مرسوم

مرسومان مورخان فى أول و 3 صفر عام 1385 الموافق اول و 3 يونيو سنة 1965 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية . 762

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.