مرسوم رقم 65-283 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالترخيص لتحويل المراكز الرئيسية لمقاولات البناء المؤسسة في الجزائر الى الخارج . - 1285
المادة الأولى
فتح المادةان تحويل المركز الرئيسي للاشخاص المعنوية .
الخاصة بمقاولات البناء المؤسسة فى الجزائر الى خارج الجزائر يخضع الى ترخيص مسبق ومشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير التعمير والاسكان .
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة المقتضيات هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر | سنة 1965 هواري بو مدين وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة و 21 و 28 ذي الحجة عام 1384 و 19 محرم و 9 و 23 صفر و 2 و 3 و 7 و 22 ربيع الاول و 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 26 مارس و 23 و 30 ابريل و 20 مايو و 9 و 23 يونيو و 1 و 2 و 6 و 21 يوليو و 11 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 ، عين السيد محمد بن الفقيه متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 ، عين السيد بابي ابراهيم فريد بلقاسم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 ، عين السيد بلقاسم غريب نائبا اداريا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 عين السيد عبد القادر يحياوى عون مكتب من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 31 ابريل سنة 1965 ، عين السيد بوعلام غاريدى كانبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 ، عين السيد عبد القادر العربي راقنا من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 ابريل سنة 1965 ، عين السيد يوسف شبيبة عون مكتب من الدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد علي سلعاجي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد احمد عزوز ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد عبد الجبار الثابتي مختزلا راقنا من الدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد عبد الله العيد راقنا من الدرجة الاولى ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ فى 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، عينت الآنسة خديجة مجاجي في وظيفة راقنة من الدرجة الأولى ) وهى وظيفة مختزل راقن شاغرة ) بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، عين السيد محمد حميدة في وظيفة راقن من الدرجة الأولى ) وهى وظيفة مختزل شاغرة ) ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد احمد جيدل مكلفا بمهمة بوزارة التجارة ابتداء من أول يونيو سنة 1965 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 650 بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد مختار عجرود مكلفا بمهمة بوزارة التجارة ابتداء من أول يناير سنة 1965 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 650 بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد نوردى عديدة مكلفا بمهمة بوزارة التجارة . ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 650 .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد خليفة جبنون سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 عين السيد حكيم رهاش كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 ، عين السيد على عتروز كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 ، عين السيد احمد ثابتي مستشارا تقنيا ابتداء من أول مايو سنة 1965 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 0885 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1965 عين السيد بلقاسم مهرى عون مكتب من | الدرجة الاولى الجمعة 25 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، عين السيد عبد الحميد قمريش كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المحولة بموجبه مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة ان وزير السياحة ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المحولة بوجبه مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تحول مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة مع مجموع الاختصاصات المخولة اليها فيما يتعلق بالصناعة التقليدية والصناعة النفعية الناتجة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2 : ان مصالح مديرية الصناعة التقليدية تشمل الموظفين الاداريين والتقنيين والمرسمين والمتعاقدين والموظفين العاملين برسم التعاون التقني وتتفرع كما يلي :
ا - المصلحة المركزية التي تشمل :
المديرية والامانة ، والمديرية الفرعية لانتاج الصناعة التقليدية ، والمديرية الفرعية الخاصة بالمنشآت الاساسية للصناعة التقليدية بما في ذلك من المكاتب ،
2 - المصالح الخارجية التي تشمل : i المفتشيات العمالية للصناعة التقليدية التالية :
مفتشية مدينة الجزائر ، مفتشية وهران ، مفتشية قسنطينة ، مفتشية تلمسان ، مفتشية تيزوزو ، مفتشية الواحات ، مفتشية الساورة ، مفتشية مستغانم ، مفتشية عنابة ، مفتشية المدية ، مفتشية باتنة ، مفتشية سطيف ، مفتشية الاصنام ، مفتشية تيارت ، مفتشية سعيدة ب مجموع مراكز الصناعة التقليدية والعقارات والادوات والموظفين :
مركز بير مندريس ( الزرابي - التطريز ) ( مركز شرشال ( التطريز ) وشرشال ( الزرابي .M.T.A) مركز بوقرة ( النسيج ) مركز مدرسة الصباغة ( بلكور ) مركز الصياغة بباب الوادي مركز النجارة بدالي ابراهيم مركز الخزف بالقبة مركز وهران ( المول وقمبيطا وكاريطاس ) - ( التطريز والنسيج ) مركز معسكر ( الزرابي ) مركز تيارت ( الزرابي ) مركز تا فراوي مركز المالح ( الزرابي والخزف ) مركز تلمسان ( الزرابي ) مركز زناتة ( الزرابي ) مركز ابن سكران ( الزرابي ) ( مركز سيدي عبد اللي ( الزرابي ) مركز قسنطينة ( النسيج والاواني المنزلية من النحاس الاصفر والحدادة )
- مركز سكيكدة ( الزرابي والتطريز ) مركز بسكرة ( الزرابي ) مركز بابار ( الزرابي ) مركز عنابة ( الزرابي والتطريز ) مركز قالمة ( الزرابي ) مركز تبسة ( الزرابي ) مركز سطيف ( الزرابي والتطريز )
- مركز بني يني ( صناعة الخشب ) مركز الأغواط ( الزرابي ) .
المادة 3 : تحول كذلك الى وزارة الصناعة والطاقة الوصاية الادارية على المؤسسات التالية :
أ مركز المساعدة التقنية الخاصة بالصناعة التقليدية (CATA) مع المراكز النموذجية ببئر مندريس وتلمسان والمراكز المتحركة
ب - المكتب الوطني للصناعة التقنية والتقليدية (ONATA) ودار الصناعة التقليدية ج جمعية مساعدة مراكز الصناعة التقليدية للانتاج ) ASCAP ( .
المادة 4
فتح المادةتقوم بتسيير عمليات ميزانية التجهيز المذكورة بعد بالباب 62-11 وزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1288 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه رقم العملية عنوان العمليات اذن البرنامج 16-28-00-4-01-62 20 منحة لتكوين مدربين ومدربات المركز الزرابي بشرشال 50 28-17-00 4-01-62- تهيئة مركز للمساعدة التقنية الخاصة ( القسم الثالث ) 28-18-4-01-6200 مراكز : سعيدة - الاغواط - بشار 28-19-00 4-01-62- مركزان : آقبو لامبيز بالصناعة التقليدية 400 1500 400 28-20-00 4-01-62- مركز لصنع الاواني المنزلية من النحاس الاصفر بقسنطينة 130 21 4-01-6200-28 مركز غرداية 28-22-00 4-01-62- مركز أربعاء نايت ايراثن 24-28-00-9-01-62 مركز الصناعة التقليدية بتلمسان 25 28-00-9-01-62 مركز الصناعة التقليدية بتبسة 26-28-00-9-01-62 مركز صناعة الجلد بالمدية 27 28-00 1-01-62- مراكز متحركة 28-28-00 2-01-62- احداث مركز المساعدة التقنية الخاصة ( القسم الاول ) 28-29-00 2-01-62- المركز النموذجي ببئر مندريس 28-30-00-3-01-62 مركز نقادة بابار 28-31-00 2-01-62- مراكز متحركة 124 200 230 760 150 400 بالصناعة التقليدية 180 120 200 800 28-32-00 3-01-62- أحداث مركز المساعدة التقنية الخاصة بالصناعة التقليدية ( القسم الثاني ) 28-33 0-3-01-62.- الدراسات 36-01-34-9-01-62 تيزي وزو : شراء الاراضى لبناء مركز ( التجهيز ) 205 100 الصناعة التقليدية 340 37-1 0-14-9-01-62 شرشال : بناء مركز للصناعة التقليدية 130 38-1 0-34-9-01-62 بسكرة : شراء الاراضى لبناء مركز الصناعة التقليدية 270 28-39-00 2-01-62- شراء الاراضي - الداسات 150 40-28-00-2-01-62 احداث مركز للخزف ببئر مندريس الجزائر 50 41-28-00-3-01-62 احداث مركز للنجارة بدالي ابراهيم 42-01-12-3-01-62 احداث مركز لصنع الزجاج بالقبائل 2843-00-4-01-62 الم في الجريدة المادة ه : ان أبواب ميزانية التسيير للسنة الجارية المتعلقة الشعبية بمديرية الصناعة التقليدية تبقى مسيرة من قبل وزير 300 350 47 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق السياحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 23 أكتوبر سنة 1965
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة السياحة ، ومدير عن وزير السياحة عن وزير الصناعة والطاقة الصناعة التقليدية ، ومدير الادارة العامة ، بوزارة الصناعة الكاتب العام الكاتب العام والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر حسن المطبعة الرسمية - بالجزائر - قائد حمود داود أخروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-483
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.