قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي الابتدائي بمدينة الجزائر . 767
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالجزائر ) بفيلا ماريس ) مدرسة للتعليم الشبه الطبى الابتدائى لتكوين مساعدي المصلحة الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةان برنامج التعليم للمدرسة المذكورة يضعه مدير التعليم للعلوم الطبية
المادة 3
فتح المادةان مدرسة التعليم الشبه الطبي تديرها مديرة يعينها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية .
المادة 4
فتح المادةتدفع مصاريف تسيير المدرسة من الاعتمادات المقيدة لهذه الغاية فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة ه : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ، ومفتش قسم الصحة لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.