قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.