مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها . 71 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م. 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 4
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ، تحت السلطة السامية لرئيس الدولة، لجنة لإصلاح هياكل الدولة ومهامها تدعى في صلب النص " اللجنة ".
الفصل الأول — صلاحيات اللجنة
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة، في إطار مقاربة شاملة منسجمة ومنسقة، بتحليل وتقييم كافة جوانب تنظيم الدولة وسيرها، وباقتراح الإصلاحات المواتية.
ولهذا الغرض، تتولى اللجنة :
- دراسة مهام الإدارات المركزية للدولة وهياكلها وسيرها وكذا آليات التنسيق والتشاور والضبط والمراقبة
- دراسة الجوانب المتعلقة بتنظيم وصلاحيات وسير الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية والمصالح المتفرعة للدولة، دراسة طبيعة مجمل المؤسّسات العمومية والهيئات التي تنهض بالخدمة العامة ومهامها وقوانينها الأساسية وصلاتها مع الإدارات المركزية والمصالح المتفرعة للدولة،
- دراسة إعادة الصياغة المتلازمة لكافة القوانين الأساسية الخاصة بأعوان الدولة، على اختلاف طبيعة مسؤولياتهم ومستواها، دراسة الأثار القانونية والمؤسساتية للإصلاحات التي تقترحها وتحديد عناصر سياسية تقنينية.
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
يتم اختيار هؤلاء الأعضاء أصالة عن أنفسهم، بناء على ما يتمتعون به من كفاءة وتجربة وعلى الاهتمام الذي يولونه للقضايا المرتبطة بتنظيم الدولة وسيرها.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية
الفصل الثالث — أجهزة اللجنة
المادة 5
فتح المادةتضم اللجنة الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة
- الرئيس
- المكتب
- اللجان الفرعية مجموعات العمل
- المقرر العام.
المادة 6
فتح المادةتمارس أجهزة اللجنة مهامها في إطار أحكام هذا المرسوم ورسالة رئيس الجمهورية المتضمنة مهمة اللجنة وتبعا لكيفيات تنظيم اللجنة وسيرها الملحقة بهذا المرسوم. 30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 7
فتح المادةتضم الجمعية العامة جميع أعضاء اللجنة. وهي التي تتولى :
- إعداد برنامج عمل اللجنة وجدوله الزمني
- الموافقة على برامج عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل تقييم أعمال اللجان الفرعية وتوجيهها،
- دراسة تقارير اللجنة والمصادقة عليها.
المادة 8
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تسيير أعمال اللجنة وتنسيقها في إطار الجمعية العامة واجتماع المكتب.
يشرف رئيس اللجنة على تنسيق أعمال اللجان الفرعية.
وإذا حصل له مانع طارىء، يعين خلفا له من بين رؤساء اللجان الفرعية.
المادة 9
فتح المادةيخوّل لرئيس اللجنة القيام بما يأتي :
يطلب من المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية كل معلومة كفيلة بتنوير أعمال اللجنة
- يدعو كل شخص يكتسي الاستماع إليه فائدة لسير أعمال اللجنة يدعو كل خبير أو مستشار ترجى فائدة من مساهمته في أعمال اللجنة.
المادة 10
فتح المادةالرئيس هو الناطق الرسمي باسم اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيتشكّل مكتب اللجنة، الذي يرأسه رئيس اللجنة، من رؤساء اللجان الفرعية والمقرر العام. ويمكن توسيعه إلى منشطي مجموعات العمل.
المادة 12
فتح المادةيكلّف مكتب اللجنة بمتابعة وتقييم مدى تقدم أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل.
ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يقرّر عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين فرعيتين.
المادة 13
فتح المادةتتشكّل اللجنة من ست (6) لجان فرعية.
يتولى رئيس اللجنة توزيع أعضاء اللجنة داخل اللجان الفرعية. 7.1 5
المادة 14
فتح المادةيسيّر أعمال اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الفرعية الذي يعينه رئيس اللجنة.
يعين رئيس اللجنة الفرعية مقررا من بين أعضائها .
المادة 15
فتح المادةيمكن تشكيل مجموعات عمل تضم أعضاء من اللجنة و أشخاصا من ذوي الكفاءات من غير أعضاء اللجنة، لمساعدة اللجان الفرعية في مهامها. ويعين أعضاء مجموعة العمل من طرف رئيس اللجنة، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المختصة.
يتولى تنسيق أعمال مجموعات العمل منشط يكون عضوا في اللجنة الفرعية، ويعينه رئيس اللجنة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المعنية.
المادة 16
فتح المادةيعيّن المقرر العام للجنة من قبل رئيس اللجنة. ويكلّف، بالإضافة إلى إعداد عروض حال خاصة بالجلسات العامة، بإعداد التقرير المرحلي المتعلّق بأعمال اللجنة ومشروع تقرير اللجنة العام.
المادة 17
فتح المادةتساعد اللجنة في مهامها أمانة إدارية وتقنية تخضع للسلطة المباشرة للرئيس.
تقدم الأمانة الإدارية والتقنية المساعدة الإدارية والتقنية والوثائقية لأعمال جميع أجهزة اللجنة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةتلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بوضع جميع الوثائق والدراسات والإحصاءات والمعلومات الضرورية لسير أعمال اللجنة تحت تصرف هذه اللجنة، وذلك بناء على طلب من رئيسها.
تعين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بناء على طلب من رئيس اللجنة الإطارات المؤهلة على مستوى إداراتها للمشاركة في أعمال مجموعات العمل التي تعالج قضايا ذات صلة باختصاصات هذه المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 19
فتح المادةتجري أعمال ومناقشات كل من الجمعية العامة والمكتب واللجان الفرعية ومجموعات العمل في جلسات مغلقة.
يلزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ وصون سرية الوثائق والمعلومات والأخبار التي تعهد إليهم أو التي يطلعون عليها في إطار مهمتهم.
المادة 20
فتح المادةتكون أعمال اللجنة، بما تنطوي عليه من عناصر تحليل وتقييم وتشخيص، مشفوعة باقتراحات وتوصيات، محل تقرير عام.
يرفع التقرير العام، الذي تلحق به مشاريع النصوص وما يتصل به من الوثائق، إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس اللجنة في أجل أقصاه تسعة
(9) أشهر اعتبارا من تاريخ تنصيب اللجنة.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تحال مشاريع الإصلاح التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، والتي تبادر بها الدوائر الوزارية ومن شأنها أن تحدث تشويشا في سير أعمالها، إلى اللجنة التي تصدر بشأنها رأيا معللا.
ويتم تبليغ هذا الرأي إلى السلطة المختصة التي تقدر ما يكون له من مال.
المادة 22
فتح المادةيمكن اللجنة، قبل إنهاء مهامها، أن تقترح على رئيس الجمهورية، وبناء على تشخيص مؤكد وعلى استعجال مبرر ، كل إجراء فوري تراه مفيدا لتحسين تنظيم وسير الإدارة والمرافق العمومية.
المادة 23
فتح المادةيمكن اللجنة، عند انتهاء أعمالها، اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان متابعة مدى تطبيق الإصلاحات التي تقترحها .
المادة 24
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية لأداء مهامها.
تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة وتسجل في شكل إعانات لأعمال لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها تحت عنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تقوم بتسييرها لحساب اللجنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقتضى قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. / العدد 71. 30 شعبان عام 1421 ه . 26 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة ملحق يتعلق بتنظيم وسير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
القسم الاول — الجمعية العامة
المادة الأولى
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة كل شهر في إطار دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيس اللجنة وعلى أساس جدول أعمال يقوم بتحديده بالتشاور مع مكتب اللجنة ويبلغ في الآجال المناسبة إلى أعضاء اللجنة، يمكن الجمعية العامة ان تجتمع في دورة طارئة، بمبادرة من رئيس اللجنة،
المادة 2
فتح المادةتستغرق الدورة العادية للجمعية العامة، عموما يومين يتم خلالهما على الخصوص :
تقديم عرض حال الدورة السابقة من قبل المقرر العام، تقديم رؤساء أو مقرري اللجان الفرعية عروض حال تتعلق بمدى تقدم أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل وكذا بالقضايا التي تستدعي نقاشا وتوجيهات من لدن اللجنة
- الاستماع إلى الشخصيات المدعوة، فتح نقاشات اللجنة،
القسم الثاني — اللجان الفرعية
المادة 3
فتح المادةتضم اللجنة اللجان الفرعية الآتية :
1 - اللجنة الفرعية ل " الإدارات المركزية "،
2 - اللجنة الفرعية ل " الاستشارة والضبط والمراقبة "،
3 - اللجنة الفرعية ل " الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية 30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م.
4 - اللجنة الفرعية ل " المؤسسات العمومية والأجهزة المناطة بخدمة عمومية "،
5 - اللجنة الفرعية ل " أعوان الدولة "،
6 - اللجنة الفرعية ل " للآثار القانونية والمؤسساتية لإصلاح الدولة ".
المادة 4
فتح المادةيتم توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية من قبل رئيس اللجنة حسب مؤهلاتهم و / أو تجربتهم، بالنظر إلى موضوع أعمال كل لجنة فرعية.
ويبلغ هذا التوزيع إلى علم الجمعية العامة،
المادة 5
فتح المادةتعدّ اللجان الفرعية جدولا شهريا لأعمالها وتبلغه إلى رئيس اللجنة. ولهذا ، الغرض، يتم مسبقا توزيع كافة المواضيع على أعضاء اللجنة الفرعية على أساس برنامج العمل.
تجري أعمال كل لجنة فرعية على أساس جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة الفرعية، طبقا لبرنامج عمل ترسمه اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتكون أعمال كل جلسة محل عرض حال يعده المقرر ويبلغه إلى رئيس اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتفتتح كل جلسة بتقديم المقرر عرض حال عن الجلسة السابقة.
تدرج كل نقطة من نقاط جدول الأعمال في النقاش من خلال عرض يقدّمه عضو من اللجنة الفرعية. وبعد العرض التمهيدي، ينظم نقاش عام يفضي إلى استخلاص نتائج.
المادة 8
فتح المادةيمكن كل لجنة فرعية تنظيم جلسات الاستماع الضرورية لإدارة أعمالها. وتعد، لهذا الغرض، مشروع جلسات استماع تعرضه على الموافقة المسبقة لرئيس اللجنة.
يمكن كل لجنة فرعية تلقي مساهمات مكتوبة حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقوم بتقييمها والتكفل بها عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةتقترح اللجان الفرعية على رئيس اللجنة قائمة مشاريع النصوص القانونية التي يبدو لها تحضيرها ضروريا ومناسبا في إطار أعمالها.
العدد 7.1.
المادة 10
فتح المادةتعرض اللجان الفرعية نتائج أشغالها على اللجنة لتقييمها.
المادة 11
فتح المادةيعرض تقرير كل لجنة فرعية مرفقا بمشاريع النصوص القانونية على رئيس اللجنة.
القسم الثالث — مجموعات العمل
المادة 12
فتح المادةتكلّف مجموعات العمل المتخصصة بإعداد مشاريع النصوص القانونية التي تفرضها نتائج اللجنة. وينشط كل مجموعة عمل متخصصة عضو من اللجنة الفرعية المعنية. وإلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية، تضم مجموعة العمل المتخصصة أشخاصا مؤهلين يمارسون مهامهم أساسا في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية.
المادة 13
فتح المادةتكلّف مجموعات العمل المتخصصة بدراسة القضايا المميزة ذات الصلة بموضوع كل لجنة فرعية. وينشط كل مجموعة عمل متخصصة عضو من اللجنة الفرعية المعنية. وتضم كل مجموعة عضوا أو عدة أعضاء من اللجان الفرعية المختصة، ولا سيما موظفين في الإدارات المعنية بالقضايا المدروسة.
المادة 14
فتح المادةتسيّر مجموعات العمل وفق نفس الشروط ونفس الإجراءات المطبقة على اللجان الفرعية. وتبلغ نتائج مجموعات العمل، عند نهاية أعمالها إلى رئيس اللجنة الفرعية المعنية الذي يعرضها على أعضاء اللجنة الفرعية ثم يرفعها إلى رئيس اللجنة.
القسم الرابع — المقرر العام
المادة 15
فتح المادةيكلّف المقرّر العام، بمساعدة مقرري اللجان الفرعية بإعداد مشروع التقرير العام الذي يرفع إلى اللجنة من أجل التقييم والمصادقة، وذلك على أساس التقارير النّهائيّة المصادق عليها من طرف اللجان الفرعية وأشغال مجموعات العمل.
ويعد المقرّر العام عرض حال كل دورة من دورات الجمعية العامة ويبلغه إلى رئيس اللجنة. 8 الجز. ة الرسمية للج
المادة 16
فتح المادةيعد المقرر العام، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تقريرا مرحليا حول مدى تقدم أعمال اللجنة في نهاية الأربعة أشهر الأولى، اعتبارا من تاريخ تنصيب اللجنة.
يضع التقرير المرحلي حصيلة الأعمال ويبرز عناصر النقاش ويبين التوجيهات التي يمكن مجموعات العمل المتخصصة أن تشرع على أساسها في إعداد مشاريع النصوص وكذا الإجراءات الفورية الكفيلة بأن توضع حيز التطبيق.
ويعرض التقرير المرحلي على بساط بحث الجمعية العامة للنظر فيه.
القسم الخامس — الوثائق والمعلومات
المادة 17
فتح المادةتصدر الطلبات الخاصة بالوثائق والمعلومات لدى المؤسسات والإدارات العمومية أو أية هيئة أخرى عن رئيس اللجنة بناء على طلب من رؤساء اللجان الفرعية ومنشطي مجموعات العمل. -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-373
مرسوم رئاسي رقم 2000-373 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها . . مراسم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.