مرسوم رئاسي رقم 2000-373 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها . . مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةتتألّف لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد سبيح ميسوم، رئيسا
01 - السيد أبركان عبد الحميد
02 - السيد أو حاج محي الدين
03 - السيد أوزير الهاشمي
04 - السيد آيت بلقاسم محرز
05 - السيد آيت سليمان يحيى
06 - السيد أيت شعلال حسين
07 - السيد آيت يونس ميلود
08 - السيد بابا أحمد مصطفى
09 - السيد بلميهوب محمد الشريف
10 - السيد بلوفة نور الدين جلول
11 - السيد بلول محند ويدير
12 - السيد بليل أحمد
13 - السيد بن أقزوح شعبان
14 - السيد بن خالفة عبد الرحمان
15 - السيد بن دحمان سيدي محمد
16 - السيد بن سليمان عبد السلام
17 - السيد بن عزي لخضر
18 - السيد بن علي بلعيد
19 - السيد بن عمارة نور الدين
20 - السيد بن مالك عبد المومن
21 - السيدة بن يلس كريمة
22 - السيد بوراس جودي 30 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2000 م 3 2 - السيد بوسيس عمار
24 - السيد بوسومح محمد
25 - السيد بوصبيعة صالح محمود
26 - السيد بوصوار الطاهر
27 - السيد بوقرة خالد
28 - السيد جلال كمال
29 - السيد حجلوم مصطفى
30 - السيد حداد رشيد 1 3 - السيد حسين مبروك 2 3 - السيد حمداد و مختار
33 - السيد حماني عبد الفتاح 4 3 - السيد خرشي جمال
35 - السيد خرفي هاشمي
36 - السيد در بوشي نور الدين 7 3 - السيد رحماني أحمد
38 - السيد رواي محمد عبد الوهاب
39 - السيد سامي الحاج
40 - السيد سايل بشير
41 - السيد سراج محمد
42 - السيد سعدي عبد السلام 3 4 - السيد سكران الطاهر
44 - السيد شاوش رمضان زوبير
45 - السيد شرحبيل حسين
46 - السيد شريف خير الدين
47 - السيدة شنتوف نظيرة
48 - السيد صالح نور الدين
49 - السيد عزوت بلقاسم
50 - السيد عزي عبد الرحمان 1 5 - السيد عقون الوليد
52 - السيد عكريتش محمد أكلي
53 - السيد عمراني عبد الحميد
54 - السيد عوفي محفوظ 5 5 - السيد غانم إبراهيم 6 5 - السيد فارس زهير 7 5 - السيد فرجيوي عبد الحميد
58 - السيد قصد الي عبد القادر 9 5 - السيدة قوال فافة
60 - السيد كرجوج إسماعيل 1 6 - السيد العمامرة رمطان 2 6 - السيد لكحل عبد الكريم
63 - السيد طالب الطاهر
64 - السيد محي الدين الطيب
65 - السيد مقراوي مصطفى
66 - السيد مقيدش مصطفى
67 - السيد ناصري عزوز
68 - السيد نايلي - دواودة عبد الرزاق
69 - السيد نعاس عبد الكريم
70 - السيد هدير مولود.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 10 دائرية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 2000-372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.