أمر رقم 74-61
أمر رقم 74 61 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972. 731
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.