مرسوم رئاسي رقم 18–267 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم قدره خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم محتملة – احتياطي مجمع".
دج) مقيّد في الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 37–91 "نفقات الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سنة .2018 خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36–05 إعانات للجامعات......................................................................... 3.800.000.000 36–06 إعانات للمراكز الجامعية............................................................. 950.000.000 36–07 إعانات للمدارس العليا................................................................. 250.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................ 5.000.000.000 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 أكتوبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.