امر رقم 67 244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر . 1530
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 1966 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 11387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ...
هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية ، المدعوتين فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه الفائدة المشتركة ، لتيسير تنمية نشاطات النقل الجوى بين الجزائر وبولونيا ، ومواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستندتين بصفة خاصة الى مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1964 ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر الحقوق والمنافع الموضحة فى هذا الاتفاق بغية انشاء علاقات جوية مدنية ودولية معددة في الجدول المرفق ..
الباب الاول التعريف
المادة 2 : لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
ا - تعني كلمة ( الاقاليم ( المناطق الارضية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها ،
ب - تعني عبارة السلطات الجوية فيما يتعلق بالجزائر، الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والاشغال العمومية . وفيما يتعلق ببولونيا ، وزارة المواصلات . اوفى كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة تؤهل للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا الهيئات المذكورة ، تعني عبارة « المؤسسات المعنية » مؤسسات النقل ج - الجوى المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين التابعة له لاستغلال الخدمات المرخص بها
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةتطبق على طائرات المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد القوانين والانظمة الخاصة بكل فريق متعاقد آخر والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية في أراضيه وانطلاقها ، أو المتعلقة بالاستغلال والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها ضمن أقليمه .
ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع والارساليات البريدية ، أن يتقيدوا شخصيا أو بوسيط عنهم من الغير عامل لحسابهم أو باسمهم ، بالقوانين والانظمة التي تضبط في اقليم كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع كالتي تطبق على الدخول والهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات الصعبة
المادة 4
فتح المادةان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة او المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين وغير المنقضي مفعولها ، يعترف الفريق الآخر بصحتها لاجل استغلال الخدمات الجوية الموضحة في الملحق المرفق .
للجمهورية الجزائرية 1531 1-1 الوقود والزيوت المأخوذة من اقليم احد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوية والمعينة من الفريق المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في جزء المسافة الواقعة فوق أرض الفريق المتعاقد والتي حملت فيها تلك التموينات .
ب - مؤن الطريق المقدمة فى أقليم أحد الفريقين المتعاقدين، ضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد والتي تحمل الى الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج قطع التبديل المستوردة لاقليم أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات التي تستخدمها في النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من الفريق المتعاقد الآخر .
د ان التجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت والمؤن وكذلك قطع التبديل الموجودة على الطائرات التي يستغلها في النقل الدولي أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ انزالها على أقليم الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية للفريق المتعاقد المذكور وفي هذه الحالة تونيع هذه المواد تحت اشراف السلطات المذكورة ريثما يعاد اخراجها أو ترسل لجهة أخرى باذن السلطات نفسها ...
- أن التجهيزات والتموينات وبصفة عامة جميع المواد المستفيدة حين ادخالها لاقليم أحد الفريقين المتعاقدين ، من نظام الاعفاء الجمركي ، بمقتضى الفقرات الواردة أعلاه ، لا يسوغ التنازل عنها ، الا باذن السلطات نفسها •
المادة 6
فتح المادةيحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض منح بيد ان كل فريق متعاقد يحتفظ بحق عدم الاعتراف | الاذن بالاستغلال أو الغاء ذلك الاذن ، المؤسسة معينة من بصلاحية رخص الاهلية والاجازات الممنوحة لمواطنيه من قبل الفريق الآخر للطيران بموجبها فوق اقليمه ، اذا كانت رخص الاهلية هذه والاجازات غير مطابقة للنماذج الموحدة للمنظمة الدولية للطيران المدنى .
المادة 5
فتح المادة1 - ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي ، مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين والاجهزة العادية للطيران ومدخرات الوقود والزيوت ومؤونات الرحلة ( بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ) تكون معفاة حين دخولها اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، طبقا للكيفيات المحددة في الظام الجمركي الخاص بهذا الاخير ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة ، شريطة ان تبقى هذه التجهيزات والمرونات ضمن الطائرات الى حين اعادة اخراجها
2 - تعفى ايضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم الخصوصية والخدمات المقدمة ، المواد التالية :
الفريق المتعاقد الآخر ، اذا رأى ، لأسباب صحيحة عدم توفر البينة على أن أغلبية حصة الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الفريق المتعاقد الآخر أو المواطنين لهذا الاخير ، أو اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالفوانين والانظمة المذكورة فى المادة 3 أو لم تتم الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق
المادة 7
فتح المادةيجرى الحساب والدفع بين المؤسسات المعينة وفقا لاتفاق الدفع الجارى به العمل ، والذي تضبط بموجبه العلاقات المالية بين الفريقين المتعاقدين
الباب الثالث — نظام المرور الخاص بالخدمات الجوية الدولية ( الترانزيت )
المادة 8
فتح المادة1 ) يمنح كل فريق متعاقد ، لطائرات مؤسسات النقل الجوى ، القائمة بخدمة جوبة دولية ، والعائدة للفريق المتعاقد الآخر ، ما يلي : 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه ا حق اجتياز اقليمه دون هبوط ، ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر الطيران فوقها ، ويجب عليه فى جميع الاحوال أن يمارس هذا الحق وفقا | للنظام المطبق فى البلد الذى يجرى الطيران فوق اقليمه ..
ب حق الهبوط في اقليمه لأسباب غير تجارية ، بشرط أن يتم الهبوط في مطار مفتوح لحركة النقل الدولي
2 ) يعين كل فريق متعاقد ، لأجل تطبيق الفقرة 1 أعلاه ، الخطوط التي تسلكها طائرات الفريق المتعاقد الآخر والمطارات المستخدمة لهذا الغرض ..
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 9
فتح المادةيمنح كل فريق متعاقد للآخر حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في جدول الخطوط الملحق بهذا الاتفاق بواسطة مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوى ، معينة لهذا الغرض ..
المادة 10
فتح المادةيجرى استغلال الخدمات المرخص بها بواسطة مؤسسة واحدة للنقل الجوي أو أكثر ، يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المبينة في الملحق المرفق .
ويحق لكل من الفريقين المتعاقدين ، بناء على اخبار سابق پرسله للفريق المتعاقد الآخر ، أن يستبدل بمؤسسة أو أكثر ، معينة من قبله لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها ، وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة من نفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها ..
المادة 11
فتح المادة1 - يحق لكل فريق متعاقد أن يعين مؤسسة واحدة للنقل الجوي أو أكثر لاستغلال الخدمات المرخص بها على الخطوط المبينة فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق ، ويجب | ان يبلغ هذا التعيين كتابة الى السلطات المختصة للفريق | المتعاقد بواسطة السلطات المختصة للفريق المتعاقد الآخر
- ان الفريق المتعاقد الذى يستلم تبليغ التعيين ، يجب عليه ، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 12 من هذا الاتفاق ، أن يمنح في أقصر أجل ممكن ، للمؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر اذن الاستغلال الخاص بها
المادة 12
فتح المادةيجب على المؤسسات المعينة عند الاقتضاء ، أن تقدم الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الذي يمنح حقوق الاستغلال ، البينة على أنه تتوفر لديها المتطلبات التي تفرضها القوانين والانظمة الخاصة بالفريق المتعاقد المذكور والمتعلقة بسير مؤسسات النقل الجوى
المادة 13
فتح المادةيمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا أو بتاريخ لاحق وذلك حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقيق .
المادة 14
فتح المادةيجب على المؤسسات المعينة ، أن تراعى فوائدها المتبادلة بالنسبة للمسافات المشتركة ، لعدم المساس بخدمات كل منها ..
المادة 15
فتح المادةان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق ، تستفيد في أقليم الفريق المتعاقد الآخر ، وفى نطاق النقل الدولي من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في محطات التوقف والخطوط المبية في الملحق المرفق بما في ذلك محطات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط المذكورة في المواد الواردة بعده ..
المادة 16
فتح المادة1 ان هدف الخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المبينة - في الملحق المرفق ، هو تطبيق طاقة موافقة للاحتياجات العادية والتقديرات المعقولة ، علي عامل الاستخدام المسلم به ، للنقل الجوي الدولي من و الى بلد الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات 2 1. 1 2 تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين ، في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، تلبية حاجات النقل بين أقاليم دول الغير الواقعة بين الخطوط المبينة في الملحق المرفق وأقليم الفريق المتعاقد الآخر ، مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية
المادة 17
فتح المادةيجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة ، في كل مرة تقتضيه زيادة حركة النقل على نفس هذه الخطوط ، علاوة على الطاقة المشار اليها فى المادة السابقة ، أن تستخدم هذه الطاقة الاضافية بشرط موافقة السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين .
المادة 18
فتح المادةاذا لم ترغب السلطات الجوية وأحد الفريقين المتعاقدين استخدام خط او اكثر او جزء و تمام طاقة النقل الممنوحة لهم ، جاز لهم نقل جزء او تمام طاقة النقل غير المستخدمة ، ولوقت معين ، الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر .
ويسوغ في كل حين للسلطات التي كانت نقلت كل حقر قها أو جزء منها ، أن تستردها مع أخبار سابق مدته شهر واحد ..
ان ممارسة الحقوق الممنوحة من أحد الفريقين المتعاقدين يجب ألا تمس الطاقات المعروضة في جداول المواقيت التي تربط أقليمه مع محطات التوقف لبلاد الغير •
المادة 19
فتح المادةيتشاور الفريقان المتعاقدان بصفة دورية ، بشأن النظر فى الشروط التي تطبق فيها أحكام هذا الباب من الاتفاق ، المؤسسات المعينة والتأكد من عدم وقوع اجحاف بمنافعهما ، وتراعى خلال هذه المشاورات الاحصائيات المتبادلة بينهما بصفة نظامية .
الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةاذا طلبت دولة ما من الغير منحها حقوقا في احد برامج الخطوط المعددة في الملحق المرفق ، يعمد العريقان المتعاقدان للتشاور فيما بينهما لبحث النتائج العملية التي تؤدى اليها ممارسة هذه الحقوق ..
المادة 21
فتح المادة1- ان التعريفات التي يجب على المؤسسات المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين ، تطبيقها بالنسبة للنقل من أو الى أقليم الفريق المتعاقد الآخر ، يجرى أعدادها على معدلات معقولة ، بعد مراعاة جميع عناصر التقدير ولا سيما نفقة الاستغلال والربح المعقول وكذا تعريفات المؤسسات الأخرى الخاصة بالنقل الجوى . 2 ان التعريفات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة - يجرى تحديدها بقدر الامكان بموجب اتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة من الفريقين المتعاقدين بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى الاخرى التي تستغل كلا أو جزءا من الخط نفسه ، ويجب على المؤسسات المعينة بقدر الامكان انجاز هذا الاتفاق بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي .
- أن التعريفات المحددة على الشكل المذكور تعرض على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين للمصادقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل ، من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ وتقصر هذه المهل في أحوال خصوصية بشرط موافقة السلطات المذكورة .
4 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق على احدى هذه التعريفات أو لم يمكن تحديد تعريفة ما لأى سبب آخر ، وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، أو كذلك، اذا أعلمت السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين خلال الثلاثين يوما من مدة الخمسة والاربعين يوما المذكورة في الفقرة من هذه المادة ، السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر عن عدم موافقتها على أية تعريفة محددة وفقا لاحكام الفقرة من هذه المادة ، وجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين أن تبذل جهدها لتحديد التعريفة بموجب اتفاق متبادل ..
لا تطبق أية تعريفة لم تصادق عليها السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين .
تبقى التعريفات المعدة وفقا لاحكام هذه المادة نافذة المفعول لغاية تجديد تعريفات جديدة وفقا لأحكامها
المادة 22
فتح المادةيجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ أن تطلع كل منهما الاخرى فى أقرب المهل الممكنة ، على المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها .
وتشتمل هذه المعلومات ، بصفة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ومن تعديلاتها عند الاقتضاء وكذلك من جميع المستندات الملحقة • للجمهورية الجزائرية 1533 تبلغ المؤسسات المعينة ، السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل خمسة عشر يوما من استغلال الخدمات الخاصة بكل منها ، جداول المواقيت وعدد الرحلات وأنواع الطائرات التي يجرى استخدامها . ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد ..
المادة 23
فتح المادةيجوز للمؤسسات المعينة الاحتفاظ في أقليم الفريق المتعاقد الآخر بموظفى الاطار التقنيين والتجاريين الضروريين لاستغلال الخدمات المرخص بها ..
الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - الفسخ - النزاعات
المادة 24
فتح المادةيجوز لكل فريق متعاقد في كل حين، أن يطلب اجراء المشاورة بين سلطات الفريقين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق أو ادخال تعديلات عليه ويشرع في هذه المشاورة بعد ستين يوما على الاكثر من يوم استلام الطلب .
ان التعديلات المقرر ادخالها على هذا الاتفاق يجبرى تطبيقها بعد تثبيتها بموجب تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية .
المادة 25
فتح المادةكل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه يجرى حله بواسطة المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين . واذا فشلت هذه المفاوضات فيجرى حل الخلاف بين الفريقين المتعاقدين
المادة 26
فتح المادةيجوز لكل فريق متعاقد ، وفى كل حين ، أن يبلغ الفريق المتعاقد الآخر ، رغبته في فسخ هذا الاتفاق • ويجرى هذا التبليغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى .
ويسرى مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام التبليغ من الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب هذا التبليغ بالاتفاق المشترك قبل نهاية تلك المدة . :
واذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذى يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فان هذا التبليغ يعتبر حاصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدنى .
الباب السادس — احكام نهائية
المادة 27
فتح المادةيبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيله لديها .
المادة 28
فتح المادةان هذا الاتفاق المطبق موقتا بتاريخ التوقيع عليه ، يدخل حيز التنفيذ بمجرد تبادل الفريقين المتعاقدين التبليغات الخاصة باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما .. 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان عن الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق وحرر بالجزائر في 6 فبراير سنة 1966 على نسختين بالفرنسية والبولونية وكلتا النسختين معتمدة عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية بولونيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشعبية مدير النقل الجوى في وزارة مدير الشؤون الاقتصادية المواصلات والثقافية في وزارة الشؤون صادر الخارجية العياشي ياكر ملحق الاتفاق جدول الخطوط الخطوط البولونية : فارسوفيا - فيينا - الجزائر دكار . -
ا - لاغوس ب أحد المطارات فى أمريكا الجنوبية وبالعكس الخطوط الجزائرية : أحد المطارات الجزائرية - روما أو جنيف أو بلجيكا - فارسوفيا - ومطار ما بعده وبالعكس ..
تبيه :
للمؤسسة المعينة أن تلغى الهبوط فى بعض مطارات التوقف المبينة في جدول الخطوط أعلاه حين القيام بالطيران على كل من الخطوط أو جزء منها .
ان المؤسسة المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين يمكنها أن تستخدم مطارا أو أكثر من المطارات الواقعة عبر الخطوط أو بعدها ، ومن غير المطارات المبينة في جدول الخطوط ، بيد أنه لا يجوز لها في هذه الحالة ممارسة أي حق بالنقل بين هذا المطار أو المطارات الواقعة عبر الخطوط أو بعدها وبين اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا منحت لها هذه الحقوق من أحد الفريقين المتعاقدين ..
مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.