مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 930
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.