مرسوم رقم 67-221 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( وادى نومر » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) 1350
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تدعى «وادي نومر» مساحتها حوالي 2,800 كلم مربع تشمل جزءا من تراب عمالة الواحات
المادة 2
فتح المادةتكون رؤوس دائرة هذه الرخصة المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسم والموضوع ضمن نظام احداثيات لمبير للجنوب الجزائرى وتكون اضلاع هذه الدائرة خطوطا مستقيمة ...
النقط X Y 1 670.000 260.000 2 690.000 260.000 31 3 690.000 250.000 4 680.000 250.000 5 680.000 210.000 6 650.000 210.000 7 650.000 200.000 8 630.000 200.000 9 630.000 180.000 10 610.000 180.000 11 610.000 220.000 12 630.000 220.000 13 630.000 230.000 14 650.000 230.000 15 630.000 250.000 16 670.000 250.000
المادة 3
فتح المادةان المجهود الادنى للتنمية من قبل المنتفع خلال الفترة الأولى لتثبيت هذه الرخصة يكون 100 30 دج للكم 2 أي 8,6800000 دج .
ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المتعاقبة والمصاريف المدفوعة سترد مطابقة لهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبالغها بالعامل 1 ادناده MO SO ) - + - ( =(- 1 M1 S1 ان حرف s يمثل أجرة العمل بالساعة العمال الصناعة المكانيكية والكهربائية ..
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 وحرف M يمثل الرقم الاستدلالي العام للاسعار الاجمالية | المجموع المنتوجات المعدنية ، كما تعاينها النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية (.IN.S.E.E) S1 , M1 هي قيمة هذه العوامل عند تاريخ تقديرات المصاريف او المصاريف التي تمت ..
أما 80 Mo فقيمتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعية ..
اما الدلالتان . يمكن تعويضهما فيما بعد بالدلالتين اللتين تعادلهما في الجزائر عندما يتم نشرهما .
ان نفس العامل المضرب فيه I يستعمل لتوضيح قيمة المجهود المالي الجديد الادنى الذى يجب على صاحب الرخصة ان يكتتب به اذا طلب تمديدها ضمن الشروط المقررة بموجب الامر رقم 38 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958
- 371 المؤرخ في 7 رمضان والمعدل بموجب الامر رقم 65 - عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شريطة ان تقبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) خلال هذا الاجل هذه الرخصة بكل صراحة ضمن الشروط المبينة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-491
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-31
مرسوم رقم 68-31 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387) الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم وقم 67-221 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » رخصة للبحث عن الوقود والمسماة ( وادي نومر »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.