قرار

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة مستغانم يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في بعض البلديات 94

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.