قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الصحة العمومية. 732
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير اعتمادات السير المتعلقة بنفقات الادوات والاثاث (34) - (22) والتوريد (34) - (23) لمصلحة حفظ الصحة والوقاية يخضع بصورة استثنائية لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الصحة العمومية طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.