مرسوم رئاسي رقم 03-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة الراسخة بين شعبيهما الصديقين ووعيا منهما بما للثقافة من أهمية في تحقيق التقارب بين بلديهما، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية وتدعيما للتعاون القائم بينهما وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل وتمتين العلاقات بين الشعوب. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين بلديهما بما يحقق أهداف شعبيهما وخاصة العناية بإحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.
المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس والمعلومات في مجال التأليف والنشر والترجمة والطباعة وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين وتشجيع التعاون بين الجمعيات الثقافية.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان الأشرطة والنظائر والأقراص الثقافية والسينمائية ويعملان على تشجيع التعاون في مجال الصناعة السينمائية.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على إقامة المعارض الدورية والمهرجانات والأسابيع الثقافية ويتبادلان زيارات الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية والمشاركة في إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية للبلدين.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بالمسائل الثقافية عند المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد برامج تنفيذية والمتابعة على أن تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في إيران والجزائر مرة واحدة على الأقل كل سنة.
المادة 7
فتح المادةاتفق الطرفان على إبرام اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين خدمة للثقافة والمعرفة.
المادة 8
فتح المادةيشجع الطرفان إقامة تعاون بين مؤسسات ومعاهد التكوين الفني في البلدين.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان على تبادل الخبراء والخبرة في مجال صناعة الكتاب.
المادة 10
فتح المادةيشجع الطرفان إقامة تعاون بين المؤسسات المكلّفة بالتراث والمخطوطات في كلا البلدين.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها.
المادة 12
فتح المادةتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الثقافية والفنية الموقعة بتاريخ 15 فبراير سنة 1982.
المادة 13
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها في مقدمة وثلاثة عشر مادة بالجزائر، بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية مع اعتبار كل منهما تتمتع بنفس القوة القانونية عند الاقتضاء.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية وزير التعليم العالي وزير العلوم والبحوث والبحث العلمي والتكنولوجية الأستاذ رشيد حراوبية الدكتور مصطفى معين 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.