مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قاض 931 29 غشت الزراعات وزارة الاشغال العمومية والبناء 930
مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قاض - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد شاهي، بوصفه رئيس غرفة لدى المجلس القضائي بسعيدة • وزارة الاشغال العمومية والبناء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.