أمر رقم 74-61

أمر رقم 74 61 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972. 731

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-61
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.