قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسومان مورخان فى أول و 3 صفر عام 1385 الموافق اول و 3 يونيو سنة 1965 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية . 762 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16
- ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين سائق سيارة 766 قرارات مؤرخة في 9 و 12 محرم عام 1385 الموافق 10 و 13 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين . 766 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 بشأن احداث منصب قيم مساعد غير مسير في المركز الاستشفائي الجامعي بوهران - 767
- قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي الابتدائي بمدينة الجزائر . 767 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة (ص. ج . ت . ش) 767 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تحديد المبلغ الشهرى للمنح وتتمات وعلاوات المنح المخصصة للطلاب أثناء السنة الدراسية 1964- 1965 767 بلاغات ، اعلانات طلبات بتغيير أسماء 769 مناقصات 769 انذار المقاولين 770 اعلانات 772 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 772
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل مرسومان مؤرخان في أول و 3 صفر عام 1385 الموافق أول و 3 يونيو سنة 1965 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله : سيد محمد موح مقدن محند المولود سنة 1936 ببنى سيدل ( المغرب ) وأولاده القصر :
- رشيدة بنت محمد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1957 بوهران ، نعيمة بنت محمد المولودة فى 11 فبراير سنة 1959 بوهران ، عبد اللطيف بن محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1961 بوهران ، ليلى بنت محمد المولودة في 3 فبراير سنة 1964 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : مقدم محمد ، مقدم رشيدة ، مقدم نعيمة ، مقدم عبد اللطيف ، مقدم ليلى . رامير از نافارو سيرافينة زوجة صلوم المولودة في 28 مايو سنة 1918 بالقوينة اقليم آليكانتي ( اسبانيا ) محمد بو الانوار المولود في 23 فبراير سنة 1939 بالمالح ( وهران ) عبد الكامل معروف المولود في 1919 ببشار (ساورة) سلام ولد عبد السلام ميمون المولود في 17 مارس سنة 1933 بوهران وأولاده القصر : مليكة بنت سلام المولودة فى 26 غشت سنة 1960 بوهران ، توفيق بن سلام المولود في 28 يوليو سنة 1962 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا :
- بوذهب سلام ، بوذهب مليكة ، بوذهب توفيق زهراء بنت عبد القادر أرملة سفيان محمد المولودة في 1938 بالفحول ( تلمسان ) وأولادها القصر :
- سفيان حورية المولودة فى 3 مارس سنة 1957 بالرمشي ( تلمسان ) وسفيان بوسيف المولود في 4 أبريل سنة 1961 بالرمشي ( تلمسان ) وتسمى الزهراء بنت عبد القادر المذكورة من الآن فصاعدا : فحلى الزهراء . احمد بن الطاهر ولد بن عبد الله المولود في 1910 بالفحول ( تلمسان ) وأولاده القصر : الطاهر بن احمد المولود في 23 أبريل سنة 1945 بين | سكران ( تلمسان ) ومحمد بن احمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1947 بين سكران ) تلمسان ) بو سيف بن احمد المولود في 5 غشت سنة 1951 بين سكران ( تلمسان ) ومباركة بنت احمد المولودة في 25 مايو سنة 1954 بين سكران ( تلمسان ) وميلود بن احمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1956 بين سكران ) تلمسان ) وعبد القادر بن احمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1959 بعين يوسف ( تلمسان ) وسعيد بن احمد المولود في 6 يوليو سنة 1962 بعين يوسف ( تلمسان ) وآمنة بنت احمد المولودة في 31 مارس سنة 1964 بعين يوسف ( تلمسان ) ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عبد الله احمد ، وابن عبد الله الطاهر ، وابن عبدالله محمد ، وابن عبد الله بوسيف ، وابن عبد الله مباركة ، وابن عبد الله ميلود ، وابن عبد الله عبد القادر ، وابن عبد الله سعيد ، وابن عبد الله آمنة عمراوي قويدر المولود في 1924 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : عمراوي عبد الله المولود في 26 غشت سنة 1946 بالمالح ( وهران ) وعمراوي قاسمية المولودة فى 28 يناير سنة 1950 بالمالح ( وهران ) وعمراوى نور الدين المولود في 12 ديسمبر سنة 1953 بالمالح (وهران) وعمراوى محمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1955 بالمالح (وهران) وعمراوي مسعود المولود في 6 سبتمبر سنة 1959 بعين تموشنت وهران) و عمراوي نصيرة المولودة في 12 مارس سنة 1963 بالمالح (وهران) فاطمة بنت محمد زوجة عمراوي قويدر المولودة في 1930 بالمالح (وهران) .
- محمد بن محمد المولود في 5 يناير سنة 1930 بحمام بو حجر ( وهران ) وولداه القاصران : يوسف بن محمد المولود في 8 غشت سنة 1960 بوهران وحسين بن محمد المولود في 20 يناير سنة 1963 بوهران • عبد القادر بن محمد المولود في 18 اكتوبر سنة 1938 بوهران وأولاده القصر : محمد بن عبد القادر المولود في 22 يونيو سنة 1957 بوهران ، وخيرة بنت عبد القادر المولودة في 14 مايو سنة 1959 بوهران ، وابن يوسف بن عبد القادر المولود في أول
الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 مايو سنة 1962 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : محمدي عبد القادر ، ومحمدي محمد ، ومحمدى خيرة، و محمدي بن يوسف .
- محمد ولد محمد المولود سنة 1939 ببني شيكر (المغرب) وولداه القاصران : عبد الحميد بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1962 بتلمسان ، ولطفي بن محمد المولود في 20 يناير سنة 1965 بتلمسان ويسمون من الآن فصاعدا : الحاج بن ناصر محمد ، والحاج بن ناصر عبد الحميد ) والحاج بن ناصر لطفى . قويدر بن محمد المولود في 24 غشت سنة 1942 بالراحل (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : بلحسين قويدر محمد ولد بن يونس المولود في 18 يوليو سنة 1904 بسيدي بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن يونس محمد • هدي احمد المولود في 22 مارس سنة 1931 بوهران ريف محمد المولود في 26 أبريل سنة 1927 بمسرغين ( وهران ) وأولاده القصر : ريف الزين المولود في 13 يوليو سنة 1956 بوهران ، ريف كريمة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1958 بوهران ، ريف جمال المولود في 19 يوليو سنة 1962 بوهران ابن عمرو الطاهر المولود في 5 سبتمبر سنة 1932 بسيق ( وهران ) وولداه القاصران . ابن عمر و خديجة المولودة فى 10 يناير سنة 1953 بوادي تليلات ) وهران ) وابن عمر و منصور المولود في 16 يونيو سنة 1959 بسيق ( وهران ) . مرتيناز جوزيف المولود في 2 نوفمبر سنة 1931 بالقصور ( سطيف ) وأولاده القصر : مارتيناز جان المولود في أول أبريل سنة 1952 بمدينة
- الجزائر ، مارتيناز ايف المولود في 7 يوليو سنة 1954 بمدينة الجزائر ، ومارتيناز بول المولود في أول يناير سنة 1957 بمدينة الجزائر ، ومارتيناز بيير المولود في 14 مارس سنة 1959 بمدينة الجزائر ، ومارتيناز ميشال المولود في 15 يوليو سنة 1961 بمدينة الجزائر ، ومارتيناز جورج المولود في 21 ديسمبر سنة 1963 بالقبة (الجزائر) ويسمون من الآن فصاعدا : ضيف يوسف ، وضيف محمد ، وصيف فاروق ،- وضيف فريد ، وضيف توفيق ، وضيف كمال ، وضيف عادل بونس خوسي انطونيو المولود في 19 نوفمبر سنة 1959 بمورلا ( اقليم اليكانتي ( اسبانيا ويسمى من الآن فصاعدا : ابن ستي على السيدة فيمينيا تيريز زوجة بييرا المولودة في 12 نوفمبر سنة 1924 ببير ماندريس ( الجزائر ) . السيدة بوغالم الباتول بنت رابح المولودة سنة 1912 با حفير ( المغرب ) . السيدة مريم بنت محمد المولودة فى 16 يوليو سنة 1920 بدوار زكار مليانة عمالة الاصنام . عبد السلام بن عبد الله المولود فى 5 مارس سنة 1928 بوهران وأولاده القصر : فتيحة بنت عبد السلام المولودة فى 11 غشت سنة 1954 بوهران ، جميلة بنت عبد السلام المولودة في 22 غشت سنة 1955 بوهران ، شريفة بنت عبد السلام المولودة في 11 نوفمبر سنة 1958 ، أدريس بن عبد السلام المولود في 8 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، خميستي بن عبد السلام المولود في 7 مايو سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : حمو عبد السلام ، حمو فتيحة ، حمو جميلة ، حمو شريفة ، حمو ادريس ، حمو خميستي . السيدة فاطمة بنت محمد ، أرملة بوقلي المولودة في 8 يونيو سنة 1931 بسيدي بلعباس (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : مزوار دملاتي فاطمة بنت محمد يوسف بن بشير المولود في 11 مارس سنة 1931 بحاسي زهانة ( وهران ) وأولاده القصر : فتيحة بنت يوسف المولودة فى 13 مارس سنة 1955 بحاسي زهانة ( وهران) جميلة بنت يوسف المولودة في 21 غشت سنة 1962 بحاسي زهانة وهران) ميلود بن يوسف المولود في 5 ديسمبر سنة 1963 بحاسي زهانة (وهران) ويسمون من الآن فصاعدا : عماري يوسف ، عمارى فتيحة ، عمارى جميلة ، و عماري ميلود . بوعرفة بشير المولود في أول يوليو سنة 1940 بعين تموشنت (وهران) . بوعزة ولد عبد القادر المولود سنة 1928 بالغزوات ( تلمسان ) وأولاده القصر : عمارة بنت بوعزة المولودة فى 22 نوفمبر سنة 1957 بالغزوات ، على بن بوعزة المولود في 8 مارس سنة 1959 بالغزوات ) تلمسان ( حسين بن بوعزة المولود في 16 يناير سنة | 1963 بالغزوات ( تلمسان ) ويسمون من الآن فصاعدا : بلحسن بو عزة ، بلحسن عمارة ، بلحسن على ، بلحسن عبد القادر ، بلحسن حسين . محمد ولد بن عيسى المولود فى 27 سبتمبر سنة 1931 بمسرغين (وهران) وأولاده القصر :
- جيلالي بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1958 بمهدية ( تيارت ) ونصر الدين بن محمد المولود في أول يوليو سنة 1962 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا :
764 الجريدة الرسمية ابن عيسى محمد وابن عيسى جيلالي وابن عيسى نصر الدين . قويدر ولد الهبرى المولود سنة 1935 بالمالح (وهران) وولداه القاصران : محمد بن قويدر المولود في 17 فبراير سنة 1959 بوهران وفتيحة بنت قويدر المولودة في 7 يوليو سنة 1960 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : الهبرى قويدر والهبرى محمد والهبرى فتيحة احمد بن محمد بن غالى المولود في 8 يوليو سنة 1937 بوهران وولده القاصر :
- عبد العزيز بن احمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن غالي احمد وابن غالى عبد العزيز . مغربي عبد السلام المولود سنة 1912 بوادى سفيون ( تنيرة ) وولداه القاصران :
- مغربي فاطمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1959 بوهران و مغربي سعيدة المولودة فى 21 نوفمبر سنة 1961 بوهران . مصطفى بن شعيب المولود في أول أكتوبر سنة 1940 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن شعيب مصطفى سعيد ولد العربي المولود في أول سبتمبر سنة 1935 بعين تموشنت (وهران) وولداه القاصران : مراد ولد سعيد المولود في 11 غشت سنة 1961 بعين تموشنت (وهران) والكبيرة بنت سعيد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1962 بعين تموشنت (وهران) ويسمون من الآن فصاعدا: الحبيب سعيد ، الحبيب مراد ، والحبيب الكبيرة محمد بن ميمون المولود في 28 ديسمبر سنة 1934 بوهران ويسمى من الآن فصاعدا : موسى محمد بن ميمون . الآنسة جميلة بنت باركة المولودة فى 16 مايو سنة 1939 بسيدي بلعباس (وهران) . سرغينى عبد القادر المولود في 12 مارس سنة 1938 بالغزوات ( تلمسان ) . الآنسة المعطى سعدية المولودة فى 15 يناير سنة 1943 بوهران . مولدى عبد الرحمن المولود في 23 يناير سنة 1942 بتلمسان محمد مختار ولد الطاهر المولود في 27 فبراير سنة 1934 بالسانية (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا :
- ماحي مختار السيدة السعدية بنت محمد ولد الطاهر المولودة في ه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه اكتوبر سنة 1935 بالسانية ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : ماحي سعدية . الآنسة جمعة بنت محمد المولودة فى 13 مارس سنة 1936 بعين تموشنت (وهران) . معمر بن محمد حسين المولود فى 25 يناير سنة 1942 بالاصنام ويسمى من الآن فصاعدا : بن حسين معمر . محمد بن العربي بن محمد المولود سنة 1925 بدوار أهل الوادى ) بركان ( المغرب وأولاده القصر : الهواري بن محمد المولود في أول أكتوبر سنة 1951 بوهران ، رحمة بنت محمد المولودة في 9 غشت سنة 1954 بوهران ، ربيحة بنت محمد المولودة فى 12 مارس سنة 1957 بوهران ، حورية بنت محمد المولودة في أول فبراير سنة 1962 بوهران . محمد بن ديدوح ولد على المولود سنة 1917 بالعامرية ( وهران ) وولداه القاصران : فاطمة بنت محمد المولودة فى 2 غشت سنة 1946 بالعامرية (وهران) والطيب بن محمد المولود في 24 غشت سنة 1950 بالعامرية ( وهران) ويسمون من الآن فصاعدا : موسوى محمد ، موسوى فاطمة ، موسوى الطيب . محمد بن عبد السلام المولود في 31 يناير سنة 1942 بوهران السيدة بلهادى آمنة المولودة فى 20 مايو سنة 1944 بوهران . على بن صالح المولود سنة 1923 ببني شيكر (المغرب) وأولاده القصر : صالح بن على المولود في 19 سبتمبر سنة 1947 بوهران ، وحامد بن على المولود في 2 مارس سنة 1951 بالسانية ( وهران ) وظريفة بنت على المولودة في 5 مارس سنة 1954 بالسانية (وهران) ومحمد بن على المولود في 13 يونيو سنة 1956 بالسانية وهران ومنش بنت على المولودة في 17 ديسمبر سنة 1957 بالسانية (وهران) وحورية بنت على المولودة فى 27 غشت سنة 1962 بالسانية (وهران) وفريدة بنت على المولودة فى 31 يناير سنة 1964 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : ابن الطاهر على وابن الطاهر صالح وابن الطاهر حامد وابن الطاهر ظريفة وابن الطاهر محمد وابن الطاهر منش وابن الطاهر حورية وابن الطاهر فريدة . السيدة بنت لحسن عودة المولودة فى 23 سبتمبر سنة 1927 باغيل ازان (مستغانم) . عبد القادر ولد احمد المولود في أول أكتوبر سنة 1938 بعين تموشنت (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : زاوي عبد القادر
الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 سليمان بن محمد بن الحاج المولود في 15 ديسمبر سنة 1936 ببوتليليس (وهران) وولداه القاصران : محمد بن سليمان المولود في 10 يونيو سنة 1958 بوهران والزهراء بنت سليمان المولودة فى 8 فبراير سنة 1962 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : بلحاج سليمان ، وبلحاج محمد ، وبلحاج الزهراء بوزيان بن محمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1940 بوهران . محمد بن محمد المولود سنة 1939 بالعنصر (وهران) وولده القاصر : فاسي نصر الدين المولود في 4 سبتمبر سنة 1963 بوهران . ويسمى محمد بن محمد المذكور من الآن فصاعدا : فاسي محمد لانغوستي توسان ليون انطوان المولود في 2 نوفمبر سنة 1908 بالجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا : محرزي بن عمارة بن عيسى . حسين بن بو طيب المولود في 3 مارس سنة 1943 ببنى صاف ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : بو طيب حسين ولد بو طيب ابن عيسى ولد عمرو المولود سنة 1914 بوهران و اولاده القصر : محمد بن عيسى المولود في 9 سبتمبر سنة 1944 بالسانية (وهران) وفاطمة بنت عيسى المولودة في 29 يوليو سنة 1947 بالسانية وهران) وجمال بن عيسى المولود في 6 نوفمبر سنة 1962 بوهران ، واحمد بن بن عيسى المولود في 29 مايو سنة 1955 بوهران وميمونة بنت بن عيسى المولودة في 8 ديسمبر سنة 1957 بوهران . بوبكر حسين المولود في 29 مايو سنة 1928 بالحناية ( تلمسان ) وأولاده القصر : بوبكر سيد احمد المولود في 9 يونيو سنة 1955 بسيفيون (وهران) بوبكر نور الدين المولود في 26 غشت سنة 1956 بسيدي بلعباس (وهران ) بوبكر منصورية المولودة في أول أبريل سنة 1958 بسيدي بلعباس (وهران) بوبكر فريدة المولودة فى 8 مايو سنة 1960 بسيدي بلعباس (وهران) ميلود بن بشير المولود سنة 1925 بالمالح (وهران) وولده القاصر : محمد بن ميلود المولود في 18 يونيو سنة 1956 بالمالح ( وهران) ويسميان من الآن فصاعدا : عزاوي ميلود وعزاوي محمد قدور ولد الاخضر المولود في 23 نوفمبر سنة 1922 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : محمد بن قدور المولود في 29 غشت سنة 1946 بسيدي بلعباس (وهران) الاخضر بن قدور المولود في أول ديسمبر | | سنة 1947 بسيدي بلعباس (وهران) فاطمة بنت قدور المولودة في 28 أكتوبر سنة 1949 بسيدي بلعباس (وهران) عباسية بنت قدور المولودة فى 20 يونيو سنة 1959 بسيدي بلعباس (وهران) ويسمون من الآن فصاعدا : شيقر قدور ، وشيقر محمد ، وشيقر الاخضر ، وشيقر فاطمة ، وشيقر عباسية السيدة السوسي خديجة أرملة الرحماني المولودة سنة 1907 بيني صاف (تلمسان) كبداني محمد المولود في 19 يونيو سنة 1927 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر كبداني حليمة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1950 ببني صاف ( تلمسان ) كبداني عبلة المولودة فى 2 يونيو سنة 1953 بيني صاف ( تلمسان ( كبداني فاطمة المولودة في 3 أكتوبر سنة 1955 ببني صاف ( تلمسان ) كبداني عبد المالك المولود فى 27 يوليو سنة 1958 ببني صاف ( تلمسان ) كبداني عمر المولود في 28 سبتمبر سنة 1962 ببني صاف (تلمسان) كبداني جمال المولود في 16 نوفمبر سنة 1964 ببني صاف (تلمسان) . العربي ولد حمادى المولود في 30 يناير سنة 1930 بسيدي بلعباس (وهران) وولده القاصر : نور الدين ولد العربي المولود في 19 سبتمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس (وهران) ويسميان من الآن فصاعدا : حمادي العربي و حمادي نور الدين زناسني فاطمة أرملة زناسنى المولودة في 20 يونيو سنة 1938 بيني صاف ( تلمسان ) وبنتها القاصرة : زناسني حورية المولودة فى 21 يناير سنة 1958 ببني صاف ( تلمسان ) . بو جمعة ولد عمر المولود سنة 1916 بانزقان (المغرب) وولده القاصر : بو سيف بن بوجمعة المولود في 8 غشت سنة 1961 ببنى صاف ( تلمسان ) ويسميان من الآن فصاعدا : سوسى بو جمعة وسوسى بوسيف عمر ولد الحاج العربي المولود في 25 سنة 1922 بتنيرة (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا الحاج عمر . محمد ولد الحاج العربي المولود في 28 مايو سنة 1933 بتنيرة (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : الحاج محمد عثمان ولد الحاج العربي المولود في 29 مايو سنة 1927 بتنيرة ( وهران ( ويسمى من الآن فصاعدا : الحاج عثمان بوبكر ولد الحاج العربي المولود في 28 يناير سنة 1925 بتنيرة (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : الحاج بوبكر عبد القادر ولد العوني المولود في 4 غشت سنة 1925 بابن باديس (وهران) وأولاده القصر :
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه العوني خيرة المولودة فى 24 أكتوبر سنة 1950 بابن باديس (وهران) العوني ستي المولودة فى 8 أكتوبر سنة 1952 بابن باديس (وهران) العوني احمد المولود في 21 يونيو سنة 1958 بابن باديس (وهران) العونى جيلالي المولود في أول غشت سنة 1960 بابن باديس (وهران) العونى نصيرة المولودة في 2 مارس سنة 1963 بابن باديس (وهران) ويسمى عبد القادر ولد العوني المذكور من الآن فصاعدا العوني عبد القادر مهياوى سعيد المولود سنة 1936 بالراحل (وهران) وأولاده القصر :
- مهياوى خيرة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1957 بالعامرية (وهران) مهياوى عمرو المولود في 7 يناير سنة 1962 بالعامرية (وهران) مهياوى نصيرة المولودة في 5 يناير سنة 1964 بالعامرية (وهران) خالدي احمد المولود سنة 1908 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
- خالدي بوسيف المولود في 4 نوفمبر سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) خالدي فاطمة المولودة فى 10 فبراير سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) خالدي مسعود المولود في 23 يونيو سنة 1950 ببني صاف ( تلمسان ( خالدي رحمة المولودة في أول فبراير سنة 1955 ببني صاف ( تلمسان ( خالدي ميلود المولود في 8 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ( تلمسان ) ، خالدي زهية المولودة فى 21 ديسمبر سنة 1958 ببني ( صاف (تلمسان) . سوسى فاطمة المولودة سنة 1918 ببني صاف ( تلمسان ) زناسني سعيدة المولودة فى 20 غشت سنة 1919 ببني صاف ( تلمسان ) . ابراهيم بن احمد المولود في 26 مارس سنة 1917 بعنابة ويسمى من الآن فصاعدا : جيلاني ابراهيم بن احمد فاطمة بنت احمد زوجة زناسني المولودة سنة 1931 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني فاطمة بنت احمد غيواونورين فيليسيى أرملة زبيرى المولودة في 31 يوليو سنة 1910 بقطار العياش ( قسنطينة ) وتسمى من الآن فصاعدا : غيو علجية على بن ناشر المولود في 10 أكتوبر سنة 1909 بجيبوتي ( صومال ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن على على بن ناشر
- ابن زروال ادريس المولود في 10 فبراير سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ( وأولاده القصر : ابن زروال مليكة المولودة في 17 مارس سنة 1953 ببنى صاف ، ابن زروال ربيحة المولودة فى 24 ديسمبر سنة 1954 ببني صاف ( تلمسان ) ابن زروال فتيحة المولودة في 12 يوليو سنة 1956 ببني صاف ( تلمسان ( ابن زروال رقية المولودة في 22 مارس سنة 1958 ببني صاف ، ابن زروال بو سيف المولود في 15 يونيو سنة 1960 ببني صاف ، ابن زروال | عبد القادر المولود في 15 يونيو سنة 1960 ببني صاف ، ابن زروال آمنة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1963 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني الزهراء زوجة ابن زروال أدريس المولودة في 30 غشت سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1385 الموافق 3 يونيو سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663- المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : ابراهيم محمد حفيظ المولود في 14 مايو سنة 1916 بعقود (تونس) وأولاده القصر : ابراهيم آمنة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1947 | بمدريد ( اسبانيا ) با ) با ) . ابراهيم عائشة المولودة في أول نوفمبر سنة 1949 | بمدريد ( اسبانيا ) ابراهيم عمر المولود في 5 يوليو سنة 1951 بمدريد ( اسبانيا ) . بوت هلين كاترين ، زوجة ابراهيم ، المولودة في 25 فبراير سنة 1914 بشتوتغارت (المانيا) ابراهيم توفيق رجاح المولود في 26 مارس سنة 1944 بباريس (فرنسا) قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 يتضمن تعيين سائق سيارة بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، عين السيد الطيب قسوم ، سائق سيارة من الصنف الثاني والدرجة 1 بنيابة الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف . قرارات مؤرخة في 9 و 12 محرم عام 1385 الموافق 10 و 13 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 ، الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1384 ( 13 نوفمبر سنة 1964 ) القاضي بتعيين السيد محمد بوغار مستكتبا للضبط بالمحكمة الابتدائية بمليانة بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 ، عين السيد سعيد لبانى مستكتبا للضبط بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد محمد بن الوصيف ، مستكتبا للضبط بالمحكمة الابتدائية بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1385 الموافق 13
الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 مايو سنة 1965 ، عين السيد ابن عودة فرحاوى ، مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 ، عين السيد احمد كيحول ، مستكتبا للضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 ، أعفى السيد احمد عزوز من مهامه كمستكتب للضبط بالمحكمة الابتدائية بوادى الزناتي ، ابتداء من 5 أبريل سنة 1965 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 بشأن احداث منصب قيم مساعد غير مسير في المركز الاستشفائي الجامعي بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 ، أحدث منصب قيم مساعد غير مسير في المركز الاستشفائي الجامعي بوهران . يستفيد القيم المساعد المشار اليه فى المادة أعلاه من رقم استدلالى يساوى أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان له في وظيفته السابقة . قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايوسنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي الابتدائي بمدينة الجزائر ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بناء على تقرير مدير التعليم للعلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) المتضمن اعادة تنظيم التعليم الشبه الطبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بالجزائر ) بفيلا ماريس ) مدرسة للتعليم الشبه الطبى الابتدائى لتكوين مساعدي المصلحة الاجتماعية المادة 2 : ان برنامج التعليم للمدرسة المذكورة يضعه مدير التعليم للعلوم الطبية المادة 3 : ان مدرسة التعليم الشبه الطبي تديرها مديرة يعينها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية . المادة 4 : تدفع مصاريف تسيير المدرسة من الاعتمادات المقيدة لهذه الغاية فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة ه : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ، ومفتش قسم الصحة لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزى قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة (ص . ج . ت . ش) بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 عين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة : ممثلو العمال : السادة : الطياب محمد اومزيان مولود مستق محمد صالح وكالي سعيد الحقيقي بودربالة راشق بلقاسم ممثلو أرباب العمل : السادة : جامع سعيد زواي توفيق بوغراسة مختار أشخاص معروفون بأعمالهم في ميدان الضمان الاجتماعي أو بمساهمتهم في تطبيق تشريعاته : زقاق محمد الطاهر بوشعيب الحاج فرحي محمد وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايوسنة 1965 يتضمن تحديد المبلغ الشهرى للمنح وتتمات وعلاوات المنح المخصصة للطلاب أثناء السنة الدراسية 1964-1965 ان وزير التربية الوطنية ،
768 الجريدة الرسمية بناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 1 0-43 من ميزانية وزارة التربية الوطنية لدورة 1965 ، المادة الاولى : يحدد المبلغ الشهرى للمنح المخصصة أثناء السنة الدراسية 1964-1965 للطلاب الجزائريين المنتسبين لمؤسسات التعليم العالى فى الجزائر كما يلى : المدرسة الوطنية للتعليم التقنى بالجزائر العاصمة 400 دج
- المدرسة الوطنية للزراعة بالجزائر العاصمة 400 دج مدرسة الفنون الجميلة ( قسم المهندسين المعماريين ) 400 دج 2 كلية العلوم والآداب والحقوق 300 دج المدرسة الوطنية العليا للصحافة 300 دج المدرسة العليا للتجارة ( السنة الأولى والسنة الثانية ) 300 دج معهد التسيير والتخطيط وقت كامل) 300 دج
- المكتبة الوطنية (وقت (كامل) 300 دج مدرسة الطيران بالبرج البحرى ( الدروس العليا ) 300 دج مدرسة الفنون الجميلة (الدورة العادية) 300 دج -3 المدرسة العليا للتجارة ( السنة التحضيرية ) 200 دج مدرسة الفنون الجميلة ( السنة التحضيرية ) ( 200 دج المادة 2 : ان طلاب وتلامذة القسم الثانوي الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم فى البلاد الاجنبية ، يستفيدون خلال السنة الدراسية 1964-1965 من منحة أو تتمة المنحة التي تحدد كما يلى : في تونس والمغرب : طلاب الكليات : منحة 300 دج تلامذة القسم الثانوى 150 دج في ليبيا : طلاب الكليات تتمة المنحة 70 دج
- تلامذة القسم الثانوى 50 دج في الجمهورية العربية المتحدة : طلاب الكليات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه في الكويب : تلامذة القسم الثانوي 50 دج في المملكة العربية السعودية : الطلاب والتلامذة 25 دج في البلاد الديمقراطية الشعبية : طلاب الكليات 100 دج تلامذة مهندسون 100 دج في الصين : طلاب وتلامذة 100 دج في كوبا : الطلاب والتلامذة 50 دج في أوروبا الغربية ( ماعدا فرنسا ) طلاب الكليات : المنحة 600 دج تلامذة مهندسون 600 دج المادة 3 : ان طلاب وتلامذة التعليم الثانوي الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم فى البلاد الاجنبية ( باستثناء كوبا والصين والعربية السعودية والكويت ) علاوة على ما تقدم وبصورة استثنائية للسنة الدراسية 1964 1965 يستفيدون من زيادة سنوية على المنحة - والدراسة تحدد كما يلى : لقاء نفقات الالبسة في البلاد العربية : طلاب الكليات 450 دج التلامذة المهندسون 375 دج في البلاد الديمقراطية الشعبية : طلاب الكليات 500 دج التلامذة المهندسون 500 دج في أوروبا الغربية : طلاب الكليات 750 دج
- التلامذة المهندسون 750 دج المادة 4 : ان الطلاب الاجانب المنتسبين المؤسسات التعليم العالي بالجزائر فى نطاق الاتفاقيات الثقافية والتعاونية يتقاضون نفس المبلغ الشهرى من المنحة التي يتقاضاها 130 دج | الجزائريون ولكن على أساس 12 شهرا في السنة تلامذة القسم الثانوى 100 دج في سوريا :
- طلاب الكليات 120 دج تلامذة القسم الثانوى 100 دج | .. في الاردن :
- تلامذة القسم الثانوى هه دج وعلاوة على ذلك فانهم يمنحون تعويض الاقامة الذي يحدد بصورة اجمالية بما يوازى منحة شهر واحد المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 • شريف بلقاسم
الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 بلاغات وزارة العدل طلبات بتغيير اسماء قدم السيد محجوبة بومدين بن غالم المولود في 9 يناير سنة 1929 بواد أمبير مقاطعة سيدي بلعباس عمالة وهران ( الجزائر ) والساكن 22 نهج كليرمان حي تيار بسيدي بلعباس طلبا لتغيير اسمه وليسمى من الآن فصاعدا : محجوب بومدين قدمت الآنسة سوكريتان جانين مادلين ليا زوجة محمد أمير المولودة في 17 يونيو سنة 1933 بسوانسوبيره ( أوريلوار ( فرنسا والساكنة بالجزائر 14 نهج أول نوفمبر والمكتسبة الجنسية الجزائرية بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 يونيو سنة 1964 ، طلبا لتغيير لقبها وأسمائها ولتسمى من الآن فصاعدا ( نجية بالرمضان ) . قدمت الآنسة كوترى مارغريت مارى مارت المولودة في 18 مايو سنة 1936 بليى ) عمالة الشمال ) فرنسا ، الساكنة بالجزائر 1 نهج نوكار والمكتسبة الجنسية الجزائرية بموجب قرار وزاري مؤرخ فى 18 نوفمبر سنة 1963 طلبا الى وزير العدل حامل الاختام لتغيير لقبها وأسمائها ولتسمى من الآن فصاعدا : « الصحراوى ليلى حرة » وزارة التربية الوطنية المفتشية الاكاديمية لتلمسان مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بالاثاث المدرسي وبالاثاث الخاص بالمساكن وبالاثاث الخاص بالقاعات المتنوعة الاستعمال والتابعة للمجموعات المدرسية بالمناطق القروية الطاولات المدرسية الاثاث لتجهيز 96 قسما مدرسيا الاثاث لتجهيز 64 مسكنا للمعلمين الاثاث لتجهيز 30 قاعة متنوعة الاستعمال التاريخ الاقصى لاستلام العروض : 30 يوما كاملة بعد نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب أن تصل العروض الى المفتشية الاكاديمية لتلمسان، مصلحة التجهيز المدرسى والجامعي بطريق البريد وضمن ظرف مختوم مضمون الوصول مدة صلاحية العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض . ويمكن طلب جميع الارشادات الخاصة بهذه المناقصة من المفتشية الاكاديمية لتلمسان مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي . ، اعلانات وزارة التعمير والاسكان دائرة تيزي وزو مناقصة بناء قاعة للعلاج ذات مسكن بيني عمران فتحت مناقصة لانشاء قاعة للعلاجات ذات مسكن ببني عمران وذلك بثمن يقدر ب 1100000 دج - والعملية تتضمن قطعة فريدة تضم التسطيح والبناء والنجارة والترصيص والكهرباء والدهان يمكن للمقاولين أن يطلعوا على ملف المشروع ويسحبوه بمصلحة الجسور والطرقات الحي الاداري بتيزي وزو ويجب أن تصل العروض المرفوقة لزوما بشهادة من الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وبالمراجع المهنية لغاية أول يوليو سنة 1965 الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات - الحى الادارى ، بتيزي وزو . هذا ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصلحة السكة والبناءات مناقصة فتحت شركة السكك الحديدية الجزائرية مناقصة لاعادة دهن بعض الجسور الحديدية الكائنة بالمحلات التالية : التالية : القطعة الأولى : الخط الرابط الجزائر بوهران - الجسور الكائنة بالكلومترات
-
- 50 965 ، 99 + 100 ، 82 + 0040 الخط الرابط البليدة بالجلفاء الجسور الكائنة بالكلومترات 7 0 657-9-10-19-165-21-35 و 14626 . القطعة الثانية : الخط الرابط بنى منصور ببجاية - الجسر الكائن بالكلومترات 60287 الخط الرابط الجزائر بقسنطينة الجسور الكائنة بالكلومترات 11 + 223 – 13-241 و 13 + 890 تقدر قيمة الاشغال ب 200000 دج تقريبا عن كل قطعة يمكن للمترشحين المعنيين بالامر أن يطلعوا على الملفات والاوراق الضرورية لتقديم العروض ابتداء من 15 يونيو سنة 1965 بمكتب الاشغال الخاصة بمصلحة السكة والبناءات لشركة السكك الحديدية الطابق التاسع 21 – 23 نهج محمد الخامس - الجزائر . ويجب أن تصل العروض مرفوقة بالاوراق الاثباتية المطلوب احضارها من قبل المترشحين ضمن ظرف مزدوج مضمون
770 الجريدة الرسمية الوصول الى رئيس مصلحة السكة الحديدية والبناءات الشركة السكك الحديدية الجزائرية مكتب الاشغال ، قبل 5 يوليو سنة 1965 وهو آخر أجل أو تسلم مقابل وصل الى نفس العنوان وفى نفس الاجل . أما المترشحون فيبقون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة اصلاح الطريق العمالي 60 من النقطة الكلومترية 1009 الى النقطة الكلومترية 18 + 200
- سيدي على - 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لانجاز الاشغال المبينة ادناه في الطريق العمالي 60 بين النقطة الكلومترية 9 + 100+ والنقطة الكلومترية 18 + 200 . ا - تعديل الطريق على طول 570 مترا . ب تغطية الطريق بالهيدروكاربون على طول 3280 متراء 2 محل الاطلاع على الملفات : بمكاتب مهندس مقاطعة دائرة الجسور والطرقات بمستغانم . وذلك كل يوم من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا ومن الساعة الثالثة بعد الزوال الى الساعة السادسة مساء باستثناء يوم السبت حيث يجوز الاطلاع على الملفات المذكورة من الساعة الثانية الى الحادية عشرة صباحا .
- المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : ترسل الظروف المحتوية على العروض ضمن غلاف مزدوج وبالبريد المضمون الى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيسى لدائرة الجسور والطرقات ساحة بوجمعة محمد مستغانم . أما التاريخ الاقصى لاستلام العروض فيحدد بيوم 3 يوليو | سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا . الشركة الجزائرية للمخازن العامة الشركة المغفلة برأسمال قدره 0000000 را دج المركز الرئيسي 1 نهج بوفى - الجزائر سندات بفائدة 2\61 ٪ لسنة 1958 السحب الثاني للاستهلاك خلال سحب القرعة الذي تم اجراؤه يوم الثلاثاء 25 مايو | سنة 1965 على الساعة التاسعة صباحا بمحضر الاستاذ روان العون العدلى بالجزائر كان السند ذو الرقم 3184 هو الرابح . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه وعليه فان السندات التسعمائة والثلاثين المرقمة من 3184 الى 4113 يتم ردها ابتداء من أول يونيو سنة 1965 ب 105 دينارات لكل سند وتدفع المبالغ في شبابيك البنك الصناعي الجزائري وللبحر . الابيض المتوسط وزارة التعمير والاسكان المكتب العمومي العمالي للمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة قسنطينة - بناء 572 مسكنا من نموذج (( آبيس )) القطعة رقم 5 (( النجارة )) انذار ينذر السيد ريز انطالير وأولاده المقاولون 19 نهج جول فيرى بقسنطينة ، متعهدو الصفقة بالتراضى المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس» بقسنطينة القطعة رقم 5 (النجارة» بمتابعة الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة رقم 6 (( النجارة الداخلية )) ) انذار ينذر السيد ريز انطالير وأولاده المقاولون 19 نهج جول فيرى بقسنطينة متعهد و الصفقة المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس» بقسنطينة القطعة السادسة ( النجارة الداخلية » بمتابعة الاشغال المذكورة فى أجل عشرين يوما (20 يوما) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة رقم 7 - الحدادة اندار ينذر السادة توبيانة وأولاده المقاولون بطريق باتنة بقسنطينة متعهدو الصفقة المؤرخة فى 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها فى 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس» بقسنطينة القطعة رقم 7 - بقسنطينة - بمتابعة الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 وان لم المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة 8 - الترصيص وتركيب الآلات الزنكية انذار ينذر السيد ر . لو فريد و مقاول 6 نهج روز فيلت بالجزائر، متعهد الصفقة المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص انجاز الاعمال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج (آبيس) بقسنطينة القطعة رقم ( الترصيص وتركيب الآلات الزنكية ) بمتابعة تنفيذ الاشغال المذكورة في ظرف عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة رقم 11 - التدفئة انذار تنذر مؤسسة الحرارة الصناعية القسنطينية ) T.I.C. ( حي حدائق بيلفى بقسنطينة متعهدة الصفقة المؤرخة فى 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 6 يونيو سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس» بقسنطينة - القطعة رقم 11 التدفئة بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( - 20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. في 19 غشت سنة 1962 . القطعة رقم 12 - الدهان انذار تنذر مؤسسة الدهان البلاستيكي البالوازى للحيطان ) P.P.P.M. ( 33 نهج بوندارى بالمقاطعة السادسة لباريس متعهدة الصفقة المؤرخة فى 24 سبتمبر سنة 1960 والمبرمة في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج (آبيس) بقسنطينة - القطعة رقم 12 الدهان » بمتابعة هذه الاشغال فى ظرف عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. في 19 غشت سنة 1962 انذار المقاول قضية س 158 ت - الجزائر - انشاء مستوصف لمكافحة مرض السل بنهج ميتز ينذر السيد مسعود الشريتى المقاول الساكن 21 نهج السلام بالجزائر ، متعهد الصفقة 18-64 المبرمة في 29 يونيو والمصادق عليها فى ثانى أبريل سنة 1964 والمتعلقة ببناء مستوصف لمكافحة مرض السل بنهج ميتز الجزائر بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية قضية ت 200 باعادة اصلاح وزارة التعمير والاشغال العمومية والنقل انذار تنذر المؤسسة العامة للكهرباء الافريقية الشمالية الكائن مقرها 7 نهج 8 نوفمبر بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 62/855 المبرمة في 31 يوليو سنة 1962 والمصادق عليها في 19 اكتوبر سنة 1962 وكذا الملحق رقم 1 المصادق عليه في 31 ديسمبر سنة 1963 ، بشأن تسليم ووضع مركز للتحويل بقوة 25 كلوات قصد تغذية الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض الخاصة بوزارة التعمير والاشغال العمومية والنقل ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر الشركة العامة للتبريد المقيمة في وهران والمختارة | محل اقامة لها فى 87 نهج محمد الخامس بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 16/8/65 المبرمة فى 22 أبريل سنة 1965 المصادق عليها من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى لوهران بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة بوضع حجرات باردة بثانوية البنين بعين تموشنت ( قضية 714 ) وثانوية البنات ( قضية 1715 ) بسيدي بلعباس - بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016
772 الجريدة الرسمية المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة جرف الرمال والمؤسسات البحرية الكائن مقرها بنهج جول ماسيني بوهران ، متعهدة الصفقة رقم 1 المؤرخة في 25 يناير سنة 1962 والمبرمة فى 27 فبراير سنة 1962 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية يوم 13 مارس سنة 1963 تحت رقم 1924 . بخصوص تنفيذ أشغال بناء حديقة لازاري المتعلقة بالقضية رقم 31 E بوهران ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة جيباستال GIBESTAL الكائن مقرها نهج ميرموز بعنابة متعهدة الصفقة المصادق عليها في 24 غشت سنة 1960 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء الحيطان ل 124 مسكنا تابعا لملعب قالمة السابق ، بمتابعة هذه الاشغال في ظرف وان 20 لم يوما تلب . المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات الامر المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الى الادارة العليا اقتراحا يتضمن تغيير القانون التجاري لمحطات بوراشد ودوبلينو ومفرق المؤسسات المعززة بالخط الواصل المحمدية ببشار اعلانات عن مصادقات بموجب مقرر مؤرخ فى 4 يونيو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الصادر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق باغلاق محطة رأس الماء ( ريدو سابقا ) الخط الرابط بين الطابية وكرامبيل بموجب مقرر مؤرخ فى 4 يونيو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية باعادة فتح محطات حضارة ووادى مقراس وسيدي بادر بالخط الواصل سوق أهراس بغار دما و وذلك بالنسبة للمسافرين والبضائع مع مراعاة بعض الشروط بموجب مقرر مؤرخ في 8 يونيو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 مارس سنة 1965 والمتعلق بالغاء التعريفة الخاصة بالقطار البطىء رقم 311 المطبقة على نقل الحصى البركاني الصادر من وجدة والمعد للمحطات الجزائرية . و فيما يخص النقل عن طريق السكة الحديدية يطبق على هذه المادة نفس الثمن المطبق على الاسمنت اخبار تصريح بتأسيس جمعيات التاريخ : 9 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الاصنام . العنوان : جمعية الصيد الشليفية للاصنام . الهدف : جمع جميع صيادى مقاطعة الاصنام ومحاربة الصيد غير المشروع بجميع الوسائل وابادة الوحوش والخنزير وجمع المصيد المستقر ، واكتراء أراض للصيد تابعة للدولة أو البلدية أو خاصة ومراقبة ممارسة الصيد المركز الرئيسي : الاصنام . التاريخ : 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية العنوان : جمعية أولياء أمور تلامذة المدرسة المختلطة في تالا حمزة المركز الرئيسى : المدرسة المختلطة بتالا حمزة . التاريخ : 10 ذو القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية . العنوان : التعاونية المدرسية في تالا حمزة . الهدف : التعاون المركز الرئيسي : مدرسة تالا حمزة بلدية بجاية التاريخ : 28 شوال عام 1384 الموافق أول مارس سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة مستغانم . العنوان : عبد الحميد بن باديس الهدف : تيسير العلاقات بين أولياء أمور التلاميذ والمعلمين والاهتمام بالتلاميذ المعوزين والمساهمة في الرفاهية المادية والمعنوية للمدرسة المركز الرئيسي : مدرسة عبد الحميد بن باديس . التاريخ : 10 ذو القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية . العنوان : جمعية أولياء أمور تلامذة المدرسة المختلطة التابعة لمغرس الاشجار ببجاية . المركز الرئيسي : المدرسة التابعة لمغرس الاشجار ببجاية المطبعة الرسمية - الجزائر