قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 - غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2052 حول اراضي العرش الموجودة في دواري ابن داود وسيدي عيسى . 1134

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.