مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التشريع والوثائق بوزارة العدل 1812
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-282
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.