مرسوم رقم 68-430 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة • 1279
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون الف دينار ) ... ر .ه دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 31-61 ( مراكز التكوين الاداري - المرتبات الرئيسية » ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون الف دينار ( ... ر 50 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 31-91 « مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني » ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق .
يوليو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.