مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-03 ”الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.