قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن منح رسوم التسجيل الجامعية الى التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة لجامعة لوزان • 1281
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للسادة : اليزيد بخوش ، ومحمد شنيط ، وعبد النور ولد علي ، التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة لجامعة لوزان غير المتمتعين بمنح التعاون التقني السويسرى ، منحة سنوية تقدر بالف دينار ... را دج) لتغطية رسوم التسجيل الجامعية .
المادة 2
فتح المادةيمنح مبلغ رسوم التسجيل الجامعية المشار اليها أعلاه الى المعنيين طيلة مدة دراستهم وتحول الى منطقة الفرنك السويسرى طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 ، والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الاشغال العمومية بالمالية والتخطيط والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 66-234
- مرسوم رقم 68-43
- قرار رقم 68-43
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.