قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة لفرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والكيفي والتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة لفرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.