مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.