز
  • ي ث س ن - ن أ و ث ي ي - و ب غ د ة ت ق - او - ا ي ا ي ر و م لج ء ة - ع ا ا م ت ا ف - ل ي - - ا ي ي ق قن ت ب ش و و ز ب ن و سي ا ن ا س - و ح ف ر سي كي ت ع ي ة ر و ن - - ي ف ج ق ف ين ين خ ة ي - أ و و م و ت ل ا ل
  • ا - - ز ي لا ي د ض
    • ة غ و ل ي إ إ - ر ا لم ت و م د ف ج - ا ي س ر أ ا ن د ة ي - ج ر ر غ ن ع م ز ال ا ح - ا لا ر ئ
      • ا تر ص ب و ب ر ا م م - ي و ق ي ت ع ن و س ة ت ك ة و ن ز ب ي ين
    • م غ ي ر ع
  • ن - - ة ن - ف ة ة

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة 2018 م س الم ب الم و ل ر س ر ي م ك ي ك ا ز ف ز ن الج الج و و ا ر ا ر ي ي ل ل ل ل ض ض ر ر ائ ائ ب ب ل ل ب ع ن ين ي س ب و ل س ي م ي ا ف ن في في ب ع ن ين ي بسب ال ب ن ل ع ل د و د ع ي ي ي د ا ي ا ايت ن ت ب د ا ز : ت :

  • ي ب ع سان - ن ت ين د ي ف ر - ر ب اي ج س ا و و ةول ت س ا ي
  • ب م ي ت - ا ش ف ا - ن ب لا ا - لا ل س - ط ع ل ا ز ة ل ي ك
  • ي د ا ا ز ل ف ال ي ع ع ي ذ ي ة ا ا ا ل و لأ س - ر ر خ ا ا ل ب ة وقي ض يلع - ب - ش ر ة
  • ب - ال ن أ م و ي و ز ك س ب ق لا غ ي ل د ن ك - ر ن م ة - ع
  • ين ع
  • م ا ر لح اغل ف س ر ا ل و ا و و ق - ا ضةق ص س
  • ي ي ا ي ن م - ر د ي س ي ه و ي د ب د ا ي م د
  • ز - ب ه ئ ا ر ر- الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 ا لم ال د ب ل ي ل ل ر ي ض د ي ة ر ة ( ا ا ت ئ لج ا ب ب ع ه ) و ي ة ا لم د ل ي ل ر ا ا لج ض لم ي د ر ة ل ا ي ف ئ ا ة ة ئ ل ب و لا ئ ي ة ال الم الم الم ا لم ا لم ب ا لم ا لم ب ا لم ب ح ن خ ر ر ر ر ر ب ر ر ا ر ك ك ك ت ا ك ك ح ك ك ك ر ز ز ز ز ز ز ز ز ت ي ب ع الج الج الج ا لج ا لج ا لج ا لج ل ا لج ك ي ح ين و و و و و و و و ا ا ا ار ار ار ار ل ار ر ر ر و ي ي ي ي ي ي ي في ي م ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل الج ل ر ض ض ض ض ض ض ض ض ل ا ر ر ر ر ر ر ر ف ر لم ائ ائ ائ ا ا ا ا ة ا ر ئ ئ ئ ئ ئ ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ل ل ل ل لح لم ل ز ق ب ل ل ع ل ص ر م لإ ين ج ا د ا س لج و د د س ل ر ا ي ر ع ف ق ة ي و ي د ة و ال ي في س س ا ا ب ة في في ر لج خ ي ا ب في ة ر ح ي الم ة م ا ة د ا ة ب لح و ر في س ل ي ب د في ح ل ل ل ر ي ع ي ض ة الإ في د في و ع ا اق ا لإ ر لم د ين ي ر ح د ا ر ق ي ا ا ئ ص ة و س ر ب ف س و ي س ق ر ي ي ة ا ( ر ت ة ا ب ع ) ع ب و خأب تم ذ ب ب ب ب ب ع ب ب ز ل م ل ر ل ل ي ل ل م ل ل د لا د س ا د د ر د د م د د ي ي س ي ع ي ي ي ي و ي ي ز ا د ا ق ا ا ي ا ا ر ا ا
  • ت إ ت ل يات ت ن ت ت ة ت ت أ ج ب د س - و ر ة - : و اه : م : : ب : : أ : : لا ق ا - ا ا ن ع ح م م ا د ا م ل ا لم لإ ن لج ص ي ب و ر د ه ين ا ال س ا ع ع م ر ا - د ر ا س ع ل لا ر د ي ر ع ف ن - و ي ح ي - و ي ظ د خ ت اق ة س ة ا ل ب ن ح س ا - ت ر ب و ي ح ا - ب م س -
  • رشو ي د ا ص خ ش ة ة ر ح - د ب ب ز - ال ع د ا ر ا و ا ر - ة ر ص ة ب ص ر س ي ر ع ح ين ا ل ا ع ي اح ل - ة - ر ل ي أ ين ح ق - ش ش - ي غ و - ز الإ ح و ا ا ر ي ا ا ل لا ا لح ا ر ن ع ب ا لإ ل ا ن د ل ل و ق
  • س - ش ي ي ف ل - خ ا - ب م ن ر - ل ل ا ب ه - ي ان د ي ش ن ع ا ل و د د ت ل - ق ط ز ع ان ب ا د م ه ط ا ء و - - ع م
  • ب ش ي و ل ي ب ة - ي س ع ظ ل ي و م ي ة ر
  • ر ر د ي ين - ل ل ن ف - و ة م ي ل أ ي ة ة د ي س ح م ي ت و ة ت ي ا ي ح ة ا - ي س لأ م ت ر ح لا ب ع ل ة
  • ة د - ز ح ل م ا ة ث و ي - د ع ب - ا - ك أ د د د ا م - لا ع ب ج - م ن س ز اي ي م ا - ة ا د ث م ل ل ح ج ا لج ر د ة ش ه ش - - ي لج
  • د - ا ب د اق ال د و ا ع - س ر لا ي ل و ي ر ح ق و ي - ع ن ف ين ة ق ل م ائ ا ي ط ب ا أ م - - س - ر
  • و ر ر ب - ف ا س ا ل ز ا ي ي ب لا ي - ن ا ك ي ع ر ز و ل ع ك ة ة د ة م ي ق ة ش ا ي غ ه ج ش د ف ر - د ل ز - ي د ف ل لا س ب ا لمح ك د ض و و ي ل ل ر ا - ل ض ي - و ب ر
  • د - ن - ا ب ي ا ل ج ن ئ ع ي ا لخ ال و ر و و ب غ ن ب ب ب ي ا م ي م ط ا ع ع ر م ع ر ق ي م
  • ة - س ا ي و ة ن - ب

16 الجريدة الرسميّة ا لج ز ائ ر ا لج ز ا ئ ر و س ط الم الم ب الم ق الم الج الم الم ل س ر ر و ر ر ز ر ر ز ن ز ك ك د ك ط ك ا ك ك ز ز ز ز ئ ز ز ا د ي ر ا لج ا لج ا لج ن ا لج ا لج ا لج ا ل ة و و و و و س و و ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ار ي ي ي ي ط ي ي ى ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ض ض ض ض ض ض ر ر ر ر ر ر ا ا ا ا ا ائ ئ ئ ئ ئ ئ ب ب ب ب ب ب ل لمح لج ل ل ب لح ل ب ا ج و ش س س اس م ز ر ينائ ج د م ب ق ر ا ر د ل س ع اح اي و ال ي ز ن و ل في ط س في د في ا د ي ط ن ب ح في ة ى ب ا و ش س في م في ا س ين ح ج ج م ر د م س ا ا اد ع ح ي ر ي ل ب ب ب ب ب ب ل ل ل ل ل ل د د د د د د ي ي ي ي ي ي ت ا ا ا ت ا ا ت ت ت ا ت : : ب : : : ا لج : ا ح م ج ب ش ح و س ح س ز ا س ين م ر ائ ج د ر م ر ق ا د ب س ا ا ح ا ل ل ع ي و و ي ن س

    • ز ط ل ب ا د ط - و ل ا د ي ق ن ع ر ب - ن ى ين و ة س ة
  • - ب - ب ا ة ا ي ل ت لم د ئ ق ا ي ر ص ق ق و ر م ب ر ي أ م ر ة ا ي ة ح اد ت م ر د ا ي -
  • س ب الم و
  • ه ر ب ا ا ر د ئ و ي ر ن ة
  • خ - ا لم ا خ د م م د - ي ن ح س ي ة ي ت د ي ر ة 19 صفر عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م ا لم ال د ب ل ي ل ل ر ي ض د ي ة ر ة ( ا ا ت ئ لج ا ب ب ع ه ) و ي ة ا ت ب لم ي و ب م د ا ل ي ز ر ل ر د ض ة ي اس ي ر ة ا ا ئ ل ب و لا ئ ي ة الم الم الم ا لم ا لم ا لخ ا لم ا لم ا لم ر ر ر ر ر ش ر ر ر ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز ز ن ز ز ز ت ة ع ا لج ا لج ا لج الج الج الج الج الج ي ين و و و و و و و و ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر و ي ي ي ي ي ي ي ي ى م ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ر ض ض ض ض ض ض ض ض ا ر ر ر ر ر ر ر ر لم ا ئ ا ئ ا ئ ائ ائ ائ ائ ائ ر ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ل ل ل ل ل لخ ل ل ز ش ل ت ب د ب ب ق ي ر ل و و ا ر ل ب س م لج ي ج ي د م ش ع ا ي و ز س ر و ا ة ة م في ا و د ا ا ل ن ا ا لج في في س ر ا ا في ي في ي د لخ د ا ل ل ة ل ت س ش ب في و ش ق ي في و ل ل ل ل ي ب ن د ب ض ر ع ا ة و ا ش ز ب و لم ة ر في ا و م ر ة ا ا ج ر ئ ر ل د ف م خ ب اس ق ن م ا ي ي س ( ل س ت ا ب ع ) ب ب ب ر ب ج ب ب ب ب ع ب ن ل ل ا ش ل ي ل ل ل ل م ل ي د د ش د د د د د د ي ي ي ن ي ي ي ي ا ي ا ا د ا ا ا ا ا ا ل ا م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ي - ل : : ب : - : : : : : ك و ز ش ال ر ت ب د خ ب ب
  • ق ي م ر ل و و ر ل ق ب و س م ا أ غ ج ي د م لا ش ي ي ا ر و ر ب ع ق ز م - س ا خ ا ا ة ة ة ي و د ل ا ن أ ا ت ل - - - - ا ف - س ص
    • ا أ ا ا ي ي ا لخ أ الأ لح ح ل ل ل ر و - س ن ن - ا م ا ا - - ش لا ق ص ر ي ط ر ظ ص د ه ي ب ن و د ا و س ن ه ر ا ي ط ال ر ة ا ط ع ر ي ر ش - د ص لإ ب - ح اج
  • غ ة ين ة - ح و ق لا - س ش و م - ل ا ل د - ي د س ال ي - ا ب تج ام ش د ع - د و م
  • ي ب ب ي د ي و ع ة غ و ل س ح ي ل - و ب ج ع ا ل ي أ او ين ل ب ا ع ة و ل
  • ر ة م ا - لا ا - م م - ر م ل ر ة ر ت د ب ا ل س د - ر و ح ث ا ا ل و - م ث ك ل ن ا م ر و ر ن ز م ص و ن تم ق ي د ا س ي ة و ص ز ة ة ا ن ة - ى - - لج
    • ر ب ب ف ر ي س - س ت و ن و و - ت ي ا ي لأ ز ي ا ي ك ح - د ق ر د ة ج ي ر ع ي ج ل ب ز ع ي ق ع ة م ة و ا د - ر س ط ط ا ط - ل و ق ا ل ة د ا ن ض م - ش د م - - ا - ي س أ ر س ر ا ر و ة ن - ا اد ي لا و ئ
  • د ا ق ب ق - لخ م ع و س ع ص ر الأ ر ي اي ي س و ح د ط د ب ة ي ف ى ة د
  • ف - ى-

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة 2018 م ب ج ا ي ة الم الم الم ر ر ر ك ك ك ز ز ز الج الج الج و و و ار ار ار ي ي ي ل ل ل ل ل ل ض ض ض ر ر ر ائ ائ ائ ب ب ب لخ ل ل ت ل ي ق ر ص ا ش ط ي ر ة في في في ت ا ل خ ق ي ص ر ش ا ط ي ر ة تم ب ب س ب ل ل ل ر د د م د ي ي ي ا ي ج ا ا و ا ت ت و ت ت ن : : - :

  • خ ت ف ا ي ن ل م ر ي ق ا ش ا ص ل ا ط ي ب ي ة ة ر و - الم -
    • ت أ س آ ا ا د ي ل ت ك و ت ة ن ا ق ح - ر اس م ب - الإ م ب ز ن ن ث م ي ي ة ن ا ين ع - ج ي ب ك ل س ل و ي
  • خ ل ي ذ ل - ل ر ي ف ة ا ف ر - ع ة ع ت ع و ا ل - و ق ج ا ك ن ي ن ة
  • - د د ب
  • ي ر ت ر و د ة ب ر ر - ا ي ق ش أ ر ي و ة ت ن ق - ة ا أ
  • س م إ غ ت ي ي ا - ز ل س ت و ي - ك ر و ز ر ي ا د ي ي و ن ت ب غ ر ي
  • ب ر ر - الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 ا لم الج د ل ي س ز ل ر ا ض ط ئ ي ر ر ة ي ا ا ف ( ئ لج ت ا ب ب ه ع و ) ي ة ا ا ا لم لج لج د ز ز ل ي ا ا ل ر ئ ئ ض ر ر ي ر ة ش غ ر ا ا ر ئ ل ب و ب و ق لا ئ ي ة ع الم الم الم اا للم ا لم ا لم ا لم ا لم ا لم ا لم ا لم ا لم ا لم ي ب ش ر ر ر ير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ك ك ك ضك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ت ا ع الج الج الج ءا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لج لج لج لج لج لج لج لج لج لج ي ين و و و و و و و و و و و و و ار ار ار ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ر ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر لم ائ ائ ائ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ل لأ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ز س ق ب د ر ل ب ل ل ب ب ل ب ج ار و ح ر ح د و ئ ش ا ا ي ب و ب لج د و ا ي ر ا ق م ز ر ر ي ا ب ي ي ل ب ا ش ي ا ر ر ت ا و في ة ب ة ش م ي ق ا ل ا ا ي ة ي و ة و ا لج ع في في في ا ع ت ر ض في ت في ة في ا ي أ ة د ي ش ق في ي ة د ب ب ا ال ب في في و ج ء ا ر ا ل ال ل و ج ر لح ل في ا في ا د ب ش ل ا و ق ا و ب ض ي ي ر لح و ئ ا ة ي ي ي ئ ر لم س د ب ا ر ز ر ا ر ا ة ش م ر ق ر ة ت ة ا ر ي ا ي ئ د م ع و ب ف ي ا ة ت ق ت ة ( ت ا ب ع ) ط ب ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ي ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل د م د د د د د د د د د د د د ب ي و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ا ك ا ة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن ت ك ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
  • ر : : ة : ب : : : : : : : : : : أ ك - ج س أ ق د ا ل ا لح ب ا لح ا ل ب ب ا ل ب ف إ غ ا ا ر ر ر د و ئ ش ا ا ي ب ي اق و ز ر ب ا د د ي و ة و ر م ر لا و ي ل ا ل ي ي ر ت خ ي - ب ا ش ي ا ر ت ا ا
  • ب م ي و ق ل ش ع أ و ي ة - ا ة ع ة و ت ع لي ض - - ا ت - ة ت ا ص ي ز ل ة - د م لا ا ا لمح ك ز - - أ ي ش - ا ل ا - ر ب و ا ي ق ء ر ل أ - ص ن أ - غ ي س ا ن و لا ي - ي ن ل ي لا د ب ت ب ا م ت ط د و س ت - ا ي و ة د ف
  • ب ةد ا - م ل ا ي ش س و س ال ا و لإ ا ل ر - ي م س ي ق س د ز لا ال ع ة ا لي ع ش ت غ ي ي - - و ين ل و ط ز ين س ا ب - ي ن و و - لم س ل م ق ع ة اد ع د ي - ار ط ي ع ة - ا ب ي أ ا ب - ي د ين - لي ن و ا - ا - ب ت د و إ ي ي ا ن س ز ل ف - ح غ ب ال ل ن إ ز ل ر ر ة ا ل ر ا ب ي م لا ت - س م ل ي م م ج ب ح ع ل ر ر
  • ز - ب م و ن ك ة ر م ر س م ا ه ي ص ة ت ا ا ي ن ا ا ز ل ج ر ا ا لم ي - ك ر - ز ك ى ن ن و ز د أ م ي ي ن ر م ر و ي م ف ال ة - ا ا ق ت ا ب - ج د ي لج ا ل ا ب - س
  • ل ت ن ح ا لأ ة ر
  • و ا ل - ار ب ل - ر س ب و ن ف ي خ ي ح ا ب ي و ا ر ي لا ن ر ر ة م ي ي - ي ا - ي م ا د ي ي ة لم ا س ا ل د ع - م ن ع و ت ر ي ل و ل ر ي ي ا - ل ش ف ي س ة ة ش - ض ر ك - و ة ش ى ال و اد ر
    • ر م - س ي ا ت - - ئ س - ه ب ي ب ح ب ق ي ن و ر ا ا ر ب او و ب ي س ج ا ذ ل ش ن ا ر ل ة ة ح ة ي س
  • س ل
  • ن

و الم الم الم الم ر ت ر ر ر ر ي ك ك ك ك لا ز ز ز ز ن الج الج الج الج و و و و ار ار ار ار ي ي ي ي ل ل ل ل ل ل ل ل ض ض ض ض ر ر ر ر ائ ائ ائ ائ ب ب ب ب ل ل ل ل ب ع ع ب ن ين ين و ي ق أ أ ا و ر ز ع ر ن ال ة ت ا في ي ت في لا ن في ب ع و في ين ق ع ا ين ع ب أ ز ة ن أ ال ي ر ن ا ت ب ب ب أبب ينل ل ل ل ت د د د ي د ي ي ي ي ا ا ا ا توت ت ت ت ي س ز : : : ي ين : ب ع ع ب ن ين ين - و ي ق م ا و أ ر أ ز ا ع و ة ر ن ا ك ت ا ل ك - ي ت - لا ع لا ع ن ين ن - ين -

  • ال ب ا و و ل ع و ا لح ر ين ر ع و ي ن ى س ج د ل ر ا س - ق ي ذ ر ة - ب - ر اج - ا ي ب ع
  • ع ض و ب ين س ق ن ا ب ي ء لا ي ع ب ل ب م ة ش ر - - ا ج ب س ج ت ح
  • ا ا ة ل ر ن - ب ة ب ة ئ إ ي م ر ي
  • ز ل ب ف - ل ح ا ن و د س ق ي ق اد ن ن ز م ة -
  • ا ت و أ ح ا ل ي ت ت - لي ل ح ع ة ن م و ا ال م ق م ر ز ق اد و ة ر
  • - 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م ا لم س د ط ل ي ل ر ي ض ف ي ر ة ( ا ئ ا لج ت ب ا ب ه ع و ) ي ة ا لم د ل ي س ا ل ر ل ض ط ب ي و ر ة ي ي ا ا ف ر ئ ا ل ة ب و لا ئ ي ة الم الم ال الم س الم س الم ال الم الم الم الم الم ك غ ر ر ب ر ط ر ط ر ز ر ر ر ر ر ك ك ي ك ي ك ي ك لا ك ك ك ك ك ز ز ر ز ف ز ف ز ن ز ز ز ز ز ت ة ع الج الج الج الج الج الج الج الج الج الج ي ين و و و و و و و و و و ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ر ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ا لم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ل ل ل ل ل ل ل ل لم ل ز ل ع ع س س س لأ ع ل ع ين ين ين ش ب ا ل ط ط و خ و لج م ر ض د ي ة أ ال ي ي ب ر و و ك ف ف ا ر س االله ا في لم ل ر ة ا لج ب غ ي ا ر ي “ “ ز ة م في في ي ا ر د ا ل ن ر ش ع لا في ة ع ة ين ن في و في و م ا ل ل ل في ب ل ل م ف في ا ع ش ض ة م لأ و ا ع و ين د ي لم ع ل خ ر ر ين ق س س االله ين ض ب ة ا ر د و ئ أ ا د “ س ب ف و ر ر “ في ي ا ق لم ة م في ا ( ن ت ا ب ع ) ج ب ت ب ع ب ع الج ال الج أ خ ب الج ب الخ ب أ ح ب أ ه ب م ل ب ل م ل ب و خ ل ل ل ح ل ه ل د ا د م د ا ط ر د د د ن د ل د ي ي ن ي و ي ش ز ط ز يبي ب ي ي ي ي ل ا ا ش ا يااا و ا ي ا ا ا ة ت - ت ت ء ن ء ص ت ح ت ت ف ت ل ت ا ة ا ي ا ز ق
  • لح ة ل ل ي ي ص ب : : - : ا ع غ و ش - : ة : ة : - : : ن ر ة ا ال ا ع ت ال م ن ر م س - الأ - ع ل م ر ال ي ع م ين ي ع ر ب ه ع ا ين ع - ب ة ز ي ق ز و خ ا ل ج ش و ا ل ين ج ي د م ه أ و لا ف م - ي ش و ر ض د و ي و ة ب و ل ع ر ا ب ي د خ ا ر ب ل ر ا ش س ب ا لا ر د - و لم ن ل ر ب ب ل ر الله د ة ت ة ب ك ل ا - غ م ة د ق ط ا ق د ش ل ي ا - ص
  • ج ا ن ش ب ا ي د ا لح ز ة ي م - ر ت ا ي، ة ي لا ة - ا ع ا ل - ا ر ة ة - ة أ ش ين ا ا ل ب ر و ة ج ن - ع غ ص ش ل ق ة س ا ز ين ب د
    • لا - ب ع س - و ب و - ح ط م ر ب ا ا - ال ب ص ل و ا ط ة د ر د ل ا د ا ل د ر ي ي ا و ب ت لإ ز ا د د د ي ر ب ي ل ش ر ة ا ب ي ه و ف، ي ا ل ر ع - ق
  • ر ل و د و ف ز ة ال ل ش ل ك ا ح ا ر - - و و ل ل ا ط ا م ب ب ق ب - ي ق ل ب ل ش ل ا لمح ح ق ا لح ر ر ي ر ل أ م ل ص ا ا ب د المح ر ي ت ا ل ا د ا و د - ف ي ي ب ر ة ي ء ا ي ع ة ت ة خ - ة و - ك م ع
    • د د د - ين - ل ال ر - ب س د د ت م ة ا ل ل ز ال ق ا ب د ا - س ل ع م ة ر ب ب ط ب ل ق ي ص ز ر - ص ن ط د : د ة ب الح ر ص ي و ش ي - و و ي ق أ ر ي غ ي - ه ز ا ا و ر ا ة ت ا د ق ا ك ء لا ف - ف ر ر ل ر ج ر -
  • ة ا ع س د الخ ز د لأ ز س ع ب ش ب ر ي ا لح ح ص ب ي ش ط ا ا ج ا ط ر ج ب م ل م - لج م ط ز ي ة م - ي ا ا ا - ج م ي ي ش ي - ي ب ت ز م ب ا ش ف ة ئ و ل م ا ا ا م س ر ا ر ال ر - ل لا ر - ع و ا
  • ع غ ر - ر س - أ ا و، لا ش ع ر ل - غ ت ب و و ج ي ة ب ي ي خ ئ لا ل ت م ج - الم ت ا ة ي ن ح د ا غ ن ر د ة - ا ي ا ن ب ل ز ل
  • أ و ر لا ش و ق و أ ل ة ال س و ب - ر - ث و ض
  • ع ب ي، ك ت ع ين لا ا ر ج م ر ان ا ل ا ر ي ال ع ر ل د و م ي ر م - ط ش ا ل ن ت م - ( و ن ا أ ا ع غ و و ( ا لأ ئ ا ح ل د ح و ق الم ر ص ب ي - م س و ر ط ب ر س ة ب ب ا ر ر ا ا و ب د ب ان ن ي ة د ا و
  • ل - ا و ي - ي ج ة ن ا ع - ت ي ر ر - ر ا ل أ - ش ب ن - م و ة و و ر ي
  • و ة ) - لج لا ن ر ج د ه ق - ة ج ا

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة 2018 م ع ن ا ب ة أ م ال ب و اق ي الم ف الم الم الم الم ك رر ر ر و رر ك ك ك ك ك ن ك ز ز ز ز ز ا ا لج ا ا لج الج لج لج و و و وا او ا ر ر ا ر ر ي ي ا ي ي ر ي ل ل ل ل ل ل ل ل ض ض ض ض ل ل ر ر را ر ض ا ئ ا ا ئ ئ ب ئ ب ر ب ب ا ئ ل ل ع لأ لم ب ع ين ين م س ال ل ال كم ب ب ي ع ي و ين ل ا ا ي ض ق ن ل ي ة ف ة ا فيفي ء في في ك م ر ع أ س و ين ع م ن ين ا ل ك ب ي في م و ا ل ا ل ن ي ب اق ة ع ل ي ي ة ض ين ا ء ب ال ب أب ول ب ال ب ل ف ل ل د ل د ج د لا د د ي د ي ي دي ي س ي ا و ا ا ا ا ت و ت ح ت ت ت ج م : ب : ل : : : م و ع ةع ع أ م س غ ين ين ين ر ا ل ك ب ي ا ر ف م ال و ا ة ك ل ب ا ن ر ي ي ق ة - و ل ض ي س ة

  • س ن - ا - ا ل ع - س ء ع ض و س - ين د و ب ل ي ي ق ر ع ق ال ة - و ي ز ن ش
  • ال س ع ي ب ع م ت ا - و ح م - ا ال ا ن ن ي ر لح ز - ر ي - ر ة ر ب ق ع ا ل م ئ ين ش م ر - ل ف ر ي ا ب ة ل ك ا ق - ش ي ب ي ع ه ر و ه
  • ين د ي ش ا ا ء ن لج ة - ك - - ا ر أ ق ز و و ص ي ش لا اد ة ة د ى ر
    • ز ا ل او ن ص ا ل ه ي ب ن ي ن لا ش ي ب ل - ا ة أ ح ي و ر ي
  • لا ا ت د - ل ع ر و ق ح م ا ين ي غ س ة ا ن م ي -- الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ا لم س د ط ل ي ل ر ي ض ف ي ر ة ( ا ا ت ئ لج ا ب ب ه ع و ) ي ة ا لم ب ر د ج ل ي ا ل ر ب لم ض و ي س ر ة ع ر ي ا ا ل ئ ل ي ة ب و ر لا ي ئ ج ي ة الم الم الم بالم الم ال الم الم عالم الم الم و ك ض ي ر ر ر ر عر ر ر سر ر ر ك ك ك ر ك ل ك ك ك ك ك ز ي ك ع ى ز ز رز ز ة ز ز ز ز ز ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع لج لج لج يا لج لج لج لج لج لج لج ي ج ين و و و و و و و و و و ا ر ا ر ار ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ار و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ر ض ض ض ل ض ض ض ض ض ض ض ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر لم ائ ر ا ئ ا ئ ائ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ل لم ل ل لح ل ل لم ل ز ل ر ل ع ب س ل ي ج أ ب ين و ق م ا ا ج س ر م ي ق لج ش س ر س ا ج ا د ة ن ا م ي ة ي و ي ة ا ل ب لم ع ر و ا ل ا في ل ا ا في و ل ض د ع ة ر لج اد ع ح ة في ي ي م في ي ر في ل في س ة د م ي ع ق و ا ج في ر ة ى ر ا لم ل ل ل ة ل ي ا ي ع في ب ض ا ن ر ج ين و في س ا ش ة س لم أ ح ي ر ي س في س ل ا ا لم ع س ل ئ ر ر م ا ة ف ا ب ا د ي ب ل ل م ة د ق و ر ح ج ي ا د ي ( ت ا ب ع ) إ ب ب ب ب مبب ب أ و ب ب بمب ب ب الج ب ر ل ر ل ل ل بيد ل و ل ل ن ص ل ل ل ل د ج د ا د لا د د ص د د د د ا ي ي رمي ي د ي ي ز ي ي ي ي ي ه ا ا ا ة ا ا ي ا ا ا ر ا ي ت ز ت كوت س ت ت و ف ت ت ت ت م ر : ح - م - ب ل أ
  • : و : خ - : ل : : - : : : و : ر م غ ر ي - ا لح ا ل م ل ر ج م ع ح ا ب س م لا ا لم ي ة ج ييأ ين م لح و ق د ا - ل لا س ا س ي ر ا م ش ا ب ن ا د د س لا ت ن س و - م و د ة ا س - الم ع ي ر ي خ د ي ة ا ع ع ا ام - ا ي - ة ل ل ا ع ج ل ت ر م - و ر ين ل ض د د ع ة ة ث ا ي ح ة ين - - ص
  • ر ن ت د ي - ي
  • ا ت ي ق ي ر - ل - س الم ا لم ا ا لم ت ي ق ا ل ب ع و ل ة ل ي ر ة أ خ ص ع ن - ع - ج ئ ل و ى ع ط ن ي أ ي - ت ض ش ص أ ال و ر ا لا - ا و ن ت ش ت ن د ض ا لا ال ا د ع ر ر ا
  • و لا ص ر - ف لإ
  • د - ف س ين ا ء ي ق ا ر د ض ن ا د ة ل ر ع إ ع و ل ي - - ل ر ة د ين ب ين ه ا ب ي ا - ح - ر ة ن ا د لح ش ب ح ت م ي ل م ط ا لم م ا ه - ع س ت ف ج ل ج ا لا ي ا ا ي - اب ي ة ه ن غ ا ب - ل ل ي ن م ر ب و ر ب ل
  • ي ر - س ل ن م - ة - ل ر ا ا ه - أ م ا ل و و ع و ن س - و ق - ة ت م ع ي ب ر ين - س غ لا ص ح - س ة ة م ي ر ا ر ا - د ه د ك لج ت ع - ( - ي ز و ا ت ي د أ أ و م ر ز ك س د - و و س ا ة ع س ي لا ه م ض ا ا ر س لا ي - لج
  • ف د د د ج ب ت ة د د ي ر ي - أ م ل م ع ي ر ه و ن ة ي ط - ر ب ح م ن س ا ا د - - ر - ص ع ه ا ل ر ا م ي ا ص او لم ب ج ا ة م - ن ي يد ب و ) ة ة د ا غ - ن ر ب - و
  • ي ر - ر - - و ل أ د م س - ط أ ا م ل و ن ق ي م م ط و ض ر ح ب ج لا ع لا - ص ر ع ي ا - م ن ا د - ر د ل و ي د ر خ ق د ل اد ر ل لا ع ا س ل ع ع ي س د ت ئ ة ع ب - ي - ف د ب ي - لي ن و ل ي و ص ز م ت ا ت د ت ض ر ا - ي ي ف - ا م ح ق ي ر ي ز ن خ ب ر س و س س ق - ا و ب ا ي ف ر ة ا ل
  • ن ة د د - - ة ي-

ا لم ا لم ر ر ك ك ز ز الج ا لج و و 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م ا لم ع د ن ل ي ا ل ر ب ض ة ي ر ة ( ت ا ا ت ئ لج ا ب ب ع ه ) و ي ة ا لم د ل ي س ل ر ع ت ض ك ب ي ن ر ة ا ي س ب ك ا ا ة د ة ئ ل ة ب و لا ئ ي ة ا لم ا لم 5 ا لم ا ل ا لم ا لم ا لم ا لم ا لم ا لم الم الم الم الم الم ج ز ر ر ر ع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ك ك و ك ف ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ي ز رز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ت ان لز ع الج الج ي ا الج الج الج الج الج ا لج ا لج ا لج ا لج ا لج ة لج ي الج ي ة ين و وو و و و و و و و و و ا ر ا ا او و ا ا ا ا ا ار ار ار ار ار ر ر ي ي ل ل ل ل ض ض ر ر ائ ائ ب ب ل ل ل ب ع ر ين ح ا ا ل ل ب ا ر ر ا ا ر ر ر ر ر ر و ي ي ر ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل لض ل ل ل ل ل ل ل ل ل ر ح ض لل ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ا ج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر لم ار ائائ ائ ائ ائ ائ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ر ر ر ا ب ب ب ب ب ب ائ ئ ب ب ب ب ب ا في ب ك ل ب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ز ل ل ت ل ع ل س ب ل ل ل ت ا لح ب لا ق ز ح ئ ش ع و ب ا و ع م ل ك ر و ن س لج عا ب ر ر ز نن ا جل في ي ي ي نو ة و ك ا ل ي ن ة ة و اا ش د ع ع ا ا ا ر ا ب س في ة ت في في ر لج في في ب رة ال ة ا د ة ب ر في ح ة ت ة في ي ق ع في في ر في د ج ش في ل ا ل ت ة ا ل ز في و ب و ب ن م اب س ا ل س ل الح ل ا ن ل ل وت ش ل ز ض ا ا ة ك ب ع ة ا ا لو نل م ر و ة ا ل ع ين ا ل ب ا ر د ة ب ب ل ل د د ي ي ي ر ي ئ ر و ر لم ب في ا و ك ر ي ي ل د ع ن ا ر و ش ال ئ س ة ة ا ب ف في ح ع ت ا ق ي ت ح ر ( ت ي ا ب ع ) ب ب ا ل ا لأ ج بمجب ب ب ال ب ب ب ال ب ب الم ب ق ب ب ب ب ل ل ر ن ن ع ل و ل ز ل ن ل د ل ل ل ن ل ل ل ل د د ي ن ن د ش د ز د د ش د د د ط د د د د ي ي صو ياو ي ي ه ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ا و ا ع ا ا ا لح ا ي ا ا ا ا ا ا ت تم ةب ل ا حربت ط ت و ت ز ت ي ت ت ت ي ت ت ت ت ت : : ب ا ل ر ع ح ين ا ل ال

  • ب ش ا ر ط د ة ا - ي ب ال ي ش
  • ر ا ي ر ش ة س : ف ن ي ص ا ا و : ب ب ط - ز : ا ال ) ب : : خ : ز : : : : - : : : لح، ل ( ي ش ة ا - س ب ا ا ا ت ب ا د ا س ت ل - ع الح ق ل ل ل ب و لج ج ي لج ف ن ق ز ز ئ ش ع و ج ة ا ر ا قب ز ك ر و س ا ن ة ر ر مك ناب ر ر و ن لا ي ن ا ع ا ال ر ي ر ر ي ز ة ا و ع ن ي ل م و ة د و ك ا ي ي خ ر و ن ال ي د و ش ا ل ن ة - ب ب ب ش ا - ز ش د ع ق ع ا - ال
  • ب ا ياب ي س ي - ة ة ا ر ة ت ت ا و ا ل ا ت - الم ك ص س و ة امف ك ا ل - - ر - - و ، لأ ر و ن لأ س - الم ا - ي ل غ ي ا - شخ ع ح - لح ر ي ا ل المح لي ي - ر ب ب ف ص د م ر س ق ب ب ين ن م ص و ي ي م ين ق ك ض ت ز م ج ي ب ر ل ي ي ا ر خ ن ا ) ل ا ا ن ر د ف ا - - ع ) م ل و ة ر ب ي ص ع م ض ب ا ا ب د و ال - - و ب ا ع لإ م ء د ي ا - ش ة ا ع ك ب غ ب و ع ا ا ل ز ش ك ا ت ر ين ا ق ا : ن را ل ي ا لم غ ي ر ف ر ل فل ش ازد - ل ي ر - ة ال ت ا ء ر ي - ع ا ش ء ي د ش د ا و - ا ي ي د م ا ا ر ي ن ر ب ل ة م ي، ة ن زس ر - لم ا م ز ة م ت ر - ل ئ - ي ر ع - ي ور - ر ة و ر ر ر ب ا - ى - س س ال لا غ ( ن ع ت ا ئ س م - ق و ل عر الج ا و ع م ا لح ل ا ب ب ين ع ين ض ف ر ق ط ء ل ت ش لب ة ن ي ل م مب ة - د ا ف ة د - ا
  • ة و اد ي ا ل ع ن ب و ا ا، ا ب ي ا - م ف ر ا ن ا ل - ش ن ل - ب ا ن ر ب ب المح قن ة ف ئ ك ي ع ط ش أ ي ر م ج ر ث ر ا و - ل ر ل ز ، ي ر ا ر لا ش ز م ا ك ي د لأ ر ز غ لح ا ج ال ي ا و ي د ة د ا ن ن لج إ قيد ي ا ي ل ذ ش ف س - ع د ر د - ا ه - ر : - ش - ائ ن و س ر ش أ ط - - ن - ب ا لم ر ي ش م ا ص ق ق ا ق ر ) ي ا ل ج - ر ا ر ق ق ر، م ا ة و - ل ا ا ي ا ل ن أ ا - ي ع ء ي ا ي ش ط لج أ او ل ع ن ق ة ح د لاح ع الأ و ي ود لا ين - ل ي غ ر ة - ة ب ل ق ب ب ل د ب أ - ض ا و ب ب ح و م ي س ز و ا و س ح ز ب ض و ش ل - ب ال و ع ج ر ب د ا ش ا م و ي ل ع ا ي لي ن - ئ ا ة ب ب د ب - ت ر ا ن ل ة ع ت ا ب ي ر ج ي و ى و - - لح ب ر ع ش ال و ه ط ر س ( اةط و م ع و س ا لج ل ح - ق ط ي ص ا ا ل - م ل ي ب و ل ج ا ب ا م ج ة ح م ن د ح ب ن ا د ب ب ي ي ي د ا ا ع ق ر ز ت ، - -

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة الم الم ر ر ك ك ز ز ا لج ا لج و و ار ار ي ي ل ل ل ل ض ض ر ر ا ئ ا ئ ب ب لم الم د ر ا و ا ه ر و ن ش ة في في ا الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 2018 م ا لم ع د ن ل ي ا ل ر ب ض ة ي ر ة ( ت ا ا ت ئ لج ا ب ب ع ه ) و ي ة ا لم س د و ل ي ق ال ق ل ر ا ض ط لم ي أ ه ر ة ا ة ر ر ا ا ف ئ ل اس ب و لا ئ ي ة الم أ ه الم الم الم الم الم الم ه الم الم لا الم الم ي ز ر ر ر ر ر ر ر ر لر ن ر ر ك اس ك ك ك ك ك ي كك ا ك ك و ر ت زز ز ز ز ز ك ز ز يز ت ب ز ع لج از ا لج ا لج ا لج ا لج لج اا ولج ا لج الج ي ا لز ين لج ي و و و و و و س الج و و و ار و ار ار ار ار ار ار ار ار و ي ار ي ي ي ي يي ي م ي يق ل ل ل ل ل لو ل ل ل ر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ض ل ض ض ض ض ض ار ضل ض ي ض ا ي لم رل ر ر ر ر ر ر ر ا ض ا ا ا ا ا ا ر ا ئ ئ ئ ئ ئ ئ ل ئ ئ ر ب ر ب ب ب ب ب ل ب ائ ب ا ض ب ك ائ ب ل ب ل ل ل ل لل ل ز س ب ل ب بن ل لر ب ق ذ و ق ط و ل ا ائلم ا لج د ل ر ا شو ر س ع ح م ل ا ب ة ر ا ة ا ت ا ج ه ف ق د و و ن ي في ل و ي في ا ا ة ق ا د ه ر لج ر د ف فيا في في ي الي ل ي أ في ق ة د ه في ق ل في ز ا و سا ا ا ل ي ن لم ل لمل ل طل ل م ر د اه ا و ر ن ة و ش ب ت ب ل ا ل د و د ي ر ي ا ة ا ت ة ت

- : ال د : م ر د ا لم ا ي و ع ر ة ر و ا ه

- ش ا ن ل ة ز

  • ع - ال ر ا ر و لح ق ر د و ي ا ب ة د ة ة
  • - ت لخ ي ف ض ا ش ا ر
  • ة و - ا س د ي ي د ال ي ك ب ف ر ر ي ج ت-
  • أ أ و م لا ال د ع م ظ ؤ ا م يم ن- و ي لا ن- د ر ذ ب ا ة ةوض ر و ب ا ب ت ر اس ن ر ب و ا ا ع ح وى ر لم ت ا ف ش ة ن ج م ل ا ر فيق في ئ هف ي ي او ب ر ق س د س ف ي و و ا ( في د ت ق ي ا ب ع ت ب ب ) ر ل ل ب ب ب ب ال ب ب ب أ وح م ب س ب م ب د د ل ل ل ل ط ل ل ز ل ل ج ل ق ي ي د د د د ع دد م د لا د د ا ي ي ي ي ي ي ي ل ي ي ا ي ل ا ا ا ا ا ا و ا ا د ين ا و ا ز ا ت ت ت ت ت ت ت و ت طا ت ت ت ر ت ة ي - ع
  • ع م
  • : : : : : : : : ح : ن : : خ ع م و ا ق س س ا ل ب ب ا ل ين ال م ب و ر م ذ و ن ق ح ه و ن ا د ا ا طم ي - لم ا ي د و ر ح ا م ي ش ة ي لا س ر ق ع ل ا ل ال اه ة خ ج م ة ع و ل رق - ات ا ه د ي ن ا ل و - ة أ ن ا - س ف و ر ز ت ة ه ر - يو ب ف أ ار ب ص د ا ل ل ا س ن
  • ر - - ي س ح ب ي ا ي ن ي - و ل ت ا ب ا س ش و م و - ا و ب ا ل ا ي ب ج ص ئ د - ا ا ل - ع ل و ر ب ي ر و مي ع ع و ر
  • ا ا ق س و ين ق - م ا ي ل خ د ا ب ع ح ا ب م ط ال ش و ب د ب د لإ و ش ز - س ا ي ة ين ي - ح ة ط غ - ب ن - ق ي ا ل ن ع ل و ر ت ع - ق ا ل ر ي و م ت - ش ين ش خ و ب ي - ل ب ق م ح ن ر و ل اع ي ا ت ب رة ح د ال ي ة ي ن و ض ة
  • ا - ك م ع
  • ر ح - ث ن ب ا - ر ل ع - ع لو - ء ل ين ا لح ين ا ر ج ي ب ب م ش ن م ة س ال ر ي ة د - ر ن ه ا - ل - ب ه و ج ا س ا ل ب - ك ن ا ك ع - ب اع و اد ص ل ن ص ل و خ ز ط ش ي ر س ا ار ي م ل ح - ب ز ا ا ة ف و ش ب ة ا ا لج ن - ة م ب ف ط ر
  • و ا د قل - ر ة ا ل - ر فخ ر و
  • أ ب ي ان ج ا - - و ح ي غ ا لا س - ة . ي ب ا ت ع ر س م زر ا ا د ب ا ل - م ين ي ا ا م ر - - ة ة ف إ د س ي ن م ل ل ب ا ل ا لخ و ص ل ر ن ز ز ش ج ك ل ا ي ر ي ا ة ن ض ل س ص م م ز ت ز وا - د و ي ي ل ر ي ا س ا نل ع ا د - ل ة ص ين - ئ ا ن ح ة ي ب ع - ب ين - ال ف م و
    • ا ح ب ف ب ء خ ا ل ال حج و ش ز - ل ي و زم و ا و ا ه ب ف ن اب ن ر ج ر ن ة ة ة ي ي - ة - --

19 صفر عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 ب س ك ر ة الم الم ر ر ك ك ز ز الج الج و و ار ار ي ي ل ل ل ل ض ض ر ر ائ ائ ب ب ل ل ب ب س س ك ك ر ر ة ة غ ش ر ب ر ق في في ب ب س س ك ك ر ر ة ة لأ شاب ل ووساب ل ا د ع ش ل رمد د ي د ي ي ي ق ر ي ق ة بد ا ا ر ةيقت ا س ي ع لح ب ي ب ع ض ب ن : د ا دق م ا ج ي بنل ف ن ق 28 أكتوبر سنة 2018 م ا لم د ق ل ي س ل ر ض ن ي ط ر ة ي ا ا ئ لج ن ب ة ه و ي ة ا لم د ل ي ل ر ب ض ا ي ت ر ة ن ر ا ا ة ئ ل ب و لا ئ ي ة الم الم الم الم الم الم في الم ر ر ر ر ر ر ب ر ك ك ك ك ك ك ا ك ز ز ز ز ز ز ت ز ت ن ع الج الج الج الج الج الج ة ا لج ي ين و و و و و و و ار ار ار ار ار ار ا ر و ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ر ض ض ض ض ض ض ل ض ا ر ر ر ر ر ر لم ائ ائ ائ ائ ائ ائ ر ائ ر ب ب ب ب ب ب ا ب ك ل ل ل ز لأ ل ل لم ب ب لح ر ع م ر و ا ين ع ر لج ي ي ز م س ذ و ك و ا ر ان ة ل و ل ر ة ا ت ة في ان ا لج في و في في ر ت في ي في ة د ة ب و أ ر ا لم ر ا لم ل في م ي ل ل ي ي ب ض ع ر ك ا د س ذ و ت ي ا ع ة ن لم ر ا ن ن ر ين ن ة ة ا ر ة ئ ا ب ف ت لج ق و ت د ة ي ( د ت ة ا ب ع ) الأ غ ب ب - ب جتب ن ب 5 ( ب نقب س ل ل س ل ا ل ق ل الج ل وسل ر د د س د ا لخ د ا د ج د د بيي ي ي س ي و ي و ي ف ي ا ر و ا ة م ن ا عرت ت ا ا رمت س ا ن ة ط ة ا ي ت ت ي ب ء ة ا - ت ل ب ت رنو

  • : ن ا - ي ا : ة : لح : : ة ز، ي ا ك : ع الم - م س ا لأ و ة د ي أ ين - ب و ي م ر ا ت ر ف ر ي ل غ ( ا ا بي لا ع س و ي س ت ا لا ة ل زاة ن ق ف، ب ط وام ر ع ل شدر اد د ع ز ر ي ومرة ة ي الج و ر ع ق - س ع ب ز ا ا س ج ق يبء لم ب ك م د ة ال ب ر مو ي ر غل بد ة ر ز ن ر، ة ب ا لج ي ا ر ة لمح - ز ن ي ا ب ش ا ل و ف م لي و رعن ت د ط ، م د ووب ا ة ا ل لة ي غ ط د ص، : ة ر ر ي و ش - ب ة ف ي ى غ م ال ا ق ب ر ب ب س ا ب ل ب لا ر ب ك ط ا ا ل ا دتر ر ب ن ر بوس ينة ي ش ة ة، ق لا ب، المح ا ي - و ج ب ر ة ع ع ش ن ا تيب ين و د ن ا ق د ت ربة ة انز لأ ة و ا : و م ع ن ش، ط ب بي ب ج ج ل م ر و د ز ن ط ي ا ء ع و لا ة ببم ب م ا ش ن أد ع و ب م ا ا ل ب ا ر ضق لج ا ل ش ع اد ي ف د ي ز ، ةرةء ل ت ز ذ ك ي ي ر لج ال س و ر ا يسن ا ك ر ب ش خ
  • ر ن ة ا ت و - - ل ة ) و ا ن ع ت ث ة ج ن - -، ج ب ب ص ن - - ز - ج
  • ر ا ت ق ب م ز ح ب ي ت ت ن و ة أ ي م ة ص د ء ياة نا غ و ة م و و لأ ص ا لا م ة - و و ا ل ن ق ال ر ق ك ب م ك ي ع م د ا - ب ر ا ا ا ن ش م ج ا ع د ش ي أ ب ر ل ب ا نلإ ب ين و - ض س ل - ي ز د و - ز ب ب ي ) ق ف أ م ز أ - ل ل د، ء
  • و ر ا م و د د ة ل
  • ا ءلة لا ب ي ي ج م ي ش - لا ة ي ة ةم أ د ع - د ط ن ن ي ش ب د - ي و ي ن ف ب و ح س ا ت ب ر م ي م ا ا ب ب
  • ا و ن ي ي ز ت ل و ض د - و ال نل و ل ف ا لح - و ب د م ا ض ل س ج ل ة ي د ال س ت، ب ر ي - - ي ر ل ز ل ة ا ا لا ة ي ا، المح د ك ف ل ع ح ر ي ا ل ة ت م ش ب ز م ي ت ب - - ة ط ا لح و ا ا ا و ن أ ر د و ت ا ا ا ل ن - ت ا و لج ق ط ق د لا ق د ادن ة ف ي ا ا ا ل س د : ة يو و ن ع - ب
  • ب ي ا ع ش، ا ب ة ص د ق لم ح ا ر ي ي م ل لمح ا و - ا س ا ي م ش ي ز - ا ق ء ر ة م ف ب ا ع ي ع ي - - ا لا ل ن ا ي - ة لم ب د ل ا ر - أ و أ ة د ة ن ف ع ز ع ب ض و ة - لا ي، ة
  • ين ل ط غ - ق د ل ف ش : ر م س س و ة ر ش ا ن ي س ع، ي ر ئ ق ص قق ق م ب ع ن و لاو ق ة ا بب ا ا ن ت م غ
    • ة ا د ق لا ت - ر س ب ت ت - - ا ل ب ن غ ك ت لم ق ن ه ب ي ب ا ج ط ر و و - سا ط غ ت لا ب ر م ع د ح ي أ ا ط ين ا ر و ي ر ي ن ي ن ق
    • و ة - - ة ل

19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 28 أكتوبر سنة 2018 م ق ا لم س ن ر ط ك ز ي ن الج ة و ار ي ل ل ض ر ائ ب ل ا ق لم س د ن ل ي ط ل ر ض ي ي ن ر ة ة ا ا ئ لج ( ب ت ا ه ب و ع ) ي ة ا لم د ل ي ج ل ر ق ب ض س ي س ي ج ر ة ن ك ا ل ر ئ ا ط ئ ل ة ب و ي لا ن ة ئ ي ة ق ا ق ا ا ا ا ا الم الم ع الم لم لم لم لم لم لم ق س س ر ر ر ر ر ر ر ر ب ر ن ن ك ك ة ك ط ك ط ك ك ك ك ك زز ز ز ز ز ز زز ت ي ي الج الج ع ن ا لج ن الج ا لج ا لج ا لج ا لج الج ي ة ة ين و و و و و و و و و ار ار ا ر ار ا ر ا ر ا ر ا ر ار و ي ي ي ي ي ي ي ي م ي ل ل ل ل ل ل ل ق ل لل ل ل ل ل ل ل ر ضل ض ض ض ض ض ضل ض ض ا ر ر ر ر ر ر ر لم ا ر ا ا ا ا ا ئ ا ئ ر ر ئ ائ ئ ئ ئ ئ ا ب ب ب ب ب ب ب ئ ا ب ب ك ل ل ل ل لج لأ ل ز ق ل ل ل ل و ط ل سم ع ط س ا قق ن ي لا و لج س ن ط ي ن ة ع ين ا ل ب ن س ي ا ج د ل ل ص ه ق ي ط ن ي ل ج ةو ية ر ي ل د ا ا ط ر لا في ي ر لج ن في في ةي في في ل ي ع ة د ن سفي طو الم ا ج ق ل ة ل ال ول ل ي ة ع ط ي ل ب ض د ي ن ج أ قة ك ل ص ا و ا ي ي ص لا ة ر لم و ي ه ل في ة ي د ا ر د ر ئ ر ا ي ر ج ب ف اا شس ي في ا ل ش 3 غ ج س 3 ر ز ر 1 ب ء م ق ا ع ا م ر ا لى م ، ن ة ر ج و ال ن م ب س ر و ا ل بتب د ي اواة ل ى ط المح و ش ر ا ي ر لا ق تج د ق د ا ا ل ا و : ب ه ط ش ب ا لنم ل د ي د ا ا ي ئ لا ة ر ر ي ق ب لخ م ت ق ر ل 3 ا ب ط ووح ب م ع ت رىج ، ز س ووت غ ق ق ر ر ا س ط ب و ام ع ي ا ه د ت بدم ي ب ا ع ل د ر د ه ا ي ا ل ش ا إ لى ط ت د ر م ال ي ع ت لا ق د ل ي د ( في في ت ي ا ب ع رووج ووج أ ب ع ب ا ب ا ب ) و ل ب ل ل ل ل ل ا ب أ ب ا ب ش ل اانز عحز د ب د ط د ع د لم ل و ل ل ل طاء ين لا د و ي د ر د ف د ح ي ء د ي د ي ه ي و ي ي ر ي د ر ا ا ا ر ا ان ا ي لا ي ض ي ي م م ر ت ل ت ت ت ع ا ا ض ا ج ي ة ا ل ب ن ع ة ا ت ل ت ت ق ن س ي اب ز - د ن ب د : : ب : - : - - ا ح ي ز ( : : و و م ي ل ا لم ز ا و ا أ : ا لم ا بلدا ب ل س ل ي ج أ أ و س ورل ا رول - عو و ط ا ب د ي نط ا ي لا م ز ي ا ، ط ة ا م لا يا و لا اع ل ك ي ل لةد ش ي د و ن د و ة ي قص ف اد ل ر ي خ ي ة ن م هج س ق غيص ة ح ا ج - ة ع ت ر لمح - ا رأن ل ة ع ا، ير و ي ص ا لا ل - ص برل ل أ ر س و - ق ح المح و ن لا - ل ف خ ب ا ق لا و - و ق ي - اء ة ا م، لخ د الج د - و ن ص ن م د د ش ر ال - ن - ا ج ع ) الأش غ ق ح 3 د ض : ي س يب م ا ة ش ن ح ف م ة ا خ ل ا ي د ش ح ي م و س ع ة س ت لإ ة و ر ك حي - س ا ب :، م يع ر ب ي د م ق ك ت ى - ر س ا ب - ي ة ىاش ش ا ة س م د ل و لا ب ع - ة ة ا ل - ي ب خ و ب ل غ ي م م د يجن م ر ن ب م ج ( - ق ب د ر د ى ( ر ش ي ا ا ا ن ر ا ى ي أ م و ن تسح لا ا وأ و ا ا و ل بم او لا ل س ج و ر ي ب ح ي ح ق ي ن ل ة ب ش ق ن لا د لي ي ل و و ي ب ا ل د - ش م ا ب الم ب ا ة د بة ر لم ل د لر ز ح ر ا د ي - هي ي - ح ح ل - ب ي س ال ا ب ش ا ن ن ا ب - ا ب ر م ع ك ظ ظ ا ا ي س د ي د و ك ا ين ز ت ل ي ف و ة ة ن ر ال ر ر د ط ج د ا ) ة ق م ي - ر ت ا م ا - - ا لج الج ن ا ح ا ا خ ن إ ي ) - ل ط لج ل ر ي ع ا ن ا ر ة ي ة ل ب ا و مرم م، رد اشو ق ة - - ا ة و ة ا ي ة ي ور ق س ش ر غ د س ا ل ن ب - ي ل ش ل ب، و ش ق ا ، و ر ي ن ن ر لح ة ج ا د س مشز ب د د ق - و ل ا ن ي ي ف و ي و ل ا ي ة ا س ن ض لا ر ا ب و ي ج ش ق ن ب م ع س ي - ، ب ج - ي ر ا ل ا ع س د ب - الخ ق و و د ر ا طل ي ي ر ز ا ر و ر ال ا ويو د ق ي ب لا ال ئ ا ي ل و س ر عير م ين ا اقل ر م، جبد ي بش ئ و ا و وج ر ب س ا ت ا ف يو ح - خ ي ا د د ا د ل ب ب ي و ي ن ت ا ر اب - ا ل ن ة ش - ة ك د س ا ن ا غ س س ا ل ل ل ب - - ع و ر ر ب ز ي م ز ا ي ب ا ر ا م م ل ر ن أ و د د ا ر ي ا ة د ر ة س ي ي ل اد ا ل ي ج ز د - - - -

24 الجريدة الرسميّة م ي ل ة ال الم الم ال الم الم ن ع ج ر ر ي ر ر ا ك ك د ك ك ز ءزز ز ا لج الج ا لج ا لج و و و و ار ا ار ا ا ر ر ي ي ي ي ل ل ل ل ل ل ل ضض 19 صفر عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م ا ق لم س د ن ل ي ط ل ر ض ي ي ن ر ة ة ا ا ئ لج ( ب ت ا ه ب و ع ) ي ة ق ا لم س د ن ل ي ط ل ر خ ض ي ي ن ن ل ر ة ش ة ا ا ل ( ئ ل ة ت ب و ا لا ب ع ئ ) ي ة الم الم الم الم الم م الم الم الم ر ر ر ر ر ر ا د ر ر ر ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز زز ز ت ز ا الج ا ا ا ا ا ع لج لج لج لج ا لج لج لج ي و و و و و و و ين ار ا ار ار ار و ار ار ر ار ي ي ي ي ي ي ي و ي م ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ر ض ض ض ض ضض ض لل ل ض ض ر ر ا ر ا ر ئ ائ ئ ائ ب ب ب ب ل ل ت ل ف ل لا ش ر و غ ل ج ا د مغ ي ي ةو و ة في م ال في ال ن تع لا ف ر ض ا ر ر ر ر ر ر ر لم ا ائ ا ا ا ر ا ا ئ ب ئ ئ ئ ئ ئ ر ب ب ب ب ا ئ ب ب ا ب ك لم لأ ل ل لخ ل ل ز و ق ش ل ع ل ي لا ا نلي خ ا ل ي ش د لج ة د س ش ي ر ر ام و و في ش ر لد ب في ة و ن ا ا في في ش ج ر لج م ا في ش لي ي ي ق ة د ل ا ش خ م و ة في ي خ في ا لخ ل ي ر س ش ن جر ل ل غا ض م د ج ا في ي ء ة في و ش ة أ ا ش د ر ا و ر ع ر لم لا ل في لي و ة ب ا ر د ئ ر د م ب ف ي شن ق ل ود غ ج ا دا و ( ي و م ع ب ب ع ب ب ب ح م ل ل ب ل ر ل م د د د د ب د ي ي ي د ي ب ي ا ر ا ا ا ا ا ا ل ت ت ل ت س ت ة ة ر أ ح - ر : : : - : ا ت م ب ل ا س و ش ف ش لا ا و اد ن ح ر ي غ ل

  • ي م - غ ا ج ڤ ت و تم ي ا ة أ و م ر س ا ل و ة ن - لا ا - ة ا لو د ل ع د ةاد خ ي ر - ا ج ي د ا ج ي لم ل ح ا و - ي ط ء س ف و ي ا - ق اد ب ى ع ز ا ي و ي ن ص ب غ
  • ال ن
  • ا ع لا ي ا ي ا لم ث لة ح ر ش م ق و - ا - ش ا ي ن م ش أ ر ي ي ة ح ة د ة ن
  • ا -
  • م ع ر ع ت د يين ز ين ب ا ر ر ر ا م ز ا ڤ ش ل ل ن و ة ب ت ك - ي ت ض د ي - س ت ا ا ء
  • ا د ج ا ح ت ن ن ر ا ح ي ن ر ت د ش ع ا د ي - ة اب - ب ن ا ل ا ع ي ي ي ن ص ح ا ا ض ن ي ى ي- ش ش لي ت ا ب ع ) ب ب ب ب ب ي ب ب ب ل ل ل ل ل و ل ل ل د د د د د س د د د ي ي ي ي ي ي ي ي ا ا ا ا ا ف ا ة ا ت ت ت ت ت ف ت ت : : : : : : - : ع : م أ ق ش خ ب د ين ا لخ ي و ا ن ي ا ل لا ي ش ن ي د لا س ش س ر ة د و و خ ا ل ح ش م
  • ر ر ة ب ت ع ش - م ا ص
    • ي ر ين ت ب م ة - ا ا ا لح د ر ا ش و ب ا اب ص ز ا ن ا د ن ال ر ا ت - ي م - ين ا - ة ح ب ا ا لمح ن ا لإ ت ج د
  • ا ي ق
  • لا م ب ة س ل س م - ل غ ي ل ا ل - ا ب م ي ر ي و ( د - خ ا ل ي م - ز ه ي ع ي ي ي ر ان ا ر ل ين ل ن ي ل خ ة ان س م ة ل ا - ي - ) ر ي ل ب - ا - ا ف ط ب غ ب - ك و ا ل ة ن ع ة و ح و ز ي - ين
  • م لج ز ا ل م ت لج ق ة ا ا ي ع ر م ة م ا
  • ة د ب و ا ر م ز ي
  • ة - ا م ت ب د ر و ش و ي ق - و س ل ج ة ي أ و ق ة ة ر و ل ة ي لا ل
  • و ض
  • و د ي ر ر س ا م ب س ح ا ي و م ئ د س ع ب ي و و د ن م - م - ر ص ز و ي ا ن ا غ ر و
  • ة د

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة 2018 م إ ي ل ي ز ي ع لم ا ا لم ا لم ا لم م م س ر ر ر ر ر ك ك ك ك ع إ ز ز ز ز و د د ر الج الج الج ي ا لج س و و و و ار ا ر ا ر ر ا ي ي ي ي ل ل ل ل ل ل ل ل ض ض ض ض ر ر ر ر ا ا ئ ا ئ ا ئ ئ ب ب ب ب ل لإ لج لإ ب ن ي ر ا ل أ ن ي ج م ت ز ي ي ع ن في م ا في ر س ج إ د في ا إ ن ي ر ت ل ي ي س إ ن ز ي أ م في ي ن ب ا ر س ج ب ب ب ب ل ل ل ل د د د د ي ي ي ي ة ت ت ة : ا ا : ب : : إ ر إ ج ي ن ل ج ا ي أ ن ز الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 ا لم د ل ي ل ر و ض ر ي ر ة ق ل ا ا ة ئ لج ب ه و ي ة ا لم د ل ي ل ر و ت ا لأ ض ر ا ي م غ ر ة ق و ل ن ا ا ة غ اط ئ ل س ب و لا ت ئ ي ة ا ا ا خ ا في ا الم الم الم الم الم الم لم لم لم لم لم و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي ر و ر ك ك ك ل ك ر ك ك ك ك ك ك ك ز ز د ز ر ز ز ز ز ز ز ز ت ز ق الج ا ا الج الج ا ا ع ا الج الج ا ل لج لج لج لج ي لج لج ة و و و و و و ين و و و و و ا ا ا ا ا ار ار ر ر ار ار ار ر ر ا ر ر ي ي و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ض ض ل ل ر ل ض ض ل ض ض ض ض ض ض ض ر ر ا ر ر ر ر ر ا ا ر ر لم ر ر ا ائ ائ ئ ئ ائ ائ ا ا ئ ا ئ ا ئ ب ب ر ئ ب ب ائ ب ب ب ب ب ب ا ب لح ل ك ل لإ ل ق لأ ل ز ل ل و ت ا ص لأ لح ت ل ل ن ا س ف و ن ر ا ل غ ا ز س م ر و لج ا ق ق ص ن ي و و س ر ل ي ل غ ح ا ة د ة ا غ في ط و ي ت ي ل س ا ل ي ا ا في الم ح ر ر ر لج ت م ان أ في م في في ف ي ا خ د ل ل ة د س ل ي في في و ا ن و ن في لأ ل و ع ت ز ي ة إ ن غ ل ل و و ل ل ت ق و ض د ق ة د ( ص ا ح ص ا ح م ا ط ر لم في ر في ا س ي ا ن ر ا ت ل غ ئ ر ال ح س ي لح ا ب ف ح س ن ن ا ق ا ص ت ا ل س ي ر ي د م ر ( ي ر ان ت ي ي ل ا ) ب ع ) ب ت ب ا ب ب ب ب ب ب ب س ب ال ب ل لح يل ل ل ل ل ل ل ل ع ل د ب ل د د د د د د د ي د د ب يج ي ي ي ي ي ي ي د ي ص ي س د ا ا ت ت ي ا ا ت ي ا ا ت ت ت ت ا ت ا ي ت ت ا ا ا بف : س ا ر : : : ع ي ت ة : : و : : ح ق لي : : ح ة : : و ت أ ة ت - س ر إ ن ا ا ص ف ا ا : ال م س ل - لأ س ا ن ق - و غ ا ت ل ي س م ت عع ز ل ص ن ر ال لا ي ي م - ر ن ا ب يو د ة غ ي ب - و خ ا ل ي س ا لح ي اط ق ل ة - ا ي ال د ي - ل مح ا ل ض ت س رر ة - خ ال ت ر ب ي ص إ د ج ر ي - ا س د لح ب د و ا ب اس س - ي ر - ت و ر - م ر ة ع ال و - ي م ا ا ط ي و إ ل ا ن - د خ لخ ص و ل ي ن ت ط ة د - ي د س ين - ا غ - ا - ل ن

  • لم ب - ح و و ق ا ا ا ز ب ق ف ا ا ل ق ت ع ت ر ز ا ن ا ل ل لإ بين و س ة ت - ة ق ر اا ت ي ن - ت ل ر - ف ا م ي ا ين ص و س ا ي ةتم ل ق ج م ب ا ا ل ا د ي ن ي ر - د ر ي ر ي ا ات إ لا د و
  • س ض إ ي ن ب ع ب ع م ن ل س ين ا ن ز س ة ل ء ال أ ة م ي م ش ي -
  • ز ق ا - ر د - او ل - ع ع ن ه د ا ي ب ق ي ر س ين ك ل و ة ت ة - ز س ي ا ي و د س ز د ا م ا ل ة ي ا د لج ة ر ي ا ي و ض ع و - ق ب و م ا ق و م ي م ح ر ا ا ر - ز ر - ر ن ا ي ة ي س أ د الح
  • ب - ة
  • ي ا - ا ب ل ال ل ل ن ي الح غ و ل ز ب س ي ي ض او ن ا ش ط ن ا - ج ر ا ع - ة ة ي ص إ م ا ب د م - ئ ة د ل ش - ر س س ب ا ت ل ال ر ا ع - ل ي ب ج اه - ق م ا لم إ ا ب ن ق ن و د ن - ن ي ق ق ع ت ة ر ز م ين
  • -، -

ا لم ا لم ر ر ك ك ز ز ا لج ا لج و و ار ار ي ي ل ل ل ل ض ض ر ر ائ ائ ب ب ل لم س ب غ د ن و ي ة في في س م ب غ د ن و ي ة

  • ب ال ب ل ل س ل ع د د ز ي و ي ا ا اي ت ان ت ل ي : :
  • س - م ب س غ ن ب ن ي د و ي و ق ة ب - ه - ال د ال ح ل ق ث لا م و ا
  • ر ث م أ ا ب و - ء لا و ا ل - غ د ع م ر م ر ر ار ي ي س م ش ة و ة ى - ن ب
  • ب ن
  • س ن ي و م ا ي م ب د د ه و ي ي ي س د لخ ا ي ع لج ي ض - د ي م لا م - ر س س لي
  • ي ي ب - ر د ن د ي ي ال ة ب م ص و ا ل ف ج ي م ه و ا ي ا ه ي ي ق د ل ة
  • - ب ب ن ا ي ب س ال ع ن س و س ة- 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م ا لم و د ر ل ي ق ل ر و ض ه ل ي ة ر ة ر ر ( ا ا ا ن ت ئ لج ا ب ب ع ه ) و ي ة ا لم د ل ي ت ل ر ل غ ا ض م ر ل ي و ر ة س د ر اد اي ا ا ا ي ئ ل ن ة ب و لا ئ ي ة ا ا ا ا الم الم الم الم الم لم ا ا لم ا لم ا لم ا لم لم لم لم لم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ت ا ا ا ا ا الج الج الج الج الج ع ا لج ا لج ا لج ا لج لج لج لج لج لج ي و ين و و و و و و و و و و و و و ا ا ا ا ار ا ا ا ا ا ار ار ار ار ر ر ر ر ر ر ر ر ر و ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ر ل ل ل ل ض ض ض ض ض ل ل ل ل ل ض ض ض ض ض ض ض ض ض ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر لم ر ر ر ر ا ائ ائ ائ ائ ا ئ ا ئ ا ئ ا ئ ئ ا ا ا ا ا ر ب ئ ئ ئ ئ ئ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ك ل ز ل ل ل ل ل ل لم ل غ ل لج ل ل ل ل ل ل ت ل ل ب ر ل ق ل ل غ ر م ق م ت و م م د و ا ل ر ن د ا ب لج ز م ن م ن ل ن ا ي غ م ا اد و ا ر ي ي و ة ي ر ي ش ص س لى ة ي ع ل ي و ات ة ع ر ر ة ة ي و ا ة في ا ا و ن في ة في في في في في ر لج ر في في ر في ي في في ق ة ق في ا غ م ة د في ل ر ا لم ج م ا ل ا ل و ق ا لم م ب ا د و ل ا ل ا ل ر ت د ا ر ل ل غ ر ت ر و ا غ م ب ا ض م ل ا ن ل ن ي ي ع ي د ز م م ر ي ي ة ر ل ي ا و ش ن ة لي و ة ر ة ة ر لم ش س ع ر ( ا ص ة ب ا ت ي ا ة ئ ر ن و و ه ب ف ر ق ر ق ة ا و ( ة ت ) ا ب ع ) ف ب الح ب ب ب اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الم ب م ب لا ل ل و ل ن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ي ل د د ح د د د د د د د د د د د د و ي ن ي ح ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ق ي ه ي س ا ا ا ل ا س ا ة ت ا ا ت ا ا ا ر ا و ا ت ي ت و ت ت ا ت ت ا ت ت ت ن ت ت ن ة ك : أ ن ر ا : : - : - : : : ل : : غ : : : : س :
  • م ا ن ق ا لم م ب ر ا ج ق ط ا ا ل ع ال ت ر ر لم ة ل ع غ ين ن ل ت و د ا م ا ا ين ر - ا صر ن ن م ل ل و ا ز م م ل ن ا ي غ م ا ب د لا س ة ي ي و ي ع ر ب ا و ي شع لي ة د خ ف ا و وس ر ر ة - ي ي ت ر ي ة ة - ا ل ل ت ت س ي د - - ت ع ة ا ة ي ا - - - ض س ا - ص ح - ن س غ ر ف - - ح ز ا - ا ل ل ا ي ز ب ل ا
  • د ح ب ع - ا ل ع ي ي ي ي ال ر ص ا ن ب س ف ط ة د د و ع ر - ن ش ا ي ت ط ب ين ي د ي ن ب ي - ي ز ين ت ة ن ب ر فا غ ن ا ل و خ ع ب ر ح ا م لي و ا - - ن ي لإ ال م ا س ا ل - ض ل م ك ف - ق ك ت - ن ق ا ي ر ة ا لم ب ر و ق ا ا ل ب ا ب ت ر ح ل ا ي ش و ل ي ي س - ن ي - ن ر ن ي ي ب ي ع ة ص ي و - نم ر ن أ ر - ين ةي و م ا ة س ي ة لا - ن ت - -
  • و ي وا د ر ر ط ن - س ح ض ل ر ث د ل ت ر س ر ة ي ل و ي س م ي - ل ة ر ة ا ي ن - د ا ر ن ا و ي ع - م ي ن - ت ح س ين س - ي ا م ا ي ا ل ك ب ب أ س ع ن ز
  • م ر
  • ا ن ف س و ع ل - ي ا ل ا ر نا ا ف ز ب ط - ب خ لج ل ح ا ل ة ة ا د س س ه ي لح - ل و د - - و د ال ة و و ب د و ا ل ب ي ع ح ر م و ك - ا ح ع ل ر ا ر ر ة ين ا ر ا ل ي ل - س ا ي يم ع ي ا ق ة ة ا ل ع ت ي ة لم ش ل ل ين ا - ا - ة ل
  • ل ال ء ض ي و ا ل ح - ن و ا ت ف ر د ا ل ا و ر ر خ غ ح ق س ا ر ي د ا و ر - ل ي ي ئ م - اب ب ب ع ة ة ب ة ين خ ال ن خ
  • ي - ع ل ي ل ج ص ن ي ن خ ح ف د ب ب ة ة ا لا ر ا ل ل - - ة د ة ة

19 صفر عام 1440 ه 28 أكتوبر سنة 2018 م م ع س ك ر ا لم ا لم ا لم ر ر ر ك ك ك ز ز ز الج الج الج و و و ا ر ا ر ا ر ي ي ي ل ل ل ل ل ل ض ض ض ر ر ر ا ئ ا ئ ا ئ ب ب ب ل ل لم ل ت م ي ع ح غ س م ن ي ك د ف ر ي ة في في في م ا ت ع لمح غ س ن ي ك م ف ر د ي ة م ب ففب ب ق ل رال ل ط د ر د د ي اح س ي ي ع ا ا ا ت - ت ت ال ا - د لح : و : ا : ل ز ا لمح ش ب م ر ت ع م ج ي س غ م - ن ك د ي ر ي خ ف ة ل - و ا ل

  • ي - ق ف ة ال ر ر - س ط ا ق ا ي لم ح - ق ا ب ن ي و و ل ح
  • ر ي ا ة ن ل - ي غ - ف م و ي ر ا س د ة ي ي ي د - ا ي ح
  • لأ س س ب ق ط ين ج ا ا د ر ل ة - ا ر - - ت ة س ز ي س ز
  • لم ي ي س د ا ي ط - ي ة ال د ع ق ي ب - ط د ن ن ع س ة ب ا لج د م - ب و ا لم الم ا ط ر أ ؤ م م - - و ن ع ع ن ين ين ي
  • ة الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 ا لم و د ه ل ي ر ل ر ض ا ي ن ي ر ة ( ا ا ت ئ لج ا ب ب ع ه ) و ي ة ا لم س د ي ل ي د س ل ر ي س ض ي ع ر ة ب ر ي ل د ا ا ع ة ئ ل ب ة ب و ا لا س ئ ي ة الم الم الم الم ب الم الم الم الم ل ر ر ر ر ع ر ر ر ر ب ك ك ك ك ا ك ك ك ك ز ز ز ز س ز ز ز ز ت ا ا ا ا ا ا ا ع لج لج لج لج الج لج لج لج ي ين و و و و و و و و ار ار ار ار ا ر ار ار ار و ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ل ل ل ل ل ل ق ل ل ل ل ل ل ل ل ر ض ض ض ض ل ض ض ض ض ا ر ر ر ر ر ر ر لم ر ائ ائ ائ ائ ا ائ ائ ائ ر ب ب ب ب ئ ب ب ب ب ا ك لا ل ل ل ل ل ل ز ر ت س ل ع ل س ب لا س ين ح ا ن اس ف ع لج غ ي ي س ي ب ز د لح د و ا الم في ي ا د ف س ة ا ا ي ج ر لج ا ت ب ن في س ء ت في ل ر ي لا ل ر ة ة د في ع و غ ب في في س في ل س ل ل ا ع ل ر س ع ض ف ع ا لح ي ا ا ب اس ي ين د لم ن ة ر ز في س ا ف ا ئ ر ب الم لح ا ا ب ف ا س س ب د ق ي ا ج س ء ي ن د ر ة ( ي ت ا ب ع ) بسب ب ب ت ب دبب حيب ب الم ب ب و ل ئ ل ا ل حنل م ع ل ل ل ل خ ي د ر د و د د ق د د ع د د د ي ي د ي و ي اوي ي ي ي ن ا ا م ا ا ب ا د ا ا م ا ة ى ت الح ت م ت - ت وبت ت ت ي و ر و ف ب اه ش : ع م ن ن ر س ي : : ت : : - : : ة : س لي ا ي س - ع ا ب م ر ت ع م ت س - ا لح ع ن ا - لا ش س س ين ي س - ف ي ع د ا
  • ب - ال غ يي ا د ين س لا و ب م تل د ا ة خ س ا و ا ض ب يد ة ي لح ا س د و لم - ة ي لس ت ي ي لا م اي - ال ديس ا ي م شا ب ج س ص د ي ء ة ر وز بعل ن ي ر ع ر خ ة ي ي لنف ر ين خ ا س - ن ي ي ا ب - ص ع - و ة ه ا - و - لي - ب ل - ي ا س ي ن أ ي اد - - م ل و ة و س د س ي م ث بب ا ر ت لر لا لإ ب - - عد ن ي ن غ س ي س أ ق د ا ل ا ل ل ر د س - و خ ل د س ي خ ي ي ى - ب ي ي س لا و ي م - ا م ن ع ب ىد د د ل ب د ين ع ت س ي ي د ي ح - - د ا ب الم ح ي ر - و - - ع لح ل ت ز ين ا ا ح ل ق ن ر و ل أ ه م ا ر د ج ر ة س ح ن ل د ا د و ي ا ر ز ا ن م م ع م م ت ا ين ي ال ث ن ا ي د ة يا د - ك ر د و ز م ت ان - - ت -
    • و ا - ر م ي
  • و ت ة أ م س ا ش ا لح ش ت - و ر لج ع ر ن ب - ر س ي ت ي ب لا ين ص ي و ع ن ي د و و ص - ر ر ج ا ي ين ي ا ة ة ين س ا ن ي م ا ر ر - - قل - ع ي ا ب ر - - ع د ة ح و بب ا ل - ر ع م ة ة ل م ع ب ين ا ي و ا د س ب ر ل ل ز ال ر ي ل
  • ة م و ي د ي ض ب ا - لم - - ر س - اد - ل س س - ي س س ر ط ح ور م د ف ج ل ي ا ا ي ق خ و ط ئ ا س - ي د د ب ر د و - ا ي ا ي ي ت ر ل ن
  • ي ا ن م ة د ث ش ف ص ا ط ز ي - - - ب ب س حس س ت و ا ه ع بب ا ي و اط ي ك ي ن ب س ي ة ة ر ف د د ر ي ى ي ي

لما ب و ر ح ك ج 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 أكتوبر سنة 2018 م و ه ل ا ر ل ا لم ض لج ان د رهي ( اور ت ئ ا بيي ب ة ة ع ) ع م و م ين و ع ه ه س ا ا ر ض ل لم ر ك و تم ان ا ر د ن ر ر لا و ا ي ش ش غ ( ئئر ر ت بيي ن ر ا ب ة ة ت ق ب ع ) لما لما تم لما الم الم الم الم لما لما لما لما ا ا لم لم ر ر و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ش ر ر ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ز زز نز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ت ر لج ا و را ي ل ا ت زا ا ا ا لج ا ا ا ا ع لج ا لج لج لج لج لج لج لج لج ا لج ا لج ي لجا ين و و و و و و و و و و و و ا ا را و ار ار ار ار ر را را را ا ا ر ي ر ر و ي ي را ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ل ي ل ل ل ل ل ل ل ل ق ل لل ل ل ل ل ض ل ل ل ل ل ل ض ر ئا ب ل ل ع م ا لض ل ض ض ض ض ض ض ض ل ل ر ض ض ضا ر لر ر ر ر ر ر ر ر لم ر ض ئا ر ر ئا ائ ائ ائ ائ ب ئا ئا ئا ا ا ر ئ ا ب ر ب ب ب ب ب ب ب ئ ئ ب ر ب ب ا ا ل ك ل ئ لأ ل ل ل و ا لح ل ل ل ز لح ب ب ق ب و دا ل و غ س ن ر د ئ س ا ز ي ه ي ي ه ر لج م ي ل ر ر ا ر ي ي ي ل ن ي ق اص رو ا ا ن ت ي ل ا ن ا س و ي ة م في علج ن ل ة ن ين في ي خ في ا ب ا ي ش لا في غ في ر فيف ق ور ر ت ي ر ي تم أ د ر ل ب س ة ا ح في ر ي في ق ا غ لج و لاز في ل في ي ل ع ج ل س في ر ق ل ش ي في ي ض د اب و ب و ن ا س و م ر ي ة الم ب س ل ا د ي ل ي د ح ا ت ي

  • ب ت : و ا ر م ا ل ق ع د ة ا ي م ن ر ي - ة و اد
  • ي ب و ا ل ز ص ج ا ب ر ا ح
  • - الم ت ا م س ز ا ع و ي ر د ة- أ و لا د ب و ج م ع ة- ح ا س ي ال غ ل ة- ن رن ئ ع ي ت ب د ا ي ين ل ا ر ل في ر ئ ي ة ع ا ر ث ئ ا ص في ا لج ت ا م ب لم ح ت ل ا ا لج ل ت ا ر ف مع ي ي ر ن ر لا ي ف اين ي ك ة ق م ر ت ( ت ب ع ب ال ب ب ب ب الج ج الج ب ا ب ب واا و ب ع ب ا ب ل ب ل ط ل ل ل ل ل ل ل ل ل لج ل ل د د د د د د ن د ك د د ا ل س ا د د ين د ع ي د ي ل ي ي ي ي يوز ي ر س ز ي ي ي ) ا ا ا ب ا ا ا ا ي ر ي ي ا ز ي ي ت ا ل ت ت ت ت ت ر ب ء ا م ا ا ن ء ا ع ا ق ة، ت ة ت ت ك ي ال ت ت ا ا ا ك ا م د - و ل ة ل ت ي : ر : ع : : : : ب ش : : : غ ا : ح أ ق ب غ ا لح ا و ر غ : ر ب ين ع ر ئ ر و لا ع س و س ا م - ن ين د طر ا ل ين ب ي غ لا و ي ز ي ر ب د س د ي ة ر ش ا ي لق ي ي ر ش ي خ م ل ا ل و الج ر ي ا اي د - ي ق ب ه ص ك تم - ب ن ا ل د ي ل س ت و ا ي - ب ش ي ت ي ت ي ب ق - ص ص ح و - ب ي ق ل ل ة ر ة ل ر ح ا ش س ني الا، ا ل د ال ة ف ر رب ك ش ي ج - ش ا ج ة ل ي ف ال - و ة و م ص ن ف - ع ل ت س - ر ر ا - - ت د ر ي د د غ ح و م ا ل ي ح ي ا ئ ي الم ر و ف
  • غ س أ غ ي - ي م ه - ر غ ح ا الأ ر ة د ب س ا ا لإ و لا - ب س ي ط ر ي ر ع ء ا اب ي ن ة و ي ر ا ا و ة - ق د د ل س ي م ف س ب، ن - ي ة ي - ي ه ر ا ل ش ف - ب ل
  • ي ي ر ا لل ى د ا و ي د ب ح ب ثاو ش وي لمح م م ب ال ع ي ق ا ع اي ر - ا ه ر س ن ع لر ح ال ت ق ع ق ن ي ص ق ى ب ث ا ك ي ض ق ب ب ي د ا ن - م ا د ين ي ش ا - ي ف - ب ابد ل في ن ا ب ي ي لم ة - ل ا ب م لما و ر ش : ا م ل ع ط م ق ع لمح ل - ا ل ر
  • ل ف - ا ع ف - ر ا ش ف ع ا - ي د ي س ح د ا ا - س ر ر ا لم ا لح ل ة س ر ن ط ل ب م لا ك س و ا ن ك ع س
  • ة و س وي ر هو ى ي ا ط ي ز س ي خ جد ص لا م أ - ع س م - م ي ا ا د و ي د د ة ا ل ا بم و لج س ي م ة 0 ف ك لأ غ ة لا م ة : ر بمي ر ر ن د ر ب 4 : - - ر - و أ ن ب ش ا م يين و - ز ة و ك س ن ش ل - ررا ا ع ب س ا ء س س ه ر
  • ر ي ع ىر ل ع ا ي ش ح ق يم هر ع و و ي ا ا ب و ي ا ي ن م ب - ن ة ش ل ا لح ة ددا ة غ ص س د ه د ة ن، لا ين س ر ب ي ل ت ة ا ن - ل و - ج ر رلا ن ي ا ض ش و ش بم ق ب ل ف ( ا ال - غ ا، ا و ق ت ج ر ي ب ين د ن ع ر ا ب س قو ر ج س د ا
  • د ع - ك ن - ة ئ ع م ة ات و ع ع ب ا ع كن ل ع و ي - ين ي ا ين ب ا ي ب ين د ع ة ل الح ب ء ل د ل ي ة ا - ك الأ ) ح ل و س ب ف ا ا ل د ب ب ف ز ر - م ب ديه ن ب ك ر ب ا ي ي ة ل ا ن و - لأ - د - ةع د ر ع م ع يبر ع ي ح ا ةئا و ت أ ء ي ين ن ين د ي ة س
  • ر ر، ة - المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة