مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.