مرسوم رقم 67-168 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات الى الجزائر والعائدة لبعض الاعوان الاجانب . 1131
المادة الأولى
فتح المادةيوقف استيفاء الحقوق ورسوم الاستيراد المؤسسة بموجب المرسومين رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 ورقم 66-1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 بالنسبة للسيارات التابعة | للاعوان الاجانب العاملين بالجزائر ضمن اطارات اتفاقات التعاون التقني والثقافي .
المادة 2
فتح المادةيقرر وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ميدان وكيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-119
- مرسوم رقم 66-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.