قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تحديد المبلغ الشهرى للمنح وتتمات وعلاوات المنح المخصصة للطلاب أثناء السنة الدراسية 1964- 1965 767
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المبلغ الشهرى للمنح المخصصة أثناء السنة الدراسية 1964-1965 للطلاب الجزائريين المنتسبين لمؤسسات التعليم العالى فى الجزائر كما يلى :
المدرسة الوطنية للتعليم التقنى بالجزائر العاصمة 400 دج
- المدرسة الوطنية للزراعة بالجزائر العاصمة 400 دج مدرسة الفنون الجميلة ( قسم المهندسين المعماريين ) 400 دج 2 كلية العلوم والآداب والحقوق 300 دج المدرسة الوطنية العليا للصحافة 300 دج المدرسة العليا للتجارة ( السنة الأولى والسنة الثانية ) 300 دج معهد التسيير والتخطيط وقت كامل) 300 دج
- المكتبة الوطنية (وقت (كامل) 300 دج مدرسة الطيران بالبرج البحرى ( الدروس العليا ) 300 دج مدرسة الفنون الجميلة (الدورة العادية) 300 دج -3 المدرسة العليا للتجارة ( السنة التحضيرية ) 200 دج مدرسة الفنون الجميلة ( السنة التحضيرية ) ( 200 دج
المادة 2
فتح المادةان طلاب وتلامذة القسم الثانوي الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم فى البلاد الاجنبية ، يستفيدون خلال السنة الدراسية 1964-1965 من منحة أو تتمة المنحة التي تحدد كما يلى :
في تونس والمغرب :
طلاب الكليات : منحة 300 دج تلامذة القسم الثانوى 150 دج في ليبيا :
طلاب الكليات تتمة المنحة 70 دج
- تلامذة القسم الثانوى 50 دج في الجمهورية العربية المتحدة :
طلاب الكليات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه في الكويب :
تلامذة القسم الثانوي 50 دج في المملكة العربية السعودية :
الطلاب والتلامذة 25 دج في البلاد الديمقراطية الشعبية :
طلاب الكليات 100 دج تلامذة مهندسون 100 دج في الصين :
طلاب وتلامذة 100 دج في كوبا :
الطلاب والتلامذة 50 دج في أوروبا الغربية ( ماعدا فرنسا ) طلاب الكليات : المنحة 600 دج تلامذة مهندسون 600 دج
المادة 3
فتح المادةان طلاب وتلامذة التعليم الثانوي الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم فى البلاد الاجنبية ( باستثناء كوبا والصين والعربية السعودية والكويت ) علاوة على ما تقدم وبصورة استثنائية للسنة الدراسية 1964 1965 يستفيدون من زيادة سنوية على المنحة - والدراسة تحدد كما يلى : لقاء نفقات الالبسة في البلاد العربية :
طلاب الكليات 450 دج التلامذة المهندسون 375 دج في البلاد الديمقراطية الشعبية :
طلاب الكليات 500 دج التلامذة المهندسون 500 دج في أوروبا الغربية :
طلاب الكليات 750 دج
- التلامذة المهندسون 750 دج
المادة 4
فتح المادةان الطلاب الاجانب المنتسبين المؤسسات التعليم العالي بالجزائر فى نطاق الاتفاقيات الثقافية والتعاونية يتقاضون نفس المبلغ الشهرى من المنحة التي يتقاضاها 130 دج | الجزائريون ولكن على أساس 12 شهرا في السنة تلامذة القسم الثانوى 100 دج في سوريا :
- طلاب الكليات 120 دج تلامذة القسم الثانوى 100 دج | ..
في الاردن :
- تلامذة القسم الثانوى هه دج وعلاوة على ذلك فانهم يمنحون تعويض الاقامة الذي يحدد بصورة اجمالية بما يوازى منحة شهر واحد المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 • شريف بلقاسم الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 بلاغات وزارة العدل طلبات بتغيير اسماء قدم السيد محجوبة بومدين بن غالم المولود في 9 يناير سنة 1929 بواد أمبير مقاطعة سيدي بلعباس عمالة وهران ( الجزائر ) والساكن 22 نهج كليرمان حي تيار بسيدي بلعباس طلبا لتغيير اسمه وليسمى من الآن فصاعدا : محجوب بومدين قدمت الآنسة سوكريتان جانين مادلين ليا زوجة محمد أمير المولودة في 17 يونيو سنة 1933 بسوانسوبيره ( أوريلوار ( فرنسا والساكنة بالجزائر 14 نهج أول نوفمبر والمكتسبة الجنسية الجزائرية بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 يونيو سنة 1964 ، طلبا لتغيير لقبها وأسمائها ولتسمى من الآن فصاعدا ( نجية بالرمضان ) .
قدمت الآنسة كوترى مارغريت مارى مارت المولودة في 18 مايو سنة 1936 بليى ) عمالة الشمال ) فرنسا ، الساكنة بالجزائر 1 نهج نوكار والمكتسبة الجنسية الجزائرية بموجب قرار وزاري مؤرخ فى 18 نوفمبر سنة 1963 طلبا الى وزير العدل حامل الاختام لتغيير لقبها وأسمائها ولتسمى من الآن فصاعدا : « الصحراوى ليلى حرة »
وزارة التربية الوطنية المفتشية الاكاديمية لتلمسان مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بالاثاث المدرسي وبالاثاث الخاص بالمساكن وبالاثاث الخاص بالقاعات المتنوعة الاستعمال والتابعة للمجموعات المدرسية بالمناطق القروية الطاولات المدرسية الاثاث لتجهيز 96 قسما مدرسيا الاثاث لتجهيز 64 مسكنا للمعلمين الاثاث لتجهيز 30 قاعة متنوعة الاستعمال التاريخ الاقصى لاستلام العروض : 30 يوما كاملة بعد نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجب أن تصل العروض الى المفتشية الاكاديمية لتلمسان، مصلحة التجهيز المدرسى والجامعي بطريق البريد وضمن ظرف مختوم مضمون الوصول مدة صلاحية العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض .
ويمكن طلب جميع الارشادات الخاصة بهذه المناقصة من المفتشية الاكاديمية لتلمسان مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي .
، اعلانات وزارة التعمير والاسكان دائرة تيزي وزو مناقصة بناء قاعة للعلاج ذات مسكن بيني عمران فتحت مناقصة لانشاء قاعة للعلاجات ذات مسكن ببني عمران وذلك بثمن يقدر ب 1100000 دج - والعملية تتضمن قطعة فريدة تضم التسطيح والبناء والنجارة والترصيص والكهرباء والدهان يمكن للمقاولين أن يطلعوا على ملف المشروع ويسحبوه بمصلحة الجسور والطرقات الحي الاداري بتيزي وزو ويجب أن تصل العروض المرفوقة لزوما بشهادة من الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وبالمراجع المهنية لغاية أول يوليو سنة 1965 الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات - الحى الادارى ، بتيزي وزو .
هذا ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصلحة السكة والبناءات مناقصة فتحت شركة السكك الحديدية الجزائرية مناقصة لاعادة دهن بعض الجسور الحديدية الكائنة بالمحلات التالية :
التالية :
القطعة الأولى :
الخط الرابط الجزائر بوهران - الجسور الكائنة بالكلومترات
- + 50 965 ، 99 + 100 ، 82 + 0040 الخط الرابط البليدة بالجلفاء الجسور الكائنة بالكلومترات 7 0 657-9-10-19-165-21-35 و 14626 .
القطعة الثانية :
الخط الرابط بنى منصور ببجاية - الجسر الكائن بالكلومترات 60287 الخط الرابط الجزائر بقسنطينة الجسور الكائنة بالكلومترات 11 + 223 – 13-241 و 13 + 890 تقدر قيمة الاشغال ب 200000 دج تقريبا عن كل قطعة يمكن للمترشحين المعنيين بالامر أن يطلعوا على الملفات والاوراق الضرورية لتقديم العروض ابتداء من 15 يونيو سنة 1965 بمكتب الاشغال الخاصة بمصلحة السكة والبناءات لشركة السكك الحديدية الطابق التاسع 21 – 23 نهج محمد الخامس - الجزائر .
ويجب أن تصل العروض مرفوقة بالاوراق الاثباتية المطلوب احضارها من قبل المترشحين ضمن ظرف مزدوج مضمون 770 الجريدة الرسمية الوصول الى رئيس مصلحة السكة الحديدية والبناءات الشركة السكك الحديدية الجزائرية مكتب الاشغال ، قبل 5 يوليو سنة 1965 وهو آخر أجل أو تسلم مقابل وصل الى نفس العنوان وفى نفس الاجل .
أما المترشحون فيبقون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة اصلاح الطريق العمالي 60 من النقطة الكلومترية 1009 الى النقطة الكلومترية 18 + 200
- سيدي على - 1 موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لانجاز الاشغال المبينة ادناه في الطريق العمالي 60 بين النقطة الكلومترية 9 + 100+ والنقطة الكلومترية 18 + 200 .
ا - تعديل الطريق على طول 570 مترا .
ب تغطية الطريق بالهيدروكاربون على طول 3280 متراء 2 محل الاطلاع على الملفات : بمكاتب مهندس مقاطعة دائرة الجسور والطرقات بمستغانم .
وذلك كل يوم من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا ومن الساعة الثالثة بعد الزوال الى الساعة السادسة مساء باستثناء يوم السبت حيث يجوز الاطلاع على الملفات المذكورة من الساعة الثانية الى الحادية عشرة صباحا .
- المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : ترسل الظروف المحتوية على العروض ضمن غلاف مزدوج وبالبريد المضمون الى العنوان التالي :
السيد المهندس الرئيسى لدائرة الجسور والطرقات ساحة بوجمعة محمد مستغانم .
أما التاريخ الاقصى لاستلام العروض فيحدد بيوم 3 يوليو | سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا .
الشركة الجزائرية للمخازن العامة الشركة المغفلة برأسمال قدره 0000000 را دج المركز الرئيسي 1 نهج بوفى - الجزائر سندات بفائدة 2\61 ٪ لسنة 1958 السحب الثاني للاستهلاك خلال سحب القرعة الذي تم اجراؤه يوم الثلاثاء 25 مايو | سنة 1965 على الساعة التاسعة صباحا بمحضر الاستاذ روان العون العدلى بالجزائر كان السند ذو الرقم 3184 هو الرابح .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه وعليه فان السندات التسعمائة والثلاثين المرقمة من 3184 الى 4113 يتم ردها ابتداء من أول يونيو سنة 1965 ب 105 دينارات لكل سند وتدفع المبالغ في شبابيك البنك الصناعي الجزائري وللبحر .
الابيض المتوسط وزارة التعمير والاسكان المكتب العمومي العمالي للمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة قسنطينة - بناء 572 مسكنا من نموذج (( آبيس )) القطعة رقم 5 (( النجارة )) انذار ينذر السيد ريز انطالير وأولاده المقاولون 19 نهج جول فيرى بقسنطينة ، متعهدو الصفقة بالتراضى المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس»
بقسنطينة القطعة رقم 5 (النجارة» بمتابعة الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة رقم 6 (( النجارة الداخلية )) ) انذار ينذر السيد ريز انطالير وأولاده المقاولون 19 نهج جول فيرى بقسنطينة متعهد و الصفقة المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس»
بقسنطينة القطعة السادسة ( النجارة الداخلية » بمتابعة الاشغال المذكورة فى أجل عشرين يوما (20 يوما) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة رقم 7 - الحدادة اندار ينذر السادة توبيانة وأولاده المقاولون بطريق باتنة بقسنطينة متعهدو الصفقة المؤرخة فى 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها فى 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس» بقسنطينة القطعة رقم 7 - بقسنطينة - بمتابعة الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 وان لم المقاولون هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة 8 - الترصيص وتركيب الآلات الزنكية انذار ينذر السيد ر . لو فريد و مقاول 6 نهج روز فيلت بالجزائر، متعهد الصفقة المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص انجاز الاعمال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج (آبيس) بقسنطينة القطعة رقم ( الترصيص وتركيب الآلات الزنكية ) بمتابعة تنفيذ الاشغال المذكورة في ظرف عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 القطعة رقم 11 - التدفئة انذار تنذر مؤسسة الحرارة الصناعية القسنطينية ) T.I.C. ( حي حدائق بيلفى بقسنطينة متعهدة الصفقة المؤرخة فى 24 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 6 يونيو سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 572 مسكنا من نموذج «آبيس»
بقسنطينة - القطعة رقم 11 التدفئة بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( - 20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. في 19 غشت سنة 1962 .
القطعة رقم 12 - الدهان انذار تنذر مؤسسة الدهان البلاستيكي البالوازى للحيطان ) P.P.P.M. ( 33 نهج بوندارى بالمقاطعة السادسة لباريس متعهدة الصفقة المؤرخة فى 24 سبتمبر سنة 1960 والمبرمة في 9 يونيو سنة 1961 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء 572 مسكنا من نموذج (آبيس) بقسنطينة - القطعة رقم 12 الدهان » بمتابعة هذه الاشغال فى ظرف عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. في 19 غشت سنة 1962 انذار المقاول قضية س 158 ت - الجزائر - انشاء مستوصف لمكافحة مرض السل بنهج ميتز ينذر السيد مسعود الشريتى المقاول الساكن 21 نهج السلام بالجزائر ، متعهد الصفقة 18-64 المبرمة في 29 يونيو والمصادق عليها فى ثانى أبريل سنة 1964 والمتعلقة ببناء مستوصف لمكافحة مرض السل بنهج ميتز الجزائر بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية قضية ت 200 باعادة اصلاح وزارة التعمير والاشغال العمومية والنقل انذار تنذر المؤسسة العامة للكهرباء الافريقية الشمالية الكائن مقرها 7 نهج 8 نوفمبر بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 62/855 المبرمة في 31 يوليو سنة 1962 والمصادق عليها في 19 اكتوبر سنة 1962 وكذا الملحق رقم 1 المصادق عليه في 31 ديسمبر سنة 1963 ، بشأن تسليم ووضع مركز للتحويل بقوة 25 كلوات قصد تغذية الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض الخاصة بوزارة التعمير والاشغال العمومية والنقل ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر الشركة العامة للتبريد المقيمة في وهران والمختارة | محل اقامة لها فى 87 نهج محمد الخامس بالجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 16/8/65 المبرمة فى 22 أبريل سنة 1965 المصادق عليها من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى لوهران بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة بوضع حجرات باردة بثانوية البنين بعين تموشنت ( قضية 714 ) وثانوية البنات ( قضية 1715 ) بسيدي بلعباس - بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 772 الجريدة الرسمية المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة جرف الرمال والمؤسسات البحرية الكائن مقرها بنهج جول ماسيني بوهران ، متعهدة الصفقة رقم 1 المؤرخة في 25 يناير سنة 1962 والمبرمة فى 27 فبراير سنة 1962 والمؤشر عليها من قبل المراقبة المالية يوم 13 مارس سنة 1963 تحت رقم 1924 . بخصوص تنفيذ أشغال بناء حديقة لازاري المتعلقة بالقضية رقم 31 E بوهران ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة جيباستال GIBESTAL الكائن مقرها نهج ميرموز بعنابة متعهدة الصفقة المصادق عليها في 24 غشت سنة 1960 بخصوص تنفيذ الاشغال المتعلقة ببناء الحيطان ل 124 مسكنا تابعا لملعب قالمة السابق ، بمتابعة هذه الاشغال في ظرف وان 20 لم يوما تلب . المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات الامر المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1385 ه الى الادارة العليا اقتراحا يتضمن تغيير القانون التجاري لمحطات بوراشد ودوبلينو ومفرق المؤسسات المعززة بالخط الواصل المحمدية ببشار اعلانات عن مصادقات بموجب مقرر مؤرخ فى 4 يونيو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الصادر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق باغلاق محطة رأس الماء ( ريدو سابقا ) الخط الرابط بين الطابية وكرامبيل بموجب مقرر مؤرخ فى 4 يونيو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية باعادة فتح محطات حضارة ووادى مقراس وسيدي بادر بالخط الواصل سوق أهراس بغار دما و وذلك بالنسبة للمسافرين والبضائع مع مراعاة بعض الشروط بموجب مقرر مؤرخ في 8 يونيو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 مارس سنة 1965 والمتعلق بالغاء التعريفة الخاصة بالقطار البطىء رقم 311 المطبقة على نقل الحصى البركاني الصادر من وجدة والمعد للمحطات الجزائرية .
و فيما يخص النقل عن طريق السكة الحديدية يطبق على هذه المادة نفس الثمن المطبق على الاسمنت اخبار تصريح بتأسيس جمعيات التاريخ : 9 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 أبريل سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الاصنام .
العنوان : جمعية الصيد الشليفية للاصنام .
الهدف : جمع جميع صيادى مقاطعة الاصنام ومحاربة الصيد غير المشروع بجميع الوسائل وابادة الوحوش والخنزير وجمع المصيد المستقر ، واكتراء أراض للصيد تابعة للدولة أو البلدية أو خاصة ومراقبة ممارسة الصيد المركز الرئيسي : الاصنام .
التاريخ : 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية العنوان : جمعية أولياء أمور تلامذة المدرسة المختلطة في تالا حمزة المركز الرئيسى : المدرسة المختلطة بتالا حمزة .
التاريخ : 10 ذو القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية .
العنوان : التعاونية المدرسية في تالا حمزة .
الهدف : التعاون المركز الرئيسي : مدرسة تالا حمزة بلدية بجاية التاريخ : 28 شوال عام 1384 الموافق أول مارس سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة مستغانم .
العنوان : عبد الحميد بن باديس الهدف : تيسير العلاقات بين أولياء أمور التلاميذ والمعلمين والاهتمام بالتلاميذ المعوزين والمساهمة في الرفاهية المادية والمعنوية للمدرسة المركز الرئيسي : مدرسة عبد الحميد بن باديس .
التاريخ : 10 ذو القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية .
العنوان : جمعية أولياء أمور تلامذة المدرسة المختلطة التابعة لمغرس الاشجار ببجاية .
المركز الرئيسي : المدرسة التابعة لمغرس الاشجار ببجاية المطبعة الرسمية - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.