قرار

قرارات مؤرخة فى 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 تتضمن اعتماد محامين بالمجلس القضائي الاعلى 1812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.