مرسوم رئاسي رقم 18-262 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 مايو سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة العدل، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة العدل، ويشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– اعتبارا لعلاقات الصداقة القائمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي،
– واقنتاعا منهما بضرورة تعزيزها على أسس ثابتة مع احترام مصالح كلا الطرفين،
– ورغبة منهما في المساهمة في تطوير وترقية الموارد البشرية في إطار إصلاح العدالة،
– ووعيا منهما بأنّ تبادل الخبرات والمعارف في المجال القانوني والقضائي يخدم مصلحة البلدين،
– وإذ تضعان في اعتبارهما الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي الموقّعة بباماكو في 28 يناير سنة 1983، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان، في حدود اختصاصاتهما، بالمساهمة في تعزيز وترقية التعاون القانوني والقضائي.
المادة 2 تشمل مجالات التعاون المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص : 1 – تبادل المعلومات حول برامج التكوين لمستخدمي العدالة وكذا حول مناهج التعليم عن بُعد، 2 – المشاركة أو التحضير في المؤتمرات والمحاضرات والورشات واللقاءات العلمية، 3 – التعاون القانوني والتقني والتكنولوجي، 4 – التكوين القاعدي والمستمر للقضاة ومستخدمي العدالة الآخرين، 5 – الدراسة في الخارج في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية، 6 – عصرنة قطاع العدالة، 7 – تدريس أخلاقيات المهنة في المجال القضائي، 8 – تبادل الخبرات في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 9 – الاستشارة التقنية والدعم اللوجيستي، 10 – تبادل الوثائق المتخصصة، 11 – الاستقبال المتبادل لخبراء الطرفين، حسب الحاجة، 12 – توأمة الجهات القضائية ومؤسسات قضائية أخرى.
المادة 3
فتح المادةلأغراض تطبيق هذا البروتوكول، يقوم الطرفان بإعداد مخطط عمل سنوي للتعاون في مختلف المجالات المقررة فيه.
وفي هذا الصدد، يقوم الطرفان بتشكيل فوج عمل مختلط يتكون من خبراء الطرفين المكلفين بمتابعة وتقييم هذا البرنامج.
المادة 4
فتح المادةفي إطار تطبيق هذا البروتوكول، يعيّن كل طرف “نقطة اتصال” لضمان التنسيق الداخلي والاتصال المباشر بين الطرفين.
بالنسبة للطرف الجزائري، تعيّن المديرية المكلّفة بالتعاون الدولي ك “ نقطة اتصال .“ 28 أكتوبر سنة 2018 م بالنسبة للطرف المالي، تعيّن المديرية المكلّفة بالشؤون القضائية والختم ك “ نقطة اتصال .“
المادة 5
فتح المادةباستثناء مصاريف السفر، تكون المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول على عاتق الطرف المستقبل.
المادة 6
فتح المادةتتم تسوية كل نزاع بخصوص تطبيق وتفسير هذا البروتوكول بالطرق الوديّة عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ، ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة.
غير أنّه يجوز تعديل هذا البروتوكول باتفاق مشترك بين الطرفين كتابة وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يظل البروتوكول ساري المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهائه، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار.
حرر بالجزائر في 15 مايو سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة الطيب لوح مامادو اسماعيلا كوناتي وزير العدل، وزير العدل، حافظ الأختام حافظ الأختام 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.