قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية. 27 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.