قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية المدية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة واقعة بحومة ثنية الحجر لازمة لبناء أقسام مدرسية. 1126
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية المدية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة واقعة بحومة ثنية الحجر لازمة لبناء أقسام مدرسية. 1126
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.