مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى • 931
مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد مزيان الوانشي، بوصفه مستشارا تقنيا المدعو للقيام بمهام أخرى .
ويسرى مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ توقيعه ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.