قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة الساورة يتضمن رد قطعة : أرض . - 1351 1342

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.