قرار رقم 16 / ق. م د / 12 مؤرخ في 25 شعبان عام 1433 الموافق 15 يوليو سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتستخلف النائب بن ساعد إلهام، بعد شغور مقعدها بسبب الوفاة، بالمترشحة عبد اللاوي بركاهم.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. 6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 شعبان عام 1433 الموافق 15 يوليو سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- بدر الدين سالم،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- فوزية بن قلة،
- الهاشمي عدالة.
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.