مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 بمصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي. 5 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين 6
المادة 8
فتح المادةيجلس ممثل المترشح أثناء سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت.
ويجب أن يوفر هذا المكان لممثل المترشح رؤية شاملة لسير عمليات التصويت.
ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999.
إسماعيل حمداني فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيدة آسيا خديم، المولودة تواتي بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالبحث والبحث في التنمية بمصالح المندوب للتخطيط، لتكليفها بوظيفة أخرى. 4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الناصر وعلان، بصفته مديرا بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.