مرسوم رئاسي رقم 18-175 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)
– ورغبة منهما في استمرار وتعزيز روابط الأخوة بين شعبي البلدين،
– وتشجيعا لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، قد اتفقتا على الآتي، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان على تطوير التعاون في مختلف المجالات الثقافية والفنية ذات الاهتمام المشترك (مسرح – موسيقى – فلكلور – سينما – معارض – فن تشكيلي – ندوات).
المادة 2
فتح المادةيقوم الطرفان بتقديم التسهيلات للنشاطات الثقافية والفنية التي من شأنها تطوير العلاقات وتعزيزها في مجالات الثقافة والفنون والآداب، عن طريق :
أ – تبادل زيارات الفنانين والفرق الفنية والوفود الثقافية، ب – إقامة المعارض الثقافية والفنية، ج – تبادل الخبرات وزيارات الفنانين والأدباء والمتخصصين في الشؤون الثقافية، د – تعزيز التعاون بين مكتبة الكويت الوطنية والمكتبات الرئيسية ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ه – تعزيز التعاون في مجال السينما عن طريق تبادل الأفلام من خلال إقامة أيام أو أسابيع للفيلم في كلا البلدين، والمشاركة في مهرجانات الفيلم الدولية التي ينظمها الطرف الآخر.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية، من خلال دعوة الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت للمشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن جهة أخرى دعوة الجانب الجزائري للمشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام في دولة الكويت سنويا، ويتفق على تفاصيلها عبر الطرق الرّسمية المعتادة.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان إقامة معارض للفنون التشكيلية والنحت، وتبادل زيارات الفنانين التشكيليين.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان مشاركة الفرق المسرحية والموسيقية والفلكلورية في المهرجانات الدولية والمحلية التي تقام في البلدين، وتبادل زيارات الفنانين.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال ثقافة الطفل وتأليف ونشر كتب الأطفال، والمشاركة في المهرجانات الخاصة بالطفل في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون بين المتاحف والمكتبات والأرشيف، وتبادل المخطوطات المصورة والخبرات العلمية في تحقيق التراث.
المادة 8
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل زيارات العاملين والمختصين في مجال الآثار والمتاحف، ويشجع تبادل الكتيبات والإصدارات الخاصة بآثار البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات الآثارية والتعقيم والصيانة.
المادة 9
فتح المادةيتعاون الطرفان من خلال الإمكانات المتوفرة لديهما في تنفيذ المشروعات الرامية إلى حفظ وصيانة التراث الثقافي والفلكلوري في البلدين.
المادة 10
فتح المادةيشارك الطرفان بمعارض الكتاب الدولية التي تقام في بلديهما حسب اللوائح والنظم المعمول بها في كلا البلدين من خلال توفير أركان خاصة بالإصدارات الثقافية الخاصة بالبلدين، دون أن يترتب عن هذه المشاركة أية التزامات مالية.
المادة 11
فتح المادةيعمل الطرفان على التعريف واقتناء الإصدارات الثقافية المختلفة التي يصدرها الطرفان، وحث المثقفين والمفكرين في كلا البلدين على المساهمة فيها وفق شروط النشر المطبقة في هذه الإصدارات.
أحكام عامة
المادة 12
فتح المادةيغطي الطرف المرسل تكاليف سفر الأفراد والوفود، ويغطي الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي. 15 يوليو سنة 2018 م
المادة 13
فتح المادةيغطي الطرف المستقبل تكاليف العلاج الطبي للأفراد الموفدين في حالة المرض المفاجئ.
المادة 14
فتح المادةيغطي الطرف المرسل تكاليف نقل المعروضات لمكان عرضها الأول وتكاليف إرجاعها لبلدها، كما يتحمل الطرف المرسل تكاليف تأمين المعروضات.
المادة 15
فتح المادةيتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض ومنها تكاليف الموقع والفهارس والملصقات والنقل الداخلي للمعروضات.
المادة 16
فتح المادةيعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلا الجانبين من أجل تنفيذ الشروط العامة لهذه الاتفاقية، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن وضع برامج تنفيذية ودورية لهذه الاتفاقية، والتشاور حول وسائل رفع مستوى الأهداف العامة لهذه الاتفاقية، وتكون من أولوياتها التعاون في مجالات الثقافة والفنون.
وهذه اللجنة سيُتفق على عقد اجتماعاتها بالتناوب في عاصمتي البلدين وذلك عبر القنوات الرّسمية.
المادة 17
فتح المادةيقدم الطرفان التسهيلات اللازمة في الدخول والسفر والإقامة والخروج لمواطني البلد الآخر الذين يقومون بالنشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةلتنفيذ هذه الاتفاقية، يعيّن الطرفان الجهات الآتية :
عن حكومة دولة الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الثقافة.
المادة 19
فتح المادةيتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتسهيل تنفيذ والإشراف وتقييم هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اعتماد تقارير المؤسسات المقابلة.
يجتمع فريق العمل المشترك، بالتناوب وبشكل دوري، في دولة الكويت أو في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مرة كل ثلاث (3) سنوات أو بناء على طلب أحد الطرفين لممارسة الاختصاصات الآتية : 2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م 1 – تسوية أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق هذه الاتفاقية، 2 – إبرام برامج تنفيذية في إطار هذه الاتفاقية، 3 – مناقشة إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع، فإنّه يتم تبادل الوثائق بدلا من الاجتماع.
المادة 20
فتح المادةأي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 21
فتح المادةيجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 22 أدناه.
المادة 22
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيّز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
إنّ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقّعة أو القائمة.
حرّرت في مدينة الكويت يوم الأربعاء 2 أكتوبر سنة 2013 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة دولة الكويت الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة كريم جودي سالم عبد العزيز الصباح نائب رئيس مجلس وزير المالية الوزراء ووزير المالية قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.