قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.