قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة اهلية المناور . - 464
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة اهلية المناور ، بعد الامتحان الى المترشحين البالغين 20 عاما كاملة فى 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمتممين 24 شهرا من العمل الفعلي في الملاحة •
المادة 2
فتح المادةيحدد برنامج المعارف المطلوبة من المترشحين ونوع واهمية الاختبارات فى الملحقين 1 و 2 من هذا القرار
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان للحصول على شهادة أهلية المناور 1 قواعد الحاجز والطريق والاشارات والأنوار وعلامة التنوير :
- أنوار وعلامات السفن الشراعية وذات الدفع الميكانيكي ،
- الأوامر المعطاة من الحاجز - ادارة السفن في حالة التصادم ،
- اشارة بالراية ، اشارات صوتية ، اشارات استغاثية ( اشارة الخطر - SOS ) اشارات الدخول والخروج من المواني، الاجراءات الرديو فونية 6 ،
- علامة التنوير ، الجهاز الموحد للتلوين ، ولوحة وترقيم الطافيات وعلامات التنوير على السواحل الجزائرية ..
2 - الملاحة :
1 ) خرائط البحارة :
ب تفسير تطبيقي على الخريطة ، خط العرض وخط الطول ، النقط الهامة ، نوع المباحث ، خطوط المسابر ، والمستوى المتصلة به ، رسم وتجديد طريق وتحاذ ،
2 ) البوصلة :
- تفسير البوصلة ووصفها ، أسباب تقلبها ، تحديد التغيير بقطع التحاذي ، التغيير القطبي .
معرفة التغير والانحراف والتيار :
أ - تجاوز الاتجاه بالبوصلة الى الطريق الحقيقي .
ب - - سلوك الطريق اللازم بالبوصلة .. ) ادارة السفينة - الامان :
الأعمال الأساسية المتعلقة بادارة السفن ،
- الوقاية من رداءة الطقس ، المفر ، تسرب الزيت .
المرساة الطافية ، العمل لانقاذ انسان سقط في البحر ، جهاز الامان السفينة
4 ) حفظ الصحة والنجدة :
- علبة النجدة وصندوق الأدوية .
الجروح الكثيرة الوقوع ، التضميد ، العلاجات اللازمة للغرقى ، العناية الواجبة بالشكات الخاصة ببعض أنواع الأسماك ، آلات الانقاذ اعداد مخابرة مع البر ، استعمال النجدات الواردة من البر - واجبات الربان في حالة الاصطدام والغرق
ه ) التنظيم الخاص بالملاحة البحرية :
- الجزارة ، الحمولة ، التسجيل 6 علامة الهوية ، دفتر البحارة .
الجمعة 22 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 2
1 - نوع الاختبارات وأهميتها :
نوع الاختبارات المدة المعامل الاختباران التطبيقان المؤديان للرسوب
- الملاحة : المسائل المتعلقة بالخريطة البحرية . 30 را س 10
- قواعد الحاجز والطريق . والاشارات والأنوار وعلامات التنوير 10 المجموع 20 الاختبارات الشفهية :
- الملاحة : البوصلة 10 المناورة ، الامان 10 التنظيم 6
- حفظ الصحة والنجدة 4 المجموع 30 المجموع العام 50
2 - الأحكام العامة :
1 - ان المترشحين الذين يحرزون علامة تعادل 8/20 على الأقل في كل من الاختبارين التطبيقيين المؤديين للرسوب ، يسمح لهم بالتقدم الى الاختبارات الشفهية ، 2 يصرح بعد الاختبارات الشفهية بنجاح المترشحين الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات التطبيقية والشفهية علامة متوسطة تعادل 10/20 أو أكثر ،
- ان علامة الصفر أو العلامتين اللتين تقلان عن أربعة في الاختبارات الشفهية تؤديان للرسوب وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.