مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة دائرة تمالوس بولاية سكيكدة . 24 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان 24 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات 24 2010 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس 25
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة دائرة تمالوس بولاية سكيكدة . 24 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان 24 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات 24 2010 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.