مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43–02 "الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة زهية براهيمي، بصفتها مديرة عامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. –––––––––––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2017، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
– أحمد بربار، بصفته مديرا عاما لمجتمع المعلومات،
– مايسة موفق، بصفتها مديرة دراسات،
– صليحة بودربالة، بصفتها مديرة دراسات،
– فتيحة جعفر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– أحميدة بلغيث، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– عبد الرحمان مولفي، بصفته مفتشا،
– منصور بن العامر، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات في المديرية العامة لمجتمع المعلومات. –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.