مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي 1256
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعسرية بلغولة رئيسا مديرا | هاما لبنك الجزائر الخارجي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق ا اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.