مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي 1256

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.