مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بش جمال، المولود في 29 ديسمبر سنة 1995 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 03518، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان جمال.
– حمير سفيان، المولود في 13 يونيو سنة 1999 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 01324، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سفيان.
– حمير أمين، المولود في 7 نوفمبر سنة 1987 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02382، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن أمين.
– حمير بلقاسم، المولود في 13 جانفي سنة 1956 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00020، متزوج سنة 1979 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00542، ومتزوج في 15 مايو سنة 2017 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00266، ويدعى من الآن فصاعدا :
بلحسن بلقاسم.
– حمير توفيق، المولود في 5 غشت سنة 1982 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01654، متزوج في 16 أكتوبر سنة 2019 بالشعيبة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00189، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن توفيق. 12 مارس سنة 2026 م فرديّة
– حمير جمال، المولود في 4 جانفي سنة 1986 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00032، متزوج في 27 ديسمبر سنة 2011 بالشعيبة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00248، وولداه القاصران : * عبد االله، المولود في 9 يونيو سنة 2017 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 02017، * أنفال، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2021 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 03050، ويدعون من الآن فصاعدا : حميدي جمال، حميدي عبد االله، حميدي أنفال.
– خامج عبد الوهاب، المولود في 28 أبريل سنة 1970 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00470، متزوج في 12 يوليو سنة 2000 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00189، ومتزوج في 21 يونيو سنة 2009 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00359، وأولاده القصر : * جنا، المولودة في 18 مارس سنة 2010 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00348، * مروى، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2011 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 02214، * صفاء، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2011 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 02215، * تقي الدين، المولود في 8 ديسمبر سنة 2012 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 01370، * يوسف، المولود في 19 يوليو سنة 2018 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00937، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك عبد الوهاب، مبارك جنا، مبارك مروى، مبارك صفاء، مبارك تقي الدين، مبارك يوسف.
– خامج علي، المولود في أول نوفمبر سنة 1975 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00957، متزوج في 15 أكتوبر سنة 2009 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00582، وابنتاه القاصرتان : * رماح، المولودة في 27 غشت سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18679، * ردينة، المولودة في 24 فبراير سنة 2015 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00238، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك علي، مبارك رماح، مبارك ردينة.
– خامج علي، المولود في 10 غشت سنة 1989 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00605، متزوج في 12 مارس سنة 2017 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00075، وابنته القاصرة : * سناء، المولودة في 11 مارس سنة 2018 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00365، ويدعيان من الآن فصاعدا : سانية علي، سانية سناء.
– خامج عبد القادر، المولود في 2 غشت سنة 1965 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00379، متزوج في 24 أكتوبر سنة 1988 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00162، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية عبد القادر.
– خامج فضيلة، المولودة في 21 فبراير سنة 1991 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00177، متزوجة في 22 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00238، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية فضيلة.
– خامج إبراهيم، المولود في 24 مارس سنة 1992 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00309، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية إبراهيم.
– خامج صفاء، المولودة في 18 أبريل سنة 1997 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00404، متزوجة في 22 أكتوبر سنة 2018 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00372، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية صفاء.
– خماج أحمد، المولود في 25 يونيو سنة 1990 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عطية أحمد.
– خماج حمزة، المولود في 14 سبتمبر سنة 1997 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 04367، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عطية حمزة.
– معزة سمير، المولود في 25 ديسمبر سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14735، ويدعى من الآن فصاعدا : مازة سمير.
– معزة جلال، المولود في 4 فبراير سنة 1982 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01920، ويدعى من الآن فصاعدا : مازة جلال.
– عقون يوسف، المولود في 20 يونيو سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00877، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي يوسف.
– عقون اسماعيل، المولود في 4 جانفي سنة 1986 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00006، متزوج في 6 فبراير سنة 2017 بالدبيلة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00034، وولده القاصر : * إياد، المولود في 11 غشت سنة 2018 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00698، ويدعيان من الآن فصاعدا : شلبي اسماعيل، شلبي إياد.
– عقون أحمد، المولود في 30 نوفمبر سنة 1968 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00452، متزوج في 8 نوفمبر سنة 1999 بالدبيلة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00087، وأولاده القصر : * محمد الخالد، المولود في 2 يونيو سنة 2009 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00555، * جنة الخلود، المولودة في 2 يونيو سنة 2009 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00556، * عبد البارئ، المولود في 7 أبريل سنة 2013 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00331، ويدعون من الآن فصاعدا : شلبي أحمد، شلبي محمد الخالد، شلبي جنة الخلود، شلبي عبد البارئ.
– عقون تقي الدين، المولود في 11 جانفي سنة 2007 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00086، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي تقي الدين.
– عقون لينة السلام، المولودة في 8 يوليو سنة 2002 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00428، وتدعى من الآن فصاعدا : شلبي لينة السلام.
– عقون أيوب، المولود في 27 أكتوبر سنة 2003 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00514، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي أيوب.
– عقون الجيلاني، المولود سنة 1932 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00236، متزوج في 13 مارس سنة 1965 بالرباح (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي الجيلاني.
– عقون ضياء الحق، المولود في 25 أبريل سنة 2001 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00445، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي ضياء الحق.
– عقون بشير، المولود في 15 فبراير سنة 1983 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00292، متزوج في 29 أكتوبر سنة 2018 بالدبيلة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00245، ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي بشير.
– محفر الطين محمد الطاهر، المولود في 28 أكتوبر سنة 1953 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 04276، متزوج في 4 يونيو سنة 1979 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00236، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد الطاهر. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– محفر الطين كمال، المولود في 21 غشت سنة 1990 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02079، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد كمال.
– محفر الطين سليم، المولود في 11 نوفمبر سنة 1993 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02822، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سليم.
– محفر الطين زين الدين، المولود في 21 جانفي سنة 1988 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00071، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد زين الدين.
– محفر الطين سليمة، المولودة في 24 جانفي سنة 1984 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00375، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سليمة.
– محفر الطين ربيحة، المولودة في 3 مايو سنة 1980 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01361، متزوجة في 24 أبريل سنة 2003 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ربيحة.
– محفر الطين يونس، المولود في 26 نوفمبر سنة 1997 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02596، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد يونس.
– طجين محمد، المولود سنة 1952 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 17814، متزوج في 8 أكتوبر سنة 1984 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00033، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني محمد.
– طجين عبد الكريم رشيد، المولود في 7 أكتوبر سنة 2005 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00055، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني عبد الكريم رشيد.
– طجين فايزة، المولودة في 15 فبراير سنة 2003 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00012، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني فايزة.
– طجين خيرة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1985 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00067، متزوجة في أول غشت سنة 2009 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني خيرة.
– طجين فاطمة زهراء، المولودة في 23 يونيو سنة 1989 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00038، متزوجة في 7 أكتوبر سنة 2012 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00033، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني فاطمة زهراء.
– طجين محجوبة، المولودة في 2 فبراير سنة 1988 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00010، متزوجة في 24 مايو سنة 2015 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00006، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني محجوبة.
– طجين عبد الجبار، المولود في 14 مايو سنة 2001 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00028، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني عبد الجبار.
– طجين سعدية، المولودة في 23 جانفي سنة 1994 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوجة في 5 ديسمبر سنة 2018 ببوسمغون (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00026، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني سعدية.
– طجين رشيدة، المولودة في 23 مارس سنة 1998 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني رشيدة.
– طجين عبد القادر، المولود في 4 مارس سنة 1992 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00014، ويدعى من الآن فصاعدا : تجيني عبد القادر.
– طجين نصيرة، المولودة في أول جانفي سنة 1996 ببوسمغون (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00002، وتدعى من الآن فصاعدا : تجيني نصيرة.
– طاجين عبد الرحمان، المولود في 9 فبراير سنة 1979 ببوقادير (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00356، متزوج في 23 جانفي سنة 2008 بعين مران (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00013، وولداه القاصران : * أحمد أمين، المولود في 26 يونيو سنة 2010 بالصبحة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01580، * محمد إسلام، المولود في 15 يونيو سنة 2016 بعين مران (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00266، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد المومن عبد الرحمان، عبد المومن أحمد أمين، عبد المومن محمد إسلام.
– عمية بلقاسم، المولود في 6 مارس سنة 1955 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00086، متزوج في 7 غشت سنة 1983 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00326، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية بلقاسم.
– عمية سارة حياة، المولودة في 14 أبريل سنة 1998 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00514، وتدعى من الآن فصاعدا : حمية سارة حياة.
– عمية محمد الأمين، المولود في 7 أبريل سنة 1985 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00773، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية محمد الأمين.
– عمية فاطمة الزهراء، المولودة في 26 أبريل سنة 1987 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00962، متزوجة في أول يونيو سنة 2015 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00323، وتدعى من الآن فصاعدا : حمية فاطمة الزهراء.
– عمية عثمان سيف الدين، المولود في 19 فبراير سنة 1992 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00421، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية عثمان سيف الدين.
– رخيسه سارة، المولودة في 27 مايو سنة 1995 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00054، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سارة.
– رخيسة سميحة، المولودة سنة 1989 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00150، المحررة في 10 غشت سنة 1992 بتاكسنلانت (ولاية باتنة)، متزوجة في 22 غشت سنة 2017 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00095، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سميحة.
– رخيسة منال، المولودة سنة 1988 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00179، المحررة في 10 غشت سنة 1992 بتاكسنلانت (ولاية باتنة). وتدعى من الآن فصاعدا :
راجدي منال.
– رخيسه رشيد، المولود سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00168، المحررة في 5 يونيو سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1984 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00078 المحرر في 15 ديسمبر سنة 1991 بنقاوس (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي رشيد.
– رخيسه نصير، المولود في 11 يونيو سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00665، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي نصير.
– رخيسة بلعيد، المولود في 16 سبتمبر سنة 1971 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00167، متزوج في أول أكتوبر سنة 1996 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00025، وولده القاصر : * علاء الدين، المولود في أول غشت سنة 2007 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 08025، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي بلعيد، راجدي علاء الدين.
– رخيسة ولي الدين، المولود في 21 سبتمبر سنة 1997 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 06375، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي ولي الدين.
– رخيسه عبير، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2000 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01445، متزوجة في 23 سبتمبر سنة 2018 بتاكسنلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00070، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبير.
– رخيس أحمد، المولود في 23 أبريل سنة 1970 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00480، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس أحمد.
– رخيس نورة، المولودة في 8 مايو سنة 1978 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00618، متزوجة في 15 نوفمبر سنة 1999 بواضية (ولاية تيزي وزو) عقد الزواج رقم 00074، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نورة.
– رخيس نسيمة، المولودة في 21 مايو سنة 1984 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00756، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نسيمة.
– رخيس ليندة، المولودة في 24 فبراير سنة 1995 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00340، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس ليندة.
– لمعرڤ محمد، المولود في 15 مارس سنة 1978 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00583، متزوج في 18 مايو سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00452، وأولاده القصر : * عبد االله، المولود في 7 مايو سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01864، * الحسين، المولود في 29 أكتوبر سنة 2012 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05115، * شهد، المولودة في 7 غشت سنة 2015 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03495، * يوسف، المولود في 17 يونيو سنة 2017 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02961، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الوهاب محمد، عبد الوهاب عبد االله، عبد الوهاب الحسين، عبد الوهاب شهد، عبد الوهاب يوسف.
– لمعرق لمجد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1991 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 04421، متزوج في 8 يونيو سنة 2022 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00878، وابنته القاصرة : * وتين، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2023 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 12180، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الوهاب لمجد، عبد الوهاب وتين.
– لمعرڤ ياسين، المولود في 19 نوفمبر سنة 2000 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02861، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب ياسين.
– زاني عمر، المولود في 8 نوفمبر سنة 1971 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00479، متزوج في 8 غشت سنة 2006 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00100، وأولاده القصر : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * رونق، المولودة في 17 يونيو سنة 2007 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00138، * مرام، المولودة في 17 جانفي سنة 2012 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00015، * يوسف وسيم، المولود في 6 نوفمبر سنة 2018 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00438، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي عمر، زاهي رونق، زاهي مرام، زاهي يوسف وسيم.
– زاني صابر، المولود في 5 سبتمبر سنة 1981 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00312، متزوج في 14 غشت سنة 2017 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00123، وولداه القاصران : * سجود، المولودة في 25 يوليو سنة 2018 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00293، * زكرياء، المولود في 29 جانفي سنة 2021 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00029، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي صابر، زاهي سجود، زاهي زكرياء.
– زاني جلال، المولود في 19 فبراير سنة 1980 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00064، متزوج في 15 غشت سنة 2013 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00123، وولداه القاصران : * إيناس، المولودة في 2 غشت سنة 2014 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00325، * أسامة، المولود في 24 فبراير سنة 2018 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00088، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي جلال، زاهي إيناس، زاهي أسامة.
– زاني كمال، المولود في 5 سبتمبر سنة 1987 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00222، ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي كمال.
– زاني وداد، المولودة في 8 مارس سنة 1976 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00109، متزوجة في أول غشت سنة 2007 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00117، وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي وداد.
– زاني مصباح، المولود في 15 فبراير سنة 1978 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00058، متزوج في 13 مايو سنة 2009 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00066، وأولاده القصر : * باديس، المولود في 21 غشت سنة 2010 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00315، * إلياس، المولود في 25 مايو سنة 2014 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00099، * أحمد أنيس، المولود في 25 يوليو سنة 2019 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00241، ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي مصباح، زاهي باديس، زاهي إلياس، زاهي أحمد أنيس.
– زاني عبد الواحد، المولود في 7 مارس سنة 1969 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00104، متزوج في 17 غشت سنة 1995 بتاورة (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00078، وولده القاصر : * محمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 2009 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 05023، ويدعيان من الآن فصاعدا : زاهي عبد الواحد، زاهي محمد.
– زاني راضيه، المولودة في 19 مايو سنة 2000 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00095، وتدعى من الآن فصاعدا : زاهي راضيه.
– زاني بدر الدين، المولود في 13 مارس سنة 2002 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00031، ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي بدر الدين.
– زاني سليم، المولود في 7 فبراير سنة 2006 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : زاهي سليم.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.