قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1422 الموافق 3 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1422 الموافق 3 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.